اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-12-2008, 09:18 AM
عبد الله أنور عبد الله أنور غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 91
معدل تقييم المستوى: 17
عبد الله أنور is on a distinguished road
Impp الوزير يحدد حالات الغاء الإمتحان

:abdoog8:
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بتنظيم حالات إلغاء الامتحان والحرمان منه للمخالفين من الطلاب أثناء إجراء امتحانات النقل والشهادات العامة ..مؤكدا ضرورة الالتزام بالانضباط الكامل للامتحان وقدسيته وعدم الخروج عن الشرعية حيث نص القرار على الاجراءات الخاصة بكل حالة والعقاب لها.
وصرح الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول وزير التربية والتعليم السبت بأن الضوابط الخاصة بالحرمان من الامتحان تنص على إلغاء امتحان الطالب فى حالات الغش أو محاولة الغش أو المعاونة عليه أو إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها أو تمزيقها أو نزع أوراق منها.
كما يحرم من الامتحان كل من يقوم بالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم داخل اللجنة أو خارجها أو إذا سمح لغيره أداء الامتحان بدلا منه أو إذا أحدث الطالب شغبا أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة ,أو إذا تضمنت إجابة الطالب ما ينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور بورقة الإجابة.

وقال أبوسريع "إنه إذا ثبت قيام الطالب بأحد الأفعال السابقة تكون عقوبتها الحرمان من الامتحان"..مشيرا إلى أنه سيسمح للطالب فى كل الأحوال باستكمال امتحانه فى المواد المتبقية له.
وأضاف أن الطالب الذى ألغى امتحانه فى الدور الأول بالنسبة لجميع الامتحانات العامة والمحلية , يحرم من أداء امتحان الدور الثانى فى العام ذاته فى الحالات السابق ذكرها , وإذا كان إلغاء امتحان الطالب فى الدور الثانى فيكتفى بإلغاء امتحانه فى هذا الدور.

وأوضح أبو سريع أن القرار الوزارى بتنظيم الامتحانات يشير إلى إلغاء امتحان الطالب فى حالة تطابق إجابته مع زملاء له فى نفس اللجنة بما يؤكد وجود حالة غش جماعى أثناء سير اللجنة وذلك بعد إعداد تقرير مفصل من القائمين على الامتحانات يتم عرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو على مدير المديرية أو الادارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ,وإذا تم تأكيد حالة الغش يصدر رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية بعد العرض على وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص قرارا بإلغاء إمتحان هؤلاء الطلاب.
وأشار إلى أحقية وزير التعليم أو المحافظ المختص بإصدار قرار مسبب بناء على طلب رئيس عام الامتحان بإلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى اللجنة بعد التأكد من وجود مخالفات جسيمة تتمثل فى الغش الجماعى أو عدم التمكين من أداء الامتحان أو وجود مخالفات توقف إجراءات الامتحان سواء تمت المخالفة من داخل اللجنة أو خارجها.
وقال "إن الضوابط الخاصة بالحرمان من الامتحان تشير إلى أن عام إلغاء الامتحان لا يحتسب كعام رسوب للطالب , ولا يحسب ضمن عدد مرات أداء الامتحان المسموح بها قانونا"..مضيفا أن تلك الضوابط تتيح لرئيس عام الامتحان المختص للامتحانات العامة ومدير المديرية التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع عقوبات بعد موافقة وزير التربية والتعليم أو المحافظ".
وتتمثل هذه العقوبات فى حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لإلغاء الامتحان فى حالتى الغش وإثارة الشغب باللجنة أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها , كما تتضمن العقوبات حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو أحد الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم.

وشددت الضوابط على أن تكون عقوبة الحرمان من دخول الامتحان لسبب يرجع للمخالفة لسير الامتحان وليست لأسباب أخرى وفى جميع الأحوال تكون العقوبة مناسبة لحجم الفعل المرتكب.
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:13 PM.