اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-05-2013, 03:37 PM
الصورة الرمزية د.عبدالرحمن المنياوي
د.عبدالرحمن المنياوي د.عبدالرحمن المنياوي غير متواجد حالياً
معلم ثانوى مواد سياحية و فندقية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,252
معدل تقييم المستوى: 15
د.عبدالرحمن المنياوي has a spectacular aura about
افتراضي مبادرة إعرف حقك - للدكتور عبدالرحمن المنياوي - حلقات متجددة

مبادرة "إعرف حقك" .. الحلقة الأولى :
***************************
المعلمين كانوا يعاملون وفقا للقانون بموجب أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وهو عبارة عن 6 أبواب .. حتى صدر القانون رقم 155 لسنة 2007 وهو قانون مكمل للقانون 139 وقد أضاف القانون باباً سابعاً بعنوان أعضاء هيئة التعليم .. وقد هدف القانون لمنح كادر خاص للمعلمين أسوة بالوظائف المرموقة ذات الكادر الخاص بالدولة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة ورجال الشرطة والجيش وغيرهم ..

الجدير بالذكر أن القانون رقم 155 لسنة 2007 تم إدخال عليه بعض التعديلات لاحقاً وذلك بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ..

وهنا تحت صفحات المبادرة سيتم استعراض مواد القانون بشكل دوري وسيتم دمج معها التعديلات .. ويتم فتح باب الشرح والمناقشات حول كل مادة .. وأرجو من الزملاء المحترمين النقاش حول مواد القانون في شكل تعليقات تحت منشور المادة المراد مناقشتها ..

ونبدأ اليوم بافتتاحية قانون التعليم بعد جميع التعديلات الواقعة عليه في 2007 وفي 2012 :
*********************************************
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .

مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .

مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .

مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .

********************************************
بقلم: د.عبدالحمن المنياوي
مستشار ائتلاف معلمين محافظة المنيـا
__________________
مع تحياتي ...

د. عبدالرحمن المنياوي

آخر تعديل بواسطة شريف حسن . ، 13-05-2013 الساعة 09:22 AM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:26 PM.