اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-02-2014, 09:35 PM
الصورة الرمزية zxxzwa
zxxzwa zxxzwa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 684
معدل تقييم المستوى: 0
zxxzwa is an unknown quantity at this point
Present ## التعليم تصدر كتابا دوريا لصرف علاوة "أعباء الوظيفة" للمعلمين##

التعليم تصدر كتابا دوريا لصرف علاوة "أعباء الوظيفة" للمعلمين كتبت مى سيد أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا بالقواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، حيث تقرر تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى : معلم مساعد ، معلم ، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014 .

وأضافت الوزارة انه تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, ويتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها, والصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9.


وقالت الوزارة انه يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة ), ويشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم, وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007, ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير .

كما يستحق صرف العلاوة الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير, وبالنسبة الى من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى, وتصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978, وان المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة .

وأضافت الوزارة انه فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط, اما فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط .

واختتمت الوزارة بيانها بأن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

http://gomhuriaonline.com/main_edu.a...icle_id=146661
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:45 PM.