#1
|
||||
|
||||
معجم البيان لألفاظ عبادة الصيام وشهر رمضان
معجم البيان لألفاظ عبادة الصيام وشهر رمضان (1)
كمال عبدالمنعم محمد خليل هذه مُحاولةٌ لجمْع كلِّ ما يتعلَّق بعبادةِ الصيام وشهرِ رمضان مِن ألفاظٍ ومفردات، سمَّيتُ ذلك: "معجم البيان لألفاظ عبادة الصيام وشهر رمضان"، بذلتُ فيه قصارى جهدي، مستغرقًا فيه زمنًا ليس بقصير، جمعتُه من كتب اللغة والحديثِ والفقه والتفسير، وقد بيَّنتُ فيه بإيجازٍ بعضَ الأحكام والآداب لهذه العبادة، التي هي من أركانِ الإسلام الخمسة، ورتَّبتُ تلك الألفاظ والمفردات وفق الترتيب الألفبائي، (دون الأخْذ في الحسبان ألف ولام التعريف)، راجيًا من الله تعالى أن يفيدَ المطَّلع عليه، وأن يغفر لي تقصيري وسهوي، وأن يتقبَّله خالصًا لوجهه الكريم. الاعتكاف: في اللغة: هو لزومُ الشيء وحبسُ النَّفْس عليه، بِرًّا كان أو إِثمًا؛ قال تعالى: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]. وفي الشرع: هو المكثُ في المسجدِ بقَصْدِ التعبُّد لله وحده. وهو سُنَّة مؤكَّدة؛ للحديث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفُ العشرَ الأواخر"؛ أي: من رمضان؛ [رواه النسائيُّ وأبو داود وابن حبان، عن أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه]. ومن حكمتِه: صلاحُ القلب، واستقامتُه، وتركُ فضولِ المباحات، والانشغالُ بالذِّكر والتدبُّر. الإفطار: هو وجبةُ طعامٍ يأكلها الإنسانُ عادةً كلَّ صباح، ويتناولها الصَّائم بعدَ غروب الشمسِ، سواءٌ كان صائمًا في رمضان، أو صائمًا في غير رمضان، ويستحبُّ الدعاء عند الإفطارِ؛ للحديث الذي رواه أحمد، والترمذي وحسَّنه، وابنُ ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتهم))، وذكَر: ((الصائم حين يُفطِر...)). الأكل والشرب سهوًا: وهو تناوُل الصائم طعامًا أو شرابًا، أو أي مُفطِر في نهارِ رمضان، أو في نهارِ صيامه على وجهِ العموم، ناسيًا أنه في صيامٍ، وعليه إتمامُ صومه؛ للحديث الذي رواه ابنُ ماجه، والبيهقي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى وضَعَ عن أمَّتي الخطأَ والنسيان وما استُكرهوا عليه))، وكذلك ما رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أكل أحدُكم أو شَرِب ناسيًا، فليتمَّ صومَه؛ فإنما أطعمَه اللهُ وسقاه))، فالراجحُ مِن أقوالِ أهل العلم إتمامُ الصيام في الفريضة والنافلة. الأكل والشرب عمْدًا: هو تناول الطعامِ أو الشراب أو أي مُفطر عمدًا في نهار رمضان، وهو قادرٌ على الصيام، وهو من المحرَّمات والتعدِّي على حدودِ الله، واختلف الفقهاءُ في حكمِه: هل تجب عليه الكفارةُ مع القضاءِ؟ أو لا؟ فقال بعضهم: تجب عليه الكفارةُ مع القضاء؛ (وهي صيام شهرينِ متتابعين)؛ مثل الإمام مالك، والإمام أبي حنيفة، وغيرهما أوجب القضاءَ فقط، مع اعتبارِ أن هذا الفعل من الإثمِ العظيم؛ لاعتدائه على حُرمة هذه العبادة، وتلك الفريضة. |
العلامات المرجعية |
|
|