يشرع المشروع المذكور لهيمنة المؤسسة العسكرية، ويحصن المسئولين فيها أكثر من حصانة رئيس الجمهورية المنتخب ذاته. فقد نصت إحدى مواده على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المشروع الدستوري. وهذا يعني أنه ليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب تعيين وزير الدفاع ولا حتى عزله.
منطوق هذه المادة يعني أنه مهمها فعل هذا الوزير حتى ولو هزم في حرب أو أخل بواجباته الوظيفية إخلالا جسيما؛ فإنه ليس من حق رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال عزله أو حتى تحويله للمحاكمة. فالأمر كله بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ الذي يعينه وزير الدفاع نفسه. فالوزير، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صارا بهذه المادة دولة داخل الدولة، أو إن شئت الدقة دولة فوق الدولة لمدة ثمانية سنوات لا يعلم ما سيحدث فيها إلا الله والمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
|