تم انتداب مدرسة من معهد ابتدائى الى معهدنا بحجة قرار التانيث بالرغم من كونها حاصلة على بكالوريوس تربية تعليم اساسى وادت امتحان الكادر كمعلم ابتدائى فهل يجوز ندبها للمعهد علما بان المدة 93 مكررا 7 من قانون كادر معلم الازهر تنص على انه لا يتم نقل معلم من مرحلة تعليمية الى مرحلة تعليمية اخرى الا بعد استيفاء الشروط والمهارات الخاصة بهذة المرحلة والتى تصدر بقرار من شيخ الازهر وبعد منح المعلم شهادة الصلاحية الخاصة بهذة المرحلة من الاكاديميه المهنية للمعلمين كما ان قرار التانيث لم ينص على نقل معلم ابتدائى ليقوم بالتدريس فى المرحلة الاعداية تنفيذا للتانيث لكن يتم النقل من معهد اعدادى الى معهد اعدادى موازى له ثم اليس فى ذلك اضرار بالمعهد اذا انتدب معلم غير مؤهل للتدريس فى هذة المرحلة بناءا على شهادة الصلاحية الممنوحة له من اكاديمية المعلمين ونتيجة لذلك اضر بنا هذا الندب كمعلمين لاننا صدرت لنا انتدابات لاماكن بعيدة والسؤال هل يحق للمهد الاعتراض على ندب هذة المعلمه بناءا على الاسباب سابقة الذكر واستنادا الى نص القانون وهل يحق لنا كمعلمين اذا لم يعترض المعهد ان نعترض على انتدابه لمخالفتة للقانون واضراره بالمعهد وبنا كمعلمين وما هى الجهه التى نلجا اليها هل الازهر ام النيابه الاداريه واسف على الاطاله وشكرا
يعنى يا استاذ افهم من رد حضرتك اننى لو تقدمت بمذكرة فيما يخص هذا الموضوع ساحصل على حقى ويلغى انتدابى ام لا