|
أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ننشر مشروع قانون "الحرية والعدالة" حول الحد الأدنى(الأخواني*
والأقصى للأجور
الأربعاء، 6 فبراير 2013 - 15:41 مجلس الشورى كتبت نور على نص مشروع حزب الحرية والعدالة حول الحد الأقصى والأدنى للأجور على ما يلى: المادة الأولى: لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنوياً أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه مرتبا أو مكافأة لأى سبب، أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى. المادة الثانية "مستحدثة"، يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات، والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية. المادة الثالثة "مستحدثة"، يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تقاضونها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوى المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى جهة عملهم، وذلك قبل مضى ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية. المادة الرابعة "مستحدثة"، تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى للخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف، كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تتجاوز الدخل السنوى المقرر، وفقا للمادة الثانية من هذا القانون، إلى الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية. المادة الخامسة، أصلها المادة الثالثة، "مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوى المقرر وفق المادة الثانية، ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى جهة عمله. وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما من تاريخ ردها. ويعاقب بذات العقوبة المسئول المالى داخل الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون، حال عدم إبلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وضعف الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع الرد. المادة السادسة، أصلها المادة الرابعة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. المادة السابعة، ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|