اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 27-02-2014, 12:44 AM
هانى كامل3 هانى كامل3 غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,167
معدل تقييم المستوى: 16
هانى كامل3 is on a distinguished road
افتراضي عاجلت تعديل قواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا اليوم ،بقواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بالإشارة إلى استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، نفيد سيادتكم بما يلى :
- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى : معلم مساعد ، معلم ، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير ، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014 .
- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلى وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ .
- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها .
- يتم الصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9.
- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراة/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة ) .
- يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لأخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم .
- تسرى أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لأخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007 .
- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على اجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير .
- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقى بنود الأجر المتغير .
- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى .
- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على اجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة .
- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط .
- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط .
- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014 .
وزير التربية والتعليم
(ا.د/ محمود أبو النصر
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:15 PM.