اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 11-11-2012, 06:05 AM
حسن السويسى حسن السويسى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 189
معدل تقييم المستوى: 13
حسن السويسى is on a distinguished road
Exll ننشر صورة ضوئية من قانون الكادر الذى تم اعتماده من رئيس الجمهورية

ننشر صورة ضوئية من قانون الكادر الذى تم اعتماده من رئيس الجمهورية

حصلت الفجر على صورة ضوئية من قانون الكادر الذى تم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ،بتاريخ 6 نوفمبر 2011،ويعمل بتعديلات القانون اعتبارا من 1 اكتوبر 2012.

جاءت التعديلات فى المواد التالية "تستبدل نصوص البندين "2و3" من المادة "72"والمادة "74" والمادة "74" والمادة "78" والمادة "79" والمادة "81" والفقرة الثانية من المادة "83"والمادة"87"والمادة "88"والمادة "89" من القانون رقم 155 لنة 72 بشان التعليم النصوص الاتية :

ونص القانون على منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول (أ) 150%، المعلم الأول 125%، والمعلم على 100%.

كما شملت التعديلات المادة 72 البندين "2و3" أن يكون المعلم من خريجى كليات التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة الى شهادة أو اجازة تأهيل تربوى.

أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة "وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .

مادة 73 ان يكون شغل وظيفة المعلم المساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من وزير التربية والتعليم أو بعد اخذ رأى المحافظة المختص ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شاهدة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمي وإذا لم يحصل عليها ينتهى العقد تلقائيا دون الحاجة لإجراء .

المادة 87 لوزير التعليم او المحافظ المختص ان يأمر بإجراء تحقيق مع اى من شاغلى الوظائف التالية المعلم المساعد والمعلم والمعلم الاول والمعلم الاول "أ" والمعلم الخبير وكبير معلمين طبقا لهذا القانون اذا اعطى دروسا خصوصية او ارتكب اى مخالفة تادبية وهذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق بالحفظ او بتوقيع الجزاء المناسب او بالإحالة الى المحاكمة التادبية بقرار من الوزير او المحافظ بحسب الاحوال.

رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:14 PM.