اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-09-2015, 06:42 PM
فاارس علي فاارس علي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 11
فاارس علي is on a distinguished road
افتراضي ننشر.. تفاصيل قرار منح 10% علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ننشر.. تفاصيل قرار منح 10% علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
12-09-2015 14:22


كتب/شادى ماستر قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية..ونص القرار الذي ننشر فحواه: رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي نصه:

( المادة الأولى )

-يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار يقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ إعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠١٥ علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠١٥/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل.

ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

-يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

( المادة الثالثة )

-يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة قرر إعتباراً من أول يوليو ٢٠١٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مايأتي :-

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة إستحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهه التي يعمل بها.

( المادة الرابعة )
نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من ٢٠١٥/٧/١.





رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:54 AM.