اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصي للمعلمين > منتدى الفني والإداري والأخصائي

منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 31-10-2012, 03:34 PM
جمال صابر ابوالمجد خليفة جمال صابر ابوالمجد خليفة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 242
معدل تقييم المستوى: 15
جمال صابر ابوالمجد خليفة is on a distinguished road
افتراضي الاساتذة الفنيين تحياتى

تنشر نص تشريع جديد بكادر خاص للمعلمين.. بدل 50% ومثله للاعتماد وجزاءات للدروس الخصوص
انتهت الحكومة من صياغة كادر خاص حقيقي للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة حاليا، من خلال تعديل مشروع قانون التعليم بفصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، من حيث شروط التعيين والترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر من مشرفي ووكلاء الأنشطة، وموجهي صيانة الحاسب الآلي وأخصائي ومشرفي التغذية، والإحصاء والوسائل التعليمية ومدرسي المواد العلمية وأمناء وموجهي المعامل.

وعلمت " بوابة الأهرام" أن التعديلات منحت شاغلي وظائف التعليم بدل معلم 50%، وبدل الاعتماد بنفس النسبة من الأجر الأساسي، مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها بالنسبة للبدل الأخير، وفي الوقت نفسه أعطت للوزير أو المحافظ أن يأمر بإجراء التحقيق مع شاغلي وظائف التعليم إذا أعطى دروسا خصوصية، وتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلى المجالس التأديبية.

وفضلت تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بشأن التعليم خريجي كليات التربية للتعيين في وظائف المعلمين، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وأجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال في أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، واختيار شاغلي وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، وشغل وظيفة المعلم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المحافظ المختص.

وعالجت التعديلات القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على أن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى ِإليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول(أ) بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق المحافظة، وشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول.

وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر تعديلات مشروع القانون الذي ينص في مادته الأولى بأن يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (70) والبندين (2)و(3) من المادة (72) والمادة(73) والمادة (74) والمادة (78)والمادة (79) والمادة (81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون المشار إليه الصادر بتعديل القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم النصوص الآتية بإضافة باب سابع تحت عنوان"أعضاء هيئة التعليم".

وتحدد المادة 70 فقرة أولى من هذا الباب بأن تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

أما المادة 72، البندان (2)و(3)، فنصت أن يكون من يعين في وظائف المعلمين، من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

وحددت المادة 73 شروط شغل وظيفة "معلم مساعد" بأن يكون بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسري حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات وبشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

اشترطت المادة 74 للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توفر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.

نصت المادة 78 بأن يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81)، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

كما نصت المادة 79 على أن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وتشترط المادة 81 للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 71 من القانون: استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل علي الدكتوراه، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، بالإضافة للحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية، ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

ورخصت المادة 83 فقرة ثانية لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، ثلاثون يوما للمعلم الأول (أ)، وأربعون يوما للمعلم الخبير، وخمسة وأربعون يوما لكبير المعلمين ، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل ، وفي جميل الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتبارية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

وأعطت المادة 87 لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

ونصت المادة 88 على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012.

ومنحت المادة 89 شاغلي وظائف التعليم بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويمنح شاغلو وظائف المعلمين بهذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

كما يمنحون زيادة في بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2013 مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها.

ونصت المادة الثانية من التعديل بأن يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه بجدول جديد مرافق. كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

http://gate.ahram.org.eg/News/266682.aspx

__________________
الكلمة الطيبة صدقة



مستر محمد خليفةمشاهدة ملفه الشخصيإرسال رسالة خاصة إلى مستر محمد خليفةالبحث عن المشاركات التي كتبها مستر محمد خليفةإضافة مستر محمد خليفة إلى الإتصالات الخاصة بك
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:20 PM.