اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-11-2008, 12:34 AM
الصورة الرمزية محمد عبد العظيم وسية
محمد عبد العظيم وسية محمد عبد العظيم وسية غير متواجد حالياً
مدرس اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 1,601
معدل تقييم المستوى: 18
محمد عبد العظيم وسية is on a distinguished road
Impp النص الكامل لقانون كادر المعلمين ــ سجل عندك انت وهو وهي . واحفظ حقوقك

نص قانون كادر المعلمين





نص مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادربالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والشهير بقانون كادر المعلمين، والذي تقرر إحالتهللمناقشة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري.

ويتضمن مشروع القانون - المعدل - أربع مواد، كما يضيفإلي قانون التعليم باباً سابعاً بعنوان «أعضاء هيئة التعليم»
يحتوي علي ٣٠ مادةجميعها تتحدث عن المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة، وشاغلي وظائف التوجيهالفني والإدارة.

وتمالاتفاق علي جميع المواد الواردة في المشروع،
بخلاف المادة ٧٨ الخاصة بالشق الماليوبداية ونهاية أجور وظائف المعلمين والعلاوات الدورية، والتي بحثها مجلس الوزراءبرئاسة د. أحمد نظيف وتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدني لدخل المعلم٥٣٠جنيهاً شهرياً، وقدامي المعلمين ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جميع المعلمين فورإقرار هذا الكادر بدل تدريس بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسي، كما يتم إعطاؤهم حوافز «بدل اعتماد» بنسبة من ٧٠ إلي -١٥٠% من الراتب الأساسي وذلك في المرحلة الثانيةلتطبيق الكادر.

وإليك نصالمشروع:

المادةالأولي:

يضاف إلي قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصهكالآتي:

مادة(٧٠):

تسريأحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملينبالمدارس.

مادة(٧١) يتكونجدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليمبالمحافظات من الوظائف الآتية:

أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائي أول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبيرإخصائيين.

ويتكون جدولوظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادلوظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائفالتوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية،ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييمتلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارةالتربية والتعليم.

مادة(٧٢):

يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخالعمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولةما يأتي:

أ- أن يكونحاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيلتربوي.

ب- أن يكون حسنالمظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغلالوظيفة.

جـ - أن يكون منذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفيالكمبيوتر.


مادة (٧٣):

تكون فترة الاختباربالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالهاالحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليميةالمعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول عليالشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون.

مادة (٧٤):

يكون منح شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.

مادة (٧٥):

لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعداستيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التييتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول عليشهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.

مادة(٧٦):

لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي فيالوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:

أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة،ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكنالمعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم.

ب- أن يحصل عليتقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.

المادة (٧٧):

يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلممتميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبيرمعلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم.

مادة: (٧٩):

يكون منح العلاوةالدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملينالمدنيين بالدولة.

مادة(٨٠):

يمنحشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلاتالآتية:

١- بدل هيئةتعليم.
٢- بدل العمل في مناطقنائية.
٣- بدل تخصصاتنادرة.
٤- بدل توجيه وبدلإدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) منهذهالمادة.

ويصدر بتحديد هذهالبدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروطاستحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم.

ولا يجوز الجمعبين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار منوزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرةبقرار من وزير التربية والتعليم.


مادة (٨١):

يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارةالمدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترطلمنح هذا الحافز ما يأتي:

أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكامهذا القانون.

ب- الحصولعلي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أوالحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العمليةالتعليمية.

ولا يجوز أنيزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كلإدارة.

مادة (٨٢):

يخضع شاغلو وظائفالمعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفةلذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياضالأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي».

مادة (٨٣):

يكون تقرير تقويمأداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبةكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظمالمتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيهاالإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة،والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التييجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه.

وتحدد القواعدوالإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربيةوالتعليم.

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:32 PM.