|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
|||
|
|||
|
(56) وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 209) والنَّسَائِيُّ (1/ 186) وابْنُ مَاجَة (1/ 492) ومَالِكٌ (1/ 20) وأَحمَدُ (25/ 15990) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ في "المُصَنَّف" (1/ 691) وابْنُ أَبِي شَيْبَة في "المُصَنَّف" (1/ 527) والحُمَيْدِيُّ (1/ 441) وابْنُ حِبَّان (3/ 1155) والطَبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (7/ 6456) والبَيْهَقِيُّ (1/ 744). ثانياً: التَّعرِيف بِرَاوِي الحَدِيث: هُـــــوَ: سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ الأَوْسِيُّ الأنْصَارِيّ، أَبُو عُقْبَة المَدَنِيُّ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وهُوَ مِمَنْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَان، وشَهِدَ أُحُدًا والمَشَاهِدَ بَعدَهَا كُلَّهَا، ولاَ يُعرَفُ لَهُ تَارِيخُ وَفَاةٍ عَلَى وَجهِ التَّحدِيدِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرحُ الحَدِيث: - (الصَّهْبَاءِ): مَوْضِع قَرِيب مِن خَيْبَر بِالمَدِينَةِ المُنَوَّرَة. - (الأَزْوَادِ): جَمْع زَاد؛ وهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذ لِلْسَّفَرِ. - (السَّوِيقِ): هُوَ طَعَامٌ يُعمَلُ مِن دَقِيقِ الحِنْطَةِ أَو الشَّعِيرِ. - (فَثُرِّيَ): بِالمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ اليَبَسِ. - (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَلاَةِ المَرءِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ أَكْثَر مِن صَلاَةٍ، مَا لَم يَأَتِي بِنَاقِضٍ مِن نَوَاقِضِ الوُضُوءِ المَعرُوفَةِ. |
| العلامات المرجعية |
|
|