اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 14-04-2015, 07:24 AM
ابو انس1 ابو انس1 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,387
معدل تقييم المستوى: 16
ابو انس1 is a jewel in the rough
Icon114 الموظف يستحق مقابلا نقديا عن إجازاته الاعتيادية بعد موعدها بـ٣ سنوات

< اشرف العربى

اكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية نص في المادة «46» علي أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، موضحا ان تكون تلك الاجازات 15 يوماً في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.. و21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة.. و30 يوما لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة.. و45 يوماً لمن لمن تجاوز الخمسين سنة.
وحول المقابل النقدي للإجازات .. اوضح العربي ان المادة «47» من القانون نصت علي انه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الإجازة علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام. . واشار العربي الي ان الموظف من ذوي الإعاقة يستحق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:57 PM.