اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-01-2015, 04:54 PM
amr nageh amr nageh غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 289
معدل تقييم المستوى: 14
amr nageh is on a distinguished road
Impp الحكم بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوة الخاصة من الضرائب http://www.you

الحكم بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوة الخاصة من الضرائب الخميس، 08 يناير 2015 - 02:03 م مجلس الدولة مجلس الدولة كتب حازم عادل قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التى تم خصمها دون وجه حق . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين فى عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقارى، ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للمرتب، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى الفتوى التى أقرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلى، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلى، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أى ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أى مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسى.

http://www.youm7.com/story/2015/1/8/...7#.VK6ZVnvJeKE
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:38 PM.