اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > أخبـار & سياسـة (مصرية وعربية وعالمية)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-07-2014, 12:22 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New محلب يصدر قرارا بتحديد اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور



أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد صافى الدخل للعاملين بالدولة بإجمالى ما يتقاضاه الموظف خلال عام ميلادى مقسوما على 12 شهرا.

ونص القرار على أنه يدخل فى مفهوم صافى الدخل ما يتقاضاه أى شخص فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات، التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسرى القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة.

وتسرى أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة، التى لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها البنك المركزى المصرى وبنك ناصر الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والأزهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى، لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء.

كما تسرى على جهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة والعاملين اللذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، ومنهم أعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية والسلك الدبلوماسى والقنصلى والسلك التجارى.


وتطبق أيضا على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسرى أحكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا أو مستشارا بصفة دائمة أو مؤقتة.

ونص القرار على أن تقوم كل جهة من الجهات السابقة بتخصيص مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.

وشمل القرار التزام كل عامل حصل على مبالغ تزيد على الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من إخطاره وفى حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أى مبالغ مستحقة له.

كما تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بإبلاغ الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملين، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.

http://www.youm7.com//News.asp?NewsI...2#.U8xAT6MaK1s
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:05 PM.