اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 15-07-2014, 04:35 AM
deda_lolo deda_lolo غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 88
معدل تقييم المستوى: 0
deda_lolo is an unknown quantity at this point
News2 خبر فى جريدة الاهرام بخصوص حافز الاثابة

حافز الإثابة.. الإداريون: يقدر بالآلاف ونصرفه مجمعًا من تاريخ الاستحقاق.. والمعلمون: القضاء أنصفنا
محمد حمدى غانم


14-7-2014 | 15:32



1793









محكمة القضاء الإداري
أن تزف بشرى للناس فى هذا المناخ المحتقن فهذا خير كثير، وعندما تتعلق البشرى بآلاف الجنيهات يحصلون عليها بعد طول انتظار دون اعتصامات أو إضرابات فهذا غاية المنى.

بداية الحكاية.. صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى أقر منح العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية (حافز إثابة إضافي شهري) بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية اعتبارا من 1-5-2008 وحتى 31-3-2011، واستكماله إلى 200% اعتبارا من 1-7-2011 وحتى الآن.

يا خسارة يا فرحة ما تمت!

فبصدور هذا القانون استبشر الجميع خيرًا بزيادة حوافزهم لتصل إلى 200% من الأساسى، خصوصا العاملون بإدارات ومدارس التربية والتعليم، باعتبارها وحدات تابعة للإدارة المحلية، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، حيث فوجئ إداريو ومعلمو التربية والتعليم، بحرمانهم من هذا الحافز الإضافى تحت دعاوى أنهم يأخذون بدلات أخرى كبدل المعلم وبدل الاعتماد!!.

لم يضرب المعلمون والإداريون ولم يعتصموا وإنما لجأوا للقضاء واثقين بأنه سينصفهم لا محالة، خصوصا أن القواعد التنفيذية لهذا القانون التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 نصت فى مادتها الثالثة على أنه (يستفيد من هذا القرار كافة العاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية الذين لا تسري عليهم نظم إثابة أفضل ، وهم العاملون الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات ومكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عن نسبة الـ (200% ) من الأجر الأساسي شهريًا )، كما أوضحت المادة الرابعة، أن حافز الإثابة الإضافى لا يدخل في حسابه مكافأة جذب العمالة و بدلات التفرغ وبدلات الإقامة بالجهات النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.

ثم حكمت المحكمة!
البشرى والإنصاف جاء فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا "الدائرة الثالثة (57) تسويات" فى الدعوى رقم 7308 لسنة 18ق والذى نص على أنه: (يحق للمدعين صرف فرق حافز الإثابة الإضافى بنسبة 50% وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1-5-2008 ثم صرف الحافز فى مجموعه بنسبة 200% من المرتب الأساسى اعتبارا من 1-7-2011 ).

الحكم يشرحه وائل محمود حمدى المحامى بـالنقض والإدارية والدستورية العليا، موضحًا أنه لا حجة لحرمان المعلمين من حافز الإثابة الإضافى بدعوى أنهم يأخذون كادر المعلمين وبدل الاعتماد حيث جاء فى حيثيات الحكم أن البدلين (المعلم والاعتماد) المشار إليهما لا يعدان بديلا للحافز الإضافى الشهرى موضوع الدعوى ، لأن أساس ومجال كل منهما – البدلين والحافز – مختلف عن الآخر بالكامل، فبدل المعلم بدل مهنى بحت، وأما بدل الاعتماد، فهو بدل مقرر لمسمى وظيفة المعلم ودرجته بنسبة محددة عند توافر شروط شغل كل وظيفة من وظائف المعلمين، ولا صلة لكل من هذين البدلين بالحوافز والمكافآت بأنواعها.. أى أن القانون 114 لا يشترط عدم أخذ المعلم كادرًا ولا قانون الكادر يمنع المعلم من أخذ حافز الإثابة.

وأشار حمدى إلى أن المحكمة أكدت انعدام الصلة بين البدلين (المعلم والاعتماد) وحافز الإثابة موضوع الدعوى ، لأن بدل المعلم بدل مهنى بحت وبدل الاعتماد بدل مقرر لمسمى وظيفى ، وبالتالى لا يجوز حرمان المعلمين والإداريين من الحافز ويتم استرداده مجمعًا بأثر رجعى من تاريخ الحرمان.

حقنا .. بالقانون

سميرة صلاح السيد "معلم أول لغة إنجليزية" تؤكد أنها وزملاؤها تضرروا من حرمانهم من حافز الإثابة ولذا فور علمهم برفع زملاء آخرين لقضايا وكسبهم لها واستردادهم آلاف الجنيهات المسلوبة منهم دون وجه حق، قاموا بتوكيل محامين لرفع قضايا مجمعة بأسماء هيئة التدريس بمدرستهم واثقين بأنهم سيحصلون على حقهم مثل زملائهم الذين حكمت لهم المحكمة.

وترفض سميرة ادعاء البعض بأنه يكفى المدرسين ما يأخذونه من الدروس الخصوصية موضحة أن الإداريين لا يعطون دروسا كما أن هناك مدرسين لا يعطون دروسًا إما ترفعًا وإما لأن تخصصاتهم لا تؤخذ فيها دروس، ثم إن سعار الحياة والأسعار يكوى الجميع سواء متوسط الدخل أو محدوده، فما الداعى للعتاب طالما أنه حق أقره القانون وسنأخذه بالقانون؟!

يسقط بالتقادم!

بدوى سبيع الموجه المالى والإدارى بالتربية والتعليم بالمنوفية يروى تجربته الشخصية، مشيرًا إلى أنه بعد صدور القرار خالفه القائمون على تنفيذه وقالوا إنه خاص بالعاملين بالمحليات فقط وهو ما دفعنا لرفع قضايا أمام المحاكم حيث حكمت المحكمة لصالحى وصرفت عن فترة حرمانى مبلغا مجمعا (33 شهرًا من الأساسى) عن مدة استحقاقى وهى 3 سنوات.

وأوضح سبيع أن الأوراق المطلوبة لرفع القضية هى مجرد بيان حالة وظيفية وبيان بالحوافز التى يتقاضاها الإدارى أو المعلم من الإدارة التعليمية التابع لها .
ولفت سبيع إلى نقطة شديدة الخطورة محذرًا جميع المستحقين بضرورة سرعة اتخاذ إجراءات رفع القضايا والمطالبة بحقوقهم قبل أن تضيع عليهم بسبب (التقادم الخمسى) حيث ينص القانون على أنه تؤول جميع المستحقات المالية إلى الدولة بمرور 5 سنوات عليها عدا الراتب فيؤول إلى الدولة بعد مرور 15 سنة.
http://gate.ahram.org.eg/News/514604.aspx
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:38 PM.