|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
الفرق بين الجمع والقصر
السؤال : ما الفرق بين الجمع والقصر ؟ الجواب : الحمد لله الفروق بين الجمع والقصر كثيرة ، منها : أولا : التعريف . القصر معناه : أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر . أما الجمع : فهو أن يجمع المصلي بين صلاتي الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، في وقت الأولى منهما ويسمى "جمع تقديم" ، أو في وقت الثانية ويسمى "جمع تأخير" . ثانيا : الحكم الشرعي . اتفق العلماء على أن قصر الصلاة أفضل للمسافر من إكمالها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في جميع أسفاره ، ولم يصح عنه أنه أتم في السفر . قال ابن عمر رضي الله عنهما : (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِى السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضى الله عنهم) رواه البخاري (1102). بل ذهب الحنفية إلى وجوب قصر الصلاة للمسافر ، والصحيح قول الجمهور : أن القصر سنة مؤكدة ، وأنه أفضل من إتمام الصلاة . انظر : "الإجماع" لابن المنذر (27) ، "المغني" (1/382) ، "الموسوعة الفقهية" (27/274) أما الجمع بين الصلاتين فلم يجمع العلماء على جوازه إلا للحاج في عرفة ومزدلفة ، وأنكر بعض العلماء جواز الجمع في غير هذين الموضعين . والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الجمع إذا وجد العذر ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير عرفة ومزدلفة . ثالثا : الأسباب المبيحة للجمع والقصر . الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين أوسع من أسباب القصر ، فالجمع جائز لكل مسافر ، وللمقيم إذا كان عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها ، كالمريض ، أو إذا كان هناك مطر ، أو المشغول بعمل يتعذر تأجيله ، كالطالب في امتحانه ، والطبيب الذي يجري عملية جراحية ونحو ذلك . أما القصر فلا يجوز إلا في السفر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في "مجموع الفتاوى" (22/293) : " والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر ، وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين في "اللقاء الشهري" (60/11) : " الجمع أوسع من القصر" انتهى . يعني : أن أسبابه أكثر . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب |
العلامات المرجعية |
|
|