|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
وطبقا للتسكين الوظيفي الجديد والمسميات الوظيفية الخاصة بمشروع كادر المعلمين سوف يتم تسكيني في وظيفة معلم أول مما يلحق بي الضرر المعنوي والمادي في حين أن زميلاتي سوف يسكنوا على معلم اول أ رغم انهم لم يكونوا ممارسين للمهنة اثناء اجازتهم اي ان الخبرة الفعلية لهم لاتتعدي بضعة سنوات. كما أن الدرجة التي استحق التسكين عليها وهي معلم أول( أ ) قد سبقني اليها من هم أقل مني في سنوات الخبرة دفعات 92و 93 وقد كنت مدرسة أولى ثم اخصائي ثان وأشرف عليهم في القسم والآن سيكون الوضع معكوسا سيكونون هم معلم أول أ وأنا معلم أول على الرغم من أنهم لم يتدربوا أصلا كمدرس أول حسب القانون 47 وقد خدمت منذ استلامي العمل بالداخل والخارج ولي التقدير في الخارج طيلة فترة العمل وكذلك أحصل على التقدير الوظيفي (ممتاز) منذ بداية عملي وحاصلة على شهادة icdl عام 2003 وشهادة انتل 2005 بتقدير a وأدرس في احد معاهد تعلم اللغات حتى المستوى السادس وأشارك في أنشطة المدرسة من حفلات ومسئولة عن وحدة التدريب ومسئول التقويم الشامل بالمدرسة وأتعامل مع الملتيميديا الموجودة بالمدرسة من أجهزة حاسب آلي و datashow بخبرة عالية وعضوة بادخال بنك الأسئلة على موقع المديرية واشارك في المسابقات على مستوى الوزارة والمديرية والادارة,ولي التقدير من رؤسائي بالعمل .. برجاء التكرم بالنظر في شكواي حتى ألحق بمن هم في مستواي الوظيفي ، وآمل الحصول على المسمى الذي يناسب سنوات الخبرة وخاصة انني تأخرت في الحصول على الدرجة المالية ليس لتقصير مني أو تقاعس عن أداء مستحقات الدولة من التأمينات والمعاشات والضرائب مما ألحق بي أشد الضرر الأدبي والمعنوي والمادي. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
عفوا rahmah
لقد قمت بالرد والاستفسار عن مشكلتك فى المشاركة رقم 166 فإنه للأسف الشديد أنه لايجوز ترقية العامل إذا استطالت إعارته لمدة تزيد على أربع سنوات متصلة 0 وفى هذه الحالة يتأخر ترتيب العامل المعار فىأقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا معارين ،،، وذلك عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 58 التى تقضى بأن : "وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل "" وفى هذا الشأن ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/424جلسة 23/2/1992 وفقك الله |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|