اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام احمد واسامة
شكرا جزيلا استاذ على على الرد ولكن بيقول ان المكافاة بتحدد من تاريخ كذا الى كذا ومن هنا بيدخل دة فى ايام اجازة وضعى فيقوم بحذف جزء وانا سالت فى منطقة المنصورة قالوا يحذف بس انت عارف ان كل منطقة ماشية بمزاجها وانا مش عارفة الجا لمين وازاى وهل هناك سند قانونى على عدم الخصم
|
السند القانوني هو المادة رقم 71 من قانون العاملين المدنيين الدولة
مادة ( 71 ) - يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتيــة
(2) للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية
وعليك كتابة مذكرة إلى الشئون القانونية وكتابة المادة في المذكرة وسترد عليك الشئون القانونية بالمفيد