اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 22-09-2014, 10:07 PM
ابراهيم محمدين ابراهيم محمدين غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 17
ابراهيم محمدين is on a distinguished road
افتراضي كل ما يخص شئون الطلبة

أعمال شئون الطلبة
- سجلات شئون الطلبة
- القبول فى المراحل المختلفة
- التحويلات فى المراحل المختلفة
- كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب من خلال القرارات الوزارية.
- معامله الطلبة المرضى فى الامتحانات
- دور شئون الطلبة فى الامتحانات
ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعاً للوصول بأنفسنا الى أسمى الدرجات .
والله ولى التوفيق
أولا: سجلات شئون الطلبة.
1- الإحصاء الشهرى للطلبة, يرسل فى اليوم الثالث من كل شهر إلى قسم شئون الطلبة بالادارة
2- استمارة المستجدين 41, 42
3- سجل المحولين من و إلى المدرسة.
4- سجل الطلبة المعاد قيدهم.
5- سجل الطلبة المفصولين عن المدرسة
6- كشف توزيع الكتب على الطلاب
7- قوائم الفصول
8- سجل قيد التلاميذ
9- سجل ميزانيه المدرسة
10- سجل متابعه مستويات الطلاب
11- سجل الغياب, ويوجد منه السجل اليومي + السجل الشهرى.
12- ملفات الطلاب, ملف لكل طالب يحفظ به كل ما يتعلق بالطالب فتره تواجده بالمدرسة
13- مجموعه طلبات, تحويل – تأمين صحي –إنذار غياب – استدعاء ولى أمر – بيان حاله
14- سجل نتائج الامتحانات.
15- صوره من كشف 12 امتحانات
16- سجل حصر نتائج الامتحانات الشهرية.
17- سجل الإنذارات
18- سجل غياب المجموعات الدراسية
19- سجل استلام وتوزيع التغذية.
ثانيا: ترتيب الأعمال .
توقيت العمل
نوع العمل
اليومية
يسجل غياب التلاميذ يومياً ويحسب العدد وتأخذ النسبة ويوقع بعد ذلك من شئون الطلاب وكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة.
الأسبوعية
يتم مراجعه الغياب الاسبوعى ويسجل فيه الغياب الشهرى وترسل إنذارات للتلاميذ.
الشهرية
يرسل إحصاء بأسماء التلاميذ خلال الشهر المحولين من وإلى المدرسة إن وجد الاحصائيه الشهرية للطلبة.
السنوية
كشف 12 والخاص بالشهادات – إنشاء سجل سن الطلبة – قوائم الفصل – إعداد إستمابرة المستجدين 41, 42 – إعداد كشف بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها – اعدد كشف بأسماء المفصولين – إعداد كشف بأسماء الطلبة المعاد قيدهم – كشف توزيع الكتب جميعها ترسل إلى قسم شئون الطلبة

ثانيا: أعمال متنوعة.
1- التحويلات: -
- التحويلات نوعان من وإلى المدرسة
من المدرسة
عمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفه شئون الطلبة وموافقة المدير وختم المدرسة. عمل حواله بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع – موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة.

إلى المدرسة
وخطواتها كالتالي:-

موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب – فى حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة .
- التحويل من اختصاص المد راس وتحت مسئوليتها ويتم فى حدود القواعد الآتية:-
أ‌- وجود مكان خال: إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحويلات
ب‌- أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ فى ذات العام الذى تم القبول فيه
ت‌- لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الاداره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.
ث‌- لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.
ج‌- ويستثنى من هذه التعليمات التحويلات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي باستمارات التحويلات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل .
ح‌- عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة
خ‌- لمدرسه أميريه فى بلده تخلو من المد راس الخاصة لابد من التأشير من شئون الطلبة بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.
د‌- فى حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يدفع ولى الأمر حواله بريدية قيمتها 20 جنيها فى قسم شئون الطلبة والامتحانات فى المرحلة الثانوية.
ذ‌- وفى حاله التحويل من مدارس رسميه إلى مدارس خاصة لا يوجد حواله بريدية وفى نهاية التحويلات ترسل صوره إلى إلاداره وصوره للمدرسة
2- بيان نجاح: -
يقدم ولى الأمر طلب إلى المدرسة بإعطائه بيان نجاح خاص بالطالب ويحرر بمعرفه المدرسة بجميع المواد ويعتمد من القطاع والإدارة.
3- بيان قيد: -

يتقدم ولى الأمر بطلب إلى المدرسة لإعطائه بيان قيد ويعتمد من المدرسة
بالنسبة لبيان القيد : داخل المحافظة بيان قيد من المدرسة
خارج المحافظة بيان قيد من الإدارة .
4- إنشاء سجلات المدرسة: -
يراعى أن يتم إنشاء سجلات المدرسة من مصادره صفوفاً فور إعلان نتائج امتحانات النقل ويرتب كالآتي:
أ‌- المستجدون بنسبه للصف الأول المصدر الذى يعتمد عليه طلب التقدم وشهادات الميلاد
ب‌- المنقولين بنسبه للصفوف الاخرى المصدر الذى يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
ت‌- الباقون للإعادة المصدر الذى يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
ث‌- المحولون إلى المدرسة المصدر الذى يعتمد عليه طلب التحويل
ج‌- المعاد قيدهم المصدر الذى يعتمد عليه طلب إعادة القيد.
5- تحرير أستماره 12د امتحانات "كشف 12": -
ندون بها الاستمارات الخاصة بالطلبة المتقدمين للشهادات وفقا لما هو وارد فى شهادات الميلاد وأهمها :
أ- اسم التلميذ ولقبه ب- تاريخ الميلاد جـ محل الميلاد والديانة والحالة
د- عمر الطالب فى أول أكتوبر هـ- اسم الوالد ولقبه وصناعته وعنوانه و- اسم ولى الأمر ولقبه وصناعته وعنوانه
- يرتب أسماء الطلبة ترتيبا هجائياً وثيقاً
- يعمل نسختان إحدهما ترسل مع الاستمارات إلى لجنه النظام والمراقبة والأخرى تحتفظ بها المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة .

6- بالنسبة للغياب :-
غياب يومي يوزع فى الفصول – تم تفريغه فى الغياب الأسبوعي ثم تفريغه فى الغياب الشهري ويتم حصر غياب الطلبة .
- فى نهاية اليوم يتم عمل نسبه مئوية للغياب وتعتمد من وكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة .
فى حاله غياب الطالب 7 أيام متصلين إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث فى حاله غياب الطالب 10 أيام منفصلة إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث يكون إنذار الفصل بعد الإنذار الثالث ولعمل إعادة قيد يدفع ولى والأمر للإدارة مبلغ وتكون إعادة القيد مره واحده فى العام ومرتين فى المرحلة ترسل الإنذارات بعمل حافظه بأسماء الطلبة عن طريق البريد بعلم الوصول . وفى حاله الفصل يرسل الخطاب بعلم الوصول وبعد ذلك تخطر الإدارة بالفصل.
7- ملفات الوافدين :-
تتكون من شهادة الميلاد – بيان نجاح إلحاق لحين وروج خطاب الأصل يصبح الالتحاق نهائيا.
والطالب الوافد هو من لا يحمل والده ***يه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن ***يه الأم
والطالب العائد هو من لا يحمل والده ***يه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن ***يه الأم.
وترسل نسخه من سجلات المدرسة إلى قسم شئون الطلبة يؤشر أمام الطلبة
المفصولين بخط أحمر وأمام الطلبة المحولون بقلم أزرق
8- اختصاصات مدير المدرسة في مجال شئون الطلبة:-
- مراجعه ملفات الطلبة المستجدين ومطالبتهم بما جاء بكشوف التنسيق الواردة من المديرة.
- مراجعه قانونيه التحويلات من وإلى المدرسة وتوافر شروط السن فىالابتدائى والمجموع فى الإعدادية
- مراجعه استمارة النجاح في الإعدادية والتأكد من أن مجموع درجات المواد مطابقاً للمجموع الكلى وهل يوجد بالاستمارة تعديل أو تزوير.
- مراجعه موقف الطلبة الذين تمت إعادة قيدهم بالصفوف الدراسية ومدى الأحقية في ذلك والتأكد من استيضاح رقم قسيمه التوريد للرسوم المقررة مع كل طلب من طلبات إعادة القيد.
- مراجعه الرصد اليومي للغياب وترحيل الأرصدة إلى الشهور التالية لبدء الدراسة
- مراجعه سجل إنذارات غياب الطلاب
- مراجعه حالات عشوائية للغياب على دفتر المكتب بكل قسم وبكل صف دراسى للتأكد من جديه الرصد اليومي للغياب.
9- اختصاصات وكيل شئون الطلبة والامتحانات:-
- يعتبر القائد لناظر المدرسة في رئاسة جميع أعمال الامتحانات (الشهور ونصف العام والدور الثاني) ومسئول عن حسن سير عمليات هذه الامتحانات والسجلات الخاصه بدرجات أعمال السنة.
- متابعه تحويلات التلاميذ من و إلى المدرسة وكذلك الإشراف على لجنه القبول بالمدرسة واعتماد قراريها.
- متابعه تنفيذ القواعد المنظمة لشئون الطلبة والامتحانات
- عمل سجلات وبطاقات للتعرف على شئون التلاميذ ومتابعه أحوالهم ومتابعه ومواظبتهم.

- تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة فى نظم تقويم التلاميذ ودفاتر المكتب
- حصر نتائج الامتحانات وتقييم هذه الامتحانات.
-الإشراف على مجموعات التقوية والتغذية واستلامها وتوزيعها
-الإشراف على إعداد قوائم الفصول بعد اعتمادها من وكيل الشئون المالية.

10- أهم الأعمال الدورية الفتريه التى يجب على ناظر المدرسة القيام بها فى مجال شئون الطلبة والامتحانات:-
- اليوم الثالث من كل شهر الاحصائيه الشهرية للطلبة ترسل الى قسم شئون الطلبة فى شهر يوليو من كل عام: بدء إنشاء سجل قيد التلاميذ
فى شهر أكتوبر من كل عام: تخطر شئون ألطلبه بالإدارة بالآتي:-
- أصل وصوره من استمارة المستجدين 41,42
- كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها

مرفق بها صوره من استماره التحويل
- كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المفصولين
- كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المعاد قيدهم

- كشف من أصل وصوره من كشوف توزيع الكتب للتوريدات بالإدارة.

أولا: رياض الأطفال والتعليم الابتدائي:-
تنفيذاً للقرار الوزاري 14 في 24/1/1993 , 210 فى 13/5/1998م
رياض الأطفال: يعلن عن قبول التلاميذ وفقاً للقواعد التى ترد كل عام من المديرية التعليمية والتي تقوم بتزويد الإدارات التعليمية بها وتقوم كل أداره بتزويد المدارس بهذه القواعد للتنفيذ حيث يتم التقدم بطلبات الالتحاق مع بداية شهر يوليو من كل عام على أن يتقدم ولى أمر التلميذ للمدرسة بالمستندات التالية:-
1- طلب التحاق باسم التلميذ
2- شهادة ميلاد التلميذ
3- إثبات محل سكن التلميذ بالجهة التابع لها المدرسة وذلك خلال شهر من تاريخ فتح باب الالتحاق.
- تعد المدرسة كشوف بأسماء التلاميذ المتقدمين وإرسالها للقسم العلمي حيث يتم التنسيق بلجان خاصة وفقاً للسن والأماكن المتاحة والكثافة المقررة ويراعى أن تتم إجراءات القبول قبل بدء الدراسة بوقت كافي.
- على أن يطبق القرار الوزاري رقم 210 لسنه 1998 بشأن سن القبول لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة (المادة الأولى) لا يقبل الطالب إلا إذا تم 4 سنوات – الفصل فى الحضانة لا يزيد عن 36 طالب
المرحلة الابتدائية: مده الدر اسه بها ست سنوات تطبيقاً للقانون 23 لسنه 1999م
تقدم طلبات الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية لمن يبلغون سن الإلزام (6 إلى 8 سنوات) فى أول أكتوبر من عام الالتحاق ولا يجوز النزول إلا بعد
موافقة السلطة المختصة وتقوم الاقسام التعليمية بالتنسيق بين المدارس مع مراعاة كثافة للفصل ( 45 تلميذا).
وقد تقرر مد سن الإلزام إلى 9 سنوات بناء على موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم فى 13/3/1996
ثانياً: التعليم الاعدادى العام والمهني:-
1-التعليم العام:
أ- يتم قبول جميع التلاميذ الناجحين فى الدورين بالصف الأول الإعدادي وتنقل ملفاتهم مباشره من المدرسة الابتدائية الى الاعداديه المنقول إليها فى خلال شهر من إعلان نتيجة الصف الخامس .
ب- يسمح للطلاب الناجحون فى إتمام نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسى من الخارج (منازل) الالتحاق بالصف الاول الاعدادى عام كطلاب منتظمين وذلك فى نفس العام الذى نجحوا فيه دون سواه بشرط ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عن 18 سنه بناء على موافقة السيد الدكتور الوزير بتاريخ 14/9/2000

جـ الطلاب الحاصلون على شهادة محو الاميه فى ظل القانون (8 لسنه 1991) والناجحون فى امتحان المعادلة فى مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى الحلقة الثانية.
د- كما وافق السيد الاستاد الدكتور الوزير بتاريخ 10/10/2000 للطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الحلقة الاعداديه ثم تقدموا للامتحان من الخارج منازل فى الصف الذى رسبوا فيه وفى حاله نجاحهم ويرغبون فى الاستمرار فى دراستهم كطلاب منتظمين يسمح لهم بالانتظام فى الدراسة فى الصف الدراسي المنقولين إليه مره واحده خلال الحلقة الاعداديه إذا انطبق عليهم شرط السن.

1-التعليم المهنى:
يتم قبول التلاميذ فى مدارس الاعداديه المهنية فى الحالات الأتيه:-
أ - التلاميذ الناجحون بالصف الخامس الابتدائي (برغبة ولى الأمر كتابه)
ب- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم عامين متتالين فى الصف الخامس الابتدائي.
جـ- التلاميذ الحاصلون على شهادة محو الاميه فى ظل القانون (رقم 8 لسنه 1991م) والناجحون فى امتحان المعادلة فى مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا

رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى الحلقة الثانية
د- التلاميذ الراسبون عاميين متتاليين فى الصف الاول والثاني الاعدادى وكذلك التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم عامين متتاليين.
هـ التلاميذ الراسبون فى الشهادة الاعداديه بشرط ألا يزيد سنهم على 17 سنه فى أول أكتوبر التالي للامتحان على ان يكون إلحاقهم بالصف الثاني الاعدادى المهنى وكذا التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم عامين متتاليين
ثالثاً: التعليم الثانوي العام والفني:-
1-التعليم الثانوي العام:
أ- تحدد المديرية التعليمية الحد الأدنى للقبول لكل نوعيه من أنواع التعليم بالنسبة للمجموع وكذا الشروط والقواعد العامة للقبول بمدارس التعليم الثانوىالعام.
ب- يبدأ قبول طلبات الالتحاق عقب إعلان النتيجة وإعلان الحد الأدنى للقبول
جـ - تقوم المدارس باستقبال الملفات مستوفيه جميع الشروط والدمغات المقررة ويتم القبول بالصف الأول الثانوي.
د- عند حساب المجموع الاعتباري على أساس عامل السن والمجموع يتبع الآتي:-
1) الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 سنه فأقل يبقى المجموع الكلى لدرجات كل منهم فى إتمام مرحله التعليم الأساسي كما هو.
2) الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 16 سنه وحتى 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 16 سنه نصف درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عن كسر الشهر.
3) الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 17 سنه درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عند الخصم عن كسر الشهر. بالإضافة الى الست درجات الأولى قرار وزاري (54 لسنه 1989 نشره 18

لسنه 1998م)
الاستثناء من شرطى السن والمجموع للطلبة المرضى لدخوله الثانوى العام:-
وفقاً للقرار الوزاري (390 لسنه 1997 ) بشأن الاستثناء من شرطى السن والمجموع للإلتحاق بالثانوى العام يجب على ولى الأمر تقديم المستندات المطلوبة للجنة القومسيون الطبى للحاصلين على الشهادة الاعداديه عن عام 2001م ولم يتم قبولهم بالتعليم الفني نظراً لإعاقتهم.
1- صوره الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح من الوجهين.
2- صوره شهادة الميلاد
3- عدد 4 صور حديثه.
4- خطاب من المدرسة الفنية يفيد التقدم بها
5- شهادة مرضيه من مستشفى حكومى أو من مستشفى النبوى إسماعيل بالنسبة لشلل الأطفال

2-التعليم الفني بشأن الحد الأقصى للقبول بالمدارس الفنية:
يكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للقبول بالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية المهنية على الوجه التالي.
لايزيد السن فى أول أكتوبر عن 18 عام ويمكن التجاوز عن السن بالزيادة إذا وجدت أماكن خاليه بعد استيعاب الأصغر سناً والمستوفين للحد الأدنى للدرجات على مستوى المحافظة.
3-المدارس الفنية نظام 3 سنوات , 5 سنوات:-
أ- البنون: التجاوز فى حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين
ب- البنات: التجاوز فى حدود عامين

4-المدارس المهنية الثانوية :-
أ- البنون: التجاوز في حدود ستنه أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين
ب- البنات: التجاوز فى حدود عامين

كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب
أولا: بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى:
1- الأطفال الملزمون الذين لم يلتحقوا بالصف الأول الابتدائي ورغم استمرار تطبيق المواد 19, 20, 21 من قانون التعليم رقم (139 لسنه 1981م) والمعدل بالقانون (233 لسنه 1988م) يستمر قيد هؤلاء الاطفال فى العام التالي فى الصف الأول مع استمرار تطبيق القانون السابق.
2- عن تغيب التلميذ يلزم المواد الاتيه تنفيذاً للقانون لسنه 1981م:
المادة 19:-
إذا لم يتقدم الطفل للمدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بعذر غير مقبول مده 10 أيام متصلة أو منفصلة يجب على مدير المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو ولى أمره. وعند امتناعه يسلم الكتاب إلى العمدة أو نقطه الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه الى والد الطفل أو ولى أمره .
فإذا لم يتقدم الى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالف لأحكام هذا القانون ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون التعليم وتتجدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور .
المادة 21:-

يعاقب بغرامه قدرها عشره جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل
أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون 39 لسنه 1981 وتتكرر المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو ولى أمره.
مشكله التسرب الاعدادى المهنى:-
الطالب الذى لا يحضر الدراسة في أي صف بالاعدادى المهنى ولا يحضر الامتحان في نهاية العام دور أول أو ثانى ينقل إلى الصف الذى يليه ويعتبره راسبا فى جميع المواد الدراسية (غياب دون عذر ويعطى صفرا) ويثبت ذلك فى الشهادات الدراسية.
عند وصول مثل هذه الحالات إلى الصف الثالث الإعدادي المهني ولايسمح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الاعداديه المهنية وتكون فتره الإلزام قد انتهت بالنسبة لهم ويسمح لهم باستلام ملفاتهم بعد تطبيق المادة 19, 21 من قانون التعليم وفى حاله عدم استلام الملفات يتم إرسالها إلى مخازن الإدارات التعليميه
التلاميذ الذين وصلوا إلى الصف الثالث الاعدادى المهنى ومعهم مواد رسوب فى سنوات النقل السابقة ولايسمح لهم بالتقدم لدخول امتحان الشهادة الاعداديه المهنية ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الصف الثالث المهنى والحصول على مصدقه من المدرسة.
ثانيا بالنسبة للمرحلة الثانوية العام والفني:-
المادة 24 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مره واحده فى الصف بما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج

لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم على أن يؤدى الطالب رسم الامتحان فإذا نجح أعيد قيده برسم قدره 24 جنيه وذلك إذا كان فصله قد تم بسبب استنفاذ مرات الرسوب.

المادة 25 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مده تزيد عن 15 يوم متصلة أو 30 يوما منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم كله ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد سداد رسوم إعادة القيد وقدرها 14 جنيه ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مره واحده فى السنة ذاتها أو أكثر من مرتين فى المرحلة كلها ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام السنة الدراسية.
المادة 37 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:-
يشترط لدخول إمتحان النقل أو الامتحانات العامة ألا تقل نسبه حضوره عن
75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب بالنسبة للتعليم الفني على أن يتم إنذار الطالب كتابه على عنوانه.
قرار وزارى 322 فى 28/6/1996م بالنسبة لتحويل المسار(نظام حديث) يشترط الآتى:-
1-أن يكون الطالب قد أدى إمتحان الثانوية العامة ثانيه نظام حديث ورسب فيها.
2- ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر من نفس السنة عن 22 سنه للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد نهائي أو مؤقت وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه فى الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
قرار وزاري 212 في 23/9/2000 بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى إلى التعليم الثانوى الفني صناعي, تجارى نظام الثلاث سنوات:-
الطلاب الراسبون فى إمتحان الثانوية العامة نظام حديث المرحلة الأولى ويرغبون في تحويل مسارهم إلى التعليم الثانوى الفني على أن يحتسب لهم عام بقاء بالصف.
شروط القبول:-
1- أن يكون قد أدى الطالب امتحان الصف الثاني الثانوى العام نظام حديث المرحلة الأولى ورسب فيها وعلى أن يكون تحويل مساره الى التعليم الفني في العام التالي للرسوب.
2- ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما فى أول أكتوبر بالنسبة للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه من التجنيد مؤقتا أو نهائيا وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه فى الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
قرار وزاري رقم 300 بتاريخ 20/12/2000م بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها (الأولى و الثانية) نظام حديث إلى التعليم الثانوى الفني الزراعي الشعبة الزراعية (نظام خمس سنوات):-
يجوز قبول الطلاب الراسبين فى الثانوية العامة بمرحلتيها (الأولى والثانية) من المدارس الرسمية أو الخاصه التى تشرف عليها الوزارة والراغبى في تحويل المسار للتعليم الفني الزراعي في العام التالي مباشره.
على أن يلحق هؤلاء الطلاب بالصف الثاني الشعبة الزراعية ويدرسون المناهج طبقا للخطة الدراسية.
ويشترط فيمن يقبل بهذه الدراسة:
1- ألا يزيد السن فى أول اكتوبر عن 22 عاما - ويمكن التجاوز عن السن
فى حدود ستة أشهر بالزيادة في حاله وجود أماكن.
2- أن يكون لائقا من الناحية الصحية والبدنية وفق الشروط المقررة.
ووفقا لقانون التعليم 160/1997م وفتوى الشئون القانونية 477 في 18/4/1998م
الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث ليس لهم الحق فى التقدم لامتحان الصف الاول الثانوى من المنازل.
بخصوص زواج طالبات التعليم الفني:
لاتوجد قرار ما يحرم الطالبة من الدراسة في التعليم الفني بسبب الزواج وتفصل
الطالبة إذا ثبت أنها متزوجه أثناء الدراسة بالتعليم الثانوى العام ويجوز الاستثناء
حسب الحالة.
التحـــويلات:-
داخل جمهورية مصر العربية
تتم التحويلات بين المدارس بعضها البعض داخل جمهورية مصر العربية ودون
الرجوع إلى الإدارات التعليميه وأقسامها نشره 30 فى 5/6/1997م
أ) التحويلات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمي – خاص)
تطبق النشرة العامة رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثاني في
الحلقة الأولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م .
ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظة إلى أخرى مصدقا على ذلك
من جهه العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من
صحة المستندات.
تنفيذا للكتاب الدوري رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث
للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الأمر:-
1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسة المقيد بها من البلد المنقول منها فى ألمده
السابقة على النقل.
2- قرار نقل مقر الاسرة حديثا إلى جهه الطالب المراد التحويل إليها.
3- ما يثبت الإقامة السابقة جهه المدرسة الأجنبية.

4- ما يثبت النقل الحديث لمقر السكن فى نطاق الاداره التعليميه المطلوب التحويل إليها
ويشترط توافق السن ووجود المكان الخالي وفى حدود الكثافة المقررة والموافقة
النهائية لمدير الإدارة المختص.
ب) التحويل من الخاص إلى الرسمي في مرحله التعليم الثانوى:
يتم التحويل طبقا للقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه 1991م والنشرة العامة رقم 4 لسنه 1993 والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذا توافرت أحد الشروط التالية:-
1- نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فى دائرة إدارة تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحالة على ولى الآمر أن يثبت:
أ‌- إقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده.
ب‌- نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التي أصدرت قرار النقل.
2- وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه والا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصه.
3- وقوع كإرثه بالاسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده.
القرار الوزاري رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية في القرار 113 لسنه 1988م.
الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فى مستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارس الرسمية أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل.
* بشأن الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحربية أو الجوية بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو عدم اللياقة الطبية ويطلبون إلحاقهم بالمدارس الثانوية العامة الرسمية يمكن للمديرية قبول تحويل هؤلاء الطلاب بشرط حصول الطالب على مجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي يؤهل للالتحاق بالثانوي العام وذلك فى عام حصوله عليها وألا يكون تحويله إلى المدارس الخاصه.
جـ) التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفني قرار 205 فى 14/10/1991م
يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس الرسمية أو الخاصه نجاحا أو رسوبا بالتحويل فى العام التالي بالصف الأول بالمدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي –زراعي – تجارى) أو الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليم الأساسي عند التحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفني المطلوب التحويل إليه على أن يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالأول الثانوى مده بقاء بالصف الأول ويشترط توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق.
د) التحويل بين نوعيات التعليم الفني قرار وزاري 428 في 10/8/1997م
يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول بإحدى نوعيات مدارس التعليم الفني الرسمية أو الخاصه بالتحويل فى العام إلى الصف الأول بنوعيه إخرى لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث (الصناعي – الزراعي – التجاري – مدارس الاداره بالخدمات) أو الى الصف الأول بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس الصناعية الزراعية التجارية – الفنية والخدمات السياحية إذا كان مجموع درجاتهم فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول المحول منه مده بقاءه بالصف الأول.
ويجب أن يتوافر فى الطلاب المشار إليهم شروط اللياقة الطبية والبدنية اللازمة لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها طبقا للشروط المقررة .
هـ) التحويل من المدارس التجارية الخاصه أو فصول الخدمات التعليميه إلى المدارس الرسمية تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للتعليم التجاري بالوزارة.
يقتصر التحويل على الحالات الأتيه:-
نقل ولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصه إلى بلد لاتوجد فيه مدارس خاصة أو فصول خدمات على أن يثبت ذلك بشهادة رسميه من الجهة التي أصدرت قرار النقل.
وقوع كإرثه بعد قيد الطالب بالتعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات وعلى أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ويشترط فى جميع الحالات السابقة:
أ- أن يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما ومستمر بالمدرسة الخاصه حتى تاريخ التحويل
ب- أن يكون التحويل للطلبة المقيدين ابتداء من الصف الثاني.
جـ - أن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة الرسمية في حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل
و) التحويل من المدارس الثانوية الفنية إلى مدرسه الأورمان الفندقيه الخاصه بشرط:
1- أن يكون الطالب قد أمضى عاما دراسيا واحدا بالصف الاول فى النوعية المطلوب التحويل منها
2- أن يتم التحويل الى الصف الأول بالنوعية المطلوب التحويل إليها فى العام الثاني مباشره.
3- أن يكون المجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
4- يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول بنوعيه التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها.
5- يجب أن يتوافر فى الطلاب شروط اللياقة الطبية والبدنية لنوعيه التعليم المراد التحويل إليها, وأن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة بعد استيعاب جميع الطلاب المستوفين لشروط القبول للعام الدراسي 2001/2002 من الدورين.
كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام المنازل:
المرحلة الابتدائية:-
يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من الخارج لامتحان إتمام المرحلة الأولى من التعليم الاساسى مع إستيفاء جميع المستندات التى لم ترد فى إعلان التقدم
المرحلة الاعداديه:-
أ- يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الحلقة الأولى من التعليم الاساسى أو حاصلا على الشهادة الابتدائية الأزهرية التقدم لامتحان الصف الأول الاعدادى منازل.
ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف الأول أو فى الثاني الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل.
جـ يسمح للحاصلون على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م التقدم لامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان المعادلة في جميع مواد الصف الخامس.
كما يسمح للحاصلين على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهم الرغبة في الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم للالتحاق بالصف الاول الاعدادى من الخارج منازل.
د- يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف الثالث الاعدادى التقدم لامتحان إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج وكذا الراسبون فى الشهادة الاعداديه الأزهرية.
هـ يسمح للطلاب الناجحين فى إمتحان النقل من الصف الثاني الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج.
و- يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الاعداديه قبل عام 1985م ورسبوا بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى وفى هذه الحالة والحالة السابقة يكون امتحان الطلاب من الخارج فى المناهج والمقررات المطبقة في عام الامتحان قرار وزاري 316 في 7/10/1990م
مرحله التعليم الثانوى العام:-
يشترط التقدم من الخارج لامتحان الصف الاول الثانوى:
1- أداء الرسوم المقررة
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو الاعداديه الأزهرية فى ذات العام 2001م.
3- الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج يؤدون الامتحان فى كل الفصلين الدراسيين ويكون امتحانهم تحت إشراف الادارة التعليميه أمام إحدى المدارس الرسمية.
مرحله الثانوى الفني:-
التقدم للامتحان من الخارج يتم للحالات الآتيه:-
1- الطلبة المفصولون لاستنفاذ مرات الرسوب (قانون التعليم 139 لسنه 1981م)
ولايسمح للطلبة المفصولين بسبب استنفاذ مرات الرسوب إلا مره واحده ويراعى أن يؤدى الطالب الامتحان من الخارج فى السنة التالية مباشره بتاريخ فصله من المدرسة.
بالنسبة للتقدم منازل عمال قرار وزاري رقم 28/2000م
يجوز للعمال فى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم لمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي نظام (ثلاث سنوات)
كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بهذه المدارس والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحانات من الخارج وفقا لهذا النظام.
شروط التقدم:
1- أن يكون حاصلاعلى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو ما يعادلها إعدادية أزهرية أو إعداد مهنى.
2- أن يكون عاملا فى مجال التخصص الذى يتقدم فيه للامتحان.
3- أن يكون التحاق العامل بالعمل قبل أول أكتوبر فى السنة إلى يتقدم فيها للامتحان وإلا تزول عنه صفه العامل فى مجال تخصصه طوال مده تقدمه للامتحان
4- أن يتقدم العامل بشهادة معتمده من شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها إذا كانت حكومية أو قطاع الأعمال تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم إليه (زراعي - صناعي - تجارى) أو بشهادة معتمده من التأمينات الاجتماعيه إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثماري تفيد بأنه مؤمن عليه سواء بتقديم إيصال سداد التأمينات ألاجتماعيه باسمه أو بأنه مؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة التي يعمل بها وفقا لتعليمات الهيئة القومية للتأمينات ألاجتماعيه.
5- يستثنى فئة المتحررين من الاميه من تقديم ما يثبت سداد اشتراكهم فى التأمينات ألاجتماعيه على أن يرفق بمستندات تقديمهم شهادة محو للاميه الحاصلين عليها وشهاده تفيد بأنه يعمل فى المجال الذى يتقدم منه (زراعي - صناعي -تجارى)
6- المتطوعون فقط بالقوات المسلحه والشرطه يتقدمون بخطاب معتمد يفيد بعملهم فى مجال التخصص المطلوب التقديم إليه (زراعي - صناعي- تجارى) ولايسمح للمجندين بالتقدم للامتحان على هذا النظام إلا بعد انتهاء فتره تجنيدهم.
7- يؤدى المتقدم على هذا النظام امتحان الدبلوم إذا أجتاز بنجاح امتحان النقل من الصفين الاول والثاني على التوالي في نفس نوع التعليم وكذا الطالب الناجح بالصف الثاني (تغيير مسار للمجال الصناعي)
- الطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية
والزراعية نظام الثلاث سنوات والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة عليهم التقدم بما يفيد نجاحهم من الصف الاول فى العام التالي مباشره لعام الانقطاع مع استيفائهم لباقي شروط التقدم للامتحان على هذا النظام.
-كل من يرغب فى تأدية إمتحان النقل من الخارج على هذا النظام عليه أن يتقدم لأداء هذا الامتحان وذلك فى موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وأن يرفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط السابقة.
- لايجوز التقدم للامتحان من الخارج لكل من الصفين الاول والثاني أكثر من ثلاث مرات بشرط أن تكون مرات التقدم فى سنوات متتالية ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ويجوز بقرار من وزير التعليم أن يرخص لدخول الامتحان مره رابعه على أن يتحمل العامل فى هذه الحالة الرسم المقرر.
قواعد إلحاق الطلبة العائدين والوافدين:-
الطلبة العائدين:
1- الطالب المصرى العائد بالصفين الرابع أو الخامس يجرى له إمتحان دور ثانى فى موعده ويجرى امتحان العائدين المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أما الذي يأتي بعد إمتحان العائدين المتخلفين يجرى له امتحان مستوى ويتم إجراءه فى أى وقت من العام.
ملحوظة:- يجرى امتحان دور ثانى فى اللغة العربية والرياضيات والعلوم للطلبة العائدين من ليبيا فقط
2- الطالب الناجح بالصف السادس يلحق للصف الأول الاعدادى بدون إمتحان.
3- الطالب الذى يأتى بعد إمتحان نصف العام يجرى له إمتحان تكميلي بعد إمتحان آخر العام.
4- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوى بالخارج يجوز إعفائه من دراسة اللغة الفرنسية إذا لم يكن قد درسها من قبل أما إذا رغب فى دراستها فيعامل معامله الطالب العادى.
5- الطالب العائد للصف الأول الثانوى يطبق عليه قواعد التنسيق عام حصوله على الشهادة الاعداديه يتم عمل (مجموع إعتبارى له) أما العائد من الصف الثاني الثانوى يبقى فى نفس الصف لأنها بداية مرحله الثانوية العامة مع تطبيق قواعد
التنسيق عام حصوله على شهادة إتمام مرحله التعليم الاساسى.
6- للإلحاق بالصف الأول الابتدائي ويطبق عليه الشروط والقواعد المعمول بها.
7- يصرف النظر عن شرط السن بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى.
الحالات الى يتم فيها إجراء إمتحان مستوى للطالب العائد:-
أ- إذا كانت الشهادة غير معادله
ب- إذا لم يقدم ما يثبت دراسته فى مدرسه نظاميه بالخارج.
جـ إذا كانت الشهادة غير موثقه (وفى جميع الحالات السابقة يسمح بالتجاوز عن ستة شهور بالزيادة أو النقص عن السن المقررة)
الطلبة الوافدين:-
الطالب الوافد بالصفين الرابع والخامس يجرى له إمتحان دور ثانى أو إمتحان المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أو فى أى وقت من العام مع دفع رسم إمتحان قدره 50 جنيه للاداره التعليميه وكذا بالنسبة لطلبه المنازل (الوافدين ) أما الشهادات العامة فهى معفاة.
الالحقات تتم عن طريق المديريه ثم الاداره التابع لها الطالب فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق برياض الأطفال (النقل)
2- الصف الأول الابتدائي (النقل)
3- الصف الأول الإعدادي العام أو المهنى (النقل)
4- الصف الأول الثانوى وما فى مستواه (النقل)
5- عند التحويل من مدرسه إلى أخرى.
6- الطلبة الراسبون في السنوات النهائية.
- عند الالتحاق بأى صف إذا كان الطالب متقدم أول مره
- إذا ثبت قيد الطالب بالمدرسة دون الرجوع للمديرية التعليميه تحول المدرسة للتحقيق مع عمل إلحاق للطالب عن طريق المديريه .
- يمنع سحب ملف الطالب بعد نهايه أى مرحله وتقديمه إلى مدرسه أخرى إلا بعد التأكد من ***يته وعلى ألا يكون عليه إلتزامات مالية
تـعليمات وتوجيهات عــامه:
قرارا وزاري رقم 22 لسنه 1998م
الطالب الراسب فى ماده واحده فى الصف الثاني الثانوى ينقل إلى الصف الثالث الثانوى ويشترط لحصوله على الثانوية العامة أن يجتاز هذه المرحلة بنجاح.
نشره رقم 20 لسنه 1997م:
عدم السماح لأي طالب تخلف عن امتحان الدور الثاني بمدرسته بأداء الامتحان فى أى جهة أخرى مهما كانت الأسباب
تسرب التلاميذ فى الحلقة الأولى من التعليم العام إلى الأزهر:-
التلاميذ المقيدون بالتربية والتعليم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي بالأزهر بدون علم التربية والتعليم لايعتبرون متهربين من التعليم حيث أن الأزهر قد قبلهم وألحقهم بناء على ضوابطه ونظامه الخاص ولامانع من تسلمهم ملفاتهم بعد أن يثبتوا بخطاب رسمي بأنهم مقيدون بالمعاهد الأ زهرية.
- تنفيذا للقرار الوزاري لسنه 1997 م يرفع سن الحد الأقصى للقبول بالصف الأول من الحلقة الاعداديه بالنسبة لخريجي مدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيات ومدارس المجتمع إلى 18 سنه.
-بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 14/11/2000م يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان إتمام شهادة الدراسة بمرحله التعليم الاساسى القسم المهنى والراغبين فى التقدم للامتحان من الخارج منازل لتحسين المجموع وذلك حتى يتمكنوا من مواصله الدراسة والالتحاق بالثانوي المهني إذا توافرت فيهم شروط التقدم للامتحان والمطبقة في التعليم الاعدادى العام.
الغياب بسبب المرض: بناء على توجيهات الوزير
يمكن إعتبار المدة التي تغيب فيها الطالب غيابا بعذر مقبول بالشروط الآتية:-
1- أن تبلغ المدرسة بمرضه فور إنقطاعه.
2- بعد عوده الطالب مباشره للمدرسه يتم تحويله إلى الصحة المدرسية أو التأمين
الصحي لإعطائه الإجازة المرضية التى تغيب فيها.
- لا يسمح للطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني فى صفوف النقل أو امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلا إذا كان قد تقدم لحضور الدور الأول ورسب فيه أو قدم عذر مقبول فى المواد التى تخلف عن أداء الامتحان فيها.
- السماح للتلاميذ الذين يرغبون فى التقدم من الخارج منازل لامتحانات النقل من الصفين الاول والثاني بالحلقة الاعداديه بمرحله التعليم الاساسى أو الثانوى العام ولم يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول - يعقد لهم امتحان تكميلي في المنهج أو جزء من المنهج التى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الأول عقب إمتحان الفصل الدراسي الثاني.
مع استيفاء الشروط الواجب توافرها للتقدم للامتحان حسب القرار الوزاري 466 لسنه 1999 م.
- يسمح لطلاب صفوف النقل بمرحله التعليم الاساسى (الحلقة الابتدائية, الحلقة الاعداديه) ومرحله التعليم الثانوى العام اللذين يتغيبون بعذر مقبول عن أداء امتحان الفصل الدراسي فيما تخلفوا فيه ويكون امتحانهم فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الثاني فقط وتحتسب لهذا الامتحان 40% من الدرجة الكلية للمادة قرار وزاري 466 في 1999م.
- وتحتسب درجه الطالب فى هذه الحالة على أساس رصد الدرجة التي حصل عليها فى الفصل الدراسي الأول مضافا إليها الدرجة التي حصل عليها فى الدور الثاني.
- بخصوص الاستفسار عن كيفيه احتساب الأجازات المرضية ورفعها من نسبه الحضور الـ 85% من عدمه وعن موقف دخول الطالب الذى تغيب 45 يوما منفصلة منهم 28 يوما بدون عذر والباقي أجازات مرضيه عن طريق التأمين الصحي نفيد:-
-بأن الأجازات المرضية المعتمدة من جهة طبية رسمية تسقط من عدد أيام الدراسة
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:11 PM.