اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 16-10-2013, 11:02 PM
ايهاب احمد على ايهاب احمد على غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 514
معدل تقييم المستوى: 15
ايهاب احمد على is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب احمد على مشاهدة المشاركة
تم انتداب مدرسة من معهد ابتدائى الى معهدنا بحجة قرار التانيث بالرغم من كونها حاصلة على بكالوريوس تربية تعليم اساسى وادت امتحان الكادر كمعلم ابتدائى فهل يجوز ندبها للمعهد علما بان المدة 93 مكررا 7 من قانون كادر معلم الازهر تنص على انه لا يتم نقل معلم من مرحلة تعليمية الى مرحلة تعليمية اخرى الا بعد استيفاء الشروط والمهارات الخاصة بهذة المرحلة والتى تصدر بقرار من شيخ الازهر وبعد منح المعلم شهادة الصلاحية الخاصة بهذة المرحلة من الاكاديميه المهنية للمعلمين كما ان قرار التانيث لم ينص على نقل معلم ابتدائى ليقوم بالتدريس فى المرحلة الاعداية تنفيذا للتانيث لكن يتم النقل من معهد اعدادى الى معهد اعدادى موازى له ثم اليس فى ذلك اضرار بالمعهد اذا انتدب معلم غير مؤهل للتدريس فى هذة المرحلة بناءا على شهادة الصلاحية الممنوحة له من اكاديمية المعلمين ونتيجة لذلك اضر بنا هذا الندب كمعلمين لاننا صدرت لنا انتدابات لاماكن بعيدة والسؤال هل يحق للمهد الاعتراض على ندب هذة المعلمه بناءا على الاسباب سابقة الذكر واستنادا الى نص القانون وهل يحق لنا كمعلمين اذا لم يعترض المعهد ان نعترض على انتدابه لمخالفتة للقانون واضراره بالمعهد وبنا كمعلمين وما هى الجهه التى نلجا اليها هل الازهر ام النيابه الاداريه واسف على الاطاله وشكرا
يعنى يا استاذ افهم من رد حضرتك اننى لو تقدمت بمذكرة فيما يخص هذا الموضوع ساحصل على حقى ويلغى انتدابى ام لا
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:37 PM.