اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 07-10-2013, 04:13 PM
فكري ابراهيم فكري ابراهيم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,936
معدل تقييم المستوى: 19
فكري ابراهيم is a jewel in the rough
افتراضي الوصايا العشر في الأيام العشر

الوصايا العشر في الأيام العشر

































الوصية الأولى:

اغتنام هذا الزمن الفاضل بكثرة الأعمال الصالحة قبل فواتها، فقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي قال:

"ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر".

فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله :

"ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه الترمذي وصححه الألباني.
وفيه دليل على أن كل عمل صالح في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى منه في غيرها، وهذا يدل على فضل العمل الصالح فيها وكثرة ثوابه، وأن جميع الأعمال الصالحة تضاعف في العشر من غير استثناء شيء منها. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي قال:
"ما من عمل أزكى عند الله ، ولا أعظمُ أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى".
قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟
قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" حسنه الألباني..
وهذا شأن سلف هذه الأمة، كما قال أبو عثمان النهدي -رحمه الله-: "كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأَوَّلَ من ذي الحجة، والعشر الأَوَّل من المحرم".
وفي عشر ذي الحجة أعمال فاضلة وطاعات كثيرة، ومن ذلك: الإكثار من نوافل الصلاة، والصدقة، وسائر الأعمال الصالحة؛ كبرِّ الوالدين، وصلة الأرحام، والتوبة النصوح، وحسن الإنابة، الإكثار من ذكر الله تعالى، وتكبيره، وتلاوة كتابه، والصيام.

الوصية الثانية:
الالتزام بسنة المصطفى وعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذه العشر، فإن العمل بالسنة أكثر أجرًا وأعظم من كثرة العمل مع مخالفة السنة، وكذلك تعظيم الحرمات وعدم الجرأة في مخالفة أوامر الله ورسوله، ومن هذه الأوامر مثلاً امتثال أمر الرسول في عدم أخذ شيء من الشعر والبشر والظفر إذا أراد الإنسان أن يضحي من أول العشر إلى حين *** الأضحية، فقد جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي قال:

"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"
رواه مسلم.



وفي رواية: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"
رواه مسلم.




ومن أخذ شيئًا من شعره وظفره فعليه بالتوبة والاستغفار ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة مقبولة بإذن الله، وهذا لا يعم الزوجة ولا الأولاد، ولكنه خاص بمن يريد أن يضحي وهو رب الأسرة أو من اشترى أضحية بماله ولو كان امرأة، ولا يشمل النهي لمن كان وكيلاً عن غيره في *** الأضحية أو من يطبق وصية غيره؛ فإن النهي لا يشمله. ويشمل النهي كذلك من وكل غيره فإنه ما دام أنه يريد أن يضحي فإن النهي متوجه إليه، ومن أراد الأضحية وأراد الحج أيضًا فعليه بأن يمسك عن أخذ الشعر والظفر، وعند أداء نسك العمرة فيشرع له أن يأخذ من شعره ليتحلل فقط ويبقى ممسكًا حتى ي*** أضحيته على الراجح من أقوال أهل العلم، وصدق الله إذ يقول:

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج: 30]،

وقال سبحانه: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].

الوصية الثالثة:
المبادرة إلى أداء الركن العظيم، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، فهو واجب على كل بالغ عاقل قادر، كما قال تعالى:
{وَلِلِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].
ومن فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره أن الحج فَرْضٌ مرةً في العمر؛ لقوله :
"الحج مرةً، فمن زاد فتطوع" صححه الألباني.


وقد ورد عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله :
"تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِضُ له"
صححه الألباني.



فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى أداء هذا الركن العظيم متى استطاع إلى ذلك سبيلاً، وعلى المستطيع من الآباء والأولياء العمل على حَجِّ من تحت ولايتهم من الأبناء والبنات وغيرهم؛ لعموم قوله :

"كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته"رواه البخاري ومسلم.
ويتأكد ذلك في حق البنت قبل زواجها؛ لأن حجها قبل أن تتزوج سهل وميسور، بخلاف ما إذا تزوجت فقد يعتريها الحمل والإرضاع والتربية، ونحو ذلك من العوارض الطارئة. وليس للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام؛ لأنها واجبة بأصل الشرع، وينبغي للزوج إن كان قادرًا أن يكون عونًا لزوجته على أداء فريضتها، ولا سيما من كان حديث عهد بالزواج، فيسهل مهمتها، إما بسفره معها، أو بالإذن لأحد إخوانها أو غيرهم من محارمها بالحج بها، وعليه أن يَخْلُفَها في حفظ الأولاد والعناية بالمنزل، فهو بذلك مأجور. وليتذكر عظيم الأجر المترتب على أداء الحج "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" رواه البخاري.




الوصية الرابعة:

موجهة إلى من أراد أن يحج أو يعتمر، وهي وصية رسول الله ؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول:
"من حج فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه" أخرجه البخاري ومسلم.


. وفي لفظ لمسلم: "من أتى هذا البيت فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ رجع كما ولدته أمه".
الحديث دليل على فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله تعالى، وأن الحاج يرجع من حجه نقيًّا من الذنوب، طاهرًا من الأدناس، كحاله يوم ولدته أمه، إذا تحقق له وصفان:

الأول: قوله: "فلم يَرْفُثْ" والرَّفَثُ -بفتح الراء والفاء-: ذِكْرُ الجماع ودواعيه إما إطلاقًا، وإما في حضرة النساء بالإفضاء إليهن بجماع أو مباشرة لشهوة.

الوصف الثاني: "ولم يَفْسُقْ" أي: ولم يخرج عن طاعة الله تعالى بفعل المعاصي، ومنها محظورات الإحرام، قال تعالى:
{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. والمعنى: فمن أوجب فيهن الحج على نفسه بأن أحرم به فليحترم ما التزم به من شعائر الله، وَلْيَنْتَهِ عن كل ما ينافي التجردَ لله تعالى وقَصْدَ بيته الحرام، فلا يرفث ولا يفسق ولا يخاصم أو ينازع في غير فائدة؛ لأن ذلك يخرج الحج عن الحكمة منه، وهي الخشوع لله تعالى والاشتغال بذكره ودعائه.
فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يحرصوا على تحقيق أسباب هذه المغفرة الموعود بها، وأن يحذروا كل الحذر من الذنوب والمعاصي التي يتساهل بها كثير من الناس في زماننا هذا.

الوصية الخامسة:

مما يشرع في هذه العشر ذكر الله ، وأعظم الذكر قراءة كتاب الله ، ومن السنة كذلك التكبير وهو مطلق ومقيد، فأما المطلق فيبدأ من أول العشر في الأماكن العامة وفي الأسواق والبيوت، وهناك تكبير مقيد يشرع بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد". قيل لأحمد -رحمه الله-: "بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟" قال: "بالإجماع: عمرَ وعليٍّ وابنِ عباس وابنِ مسعود ". وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال:

"غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر" أخرجه مسلم.



ومثله ورد عن أنس رضي الله عنه- متفق عليه.




قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف الفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة".









__________________
فكري إبراهيم الكفافي
مدير التعليم الابتدائي
بإدارة الجمالية التعليمية
دقهلية

أمين اللجنة النقابية للمعلمين
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:50 PM.