اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك بهذا الموضوع ؟؟
غير مقبول 6 11.32%
مقبول 7 13.21%
جيد 7 13.21%
جيد جدا 9 16.98%
ممتاز 24 45.28%
المصوتون: 53. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 12-03-2012, 01:17 AM
الصورة الرمزية العروبة2
العروبة2 العروبة2 غير متواجد حالياً
معلم لغة إنجليزية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,684
معدل تقييم المستوى: 19
العروبة2 is on a distinguished road
افتراضي

د. جابر جاد ل "الجمهورية"حقوق القاهرة تضع دستوراً جديداً
إلغاء مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين
حوار أجراه : أشرف عبداللطيف
أعدت كلية الحقوق جامعة القاهرة مشروع دستور جديد لتقديمه للرأي العام لمناقشته للوصول إلي صيغة توافقية بين التيارات السياسية المختلفة وكان لجريدة "الجمهورية" لقاء مع د.جابر جاد وكيل الكلية للتعليم والطلاب وأحد المشاركين في المشروع المقترح.
* ما هي ملامح مشروع الدستور المقترح؟
** ملامح أي دستور في دولة ديمقراطية لابد أن يقوم علي دعامتين أساسيتين.. الأولي احترام مبدأ الفصل بين السلطات بحيث تتوازن فيما بينها ولا يكون هناك تضخم سلطة في مقابل سلطة أخري مما يؤدي إلي استبداد هذه السلطة ويعوق السير الطبيعي للنظام الدستوري وهو العيب الخطير الذي يعيب الدساتير المصرية منذ عام ..1952 الثانية هي تلازم السلطة مع المسئولية بمعني إذا قرر الدستور لشخص اختصاصاً معيناً فإنه يجب أن يترتب علي ذلك تقرير مسئولية هذا الشخص عن ممارسة هذا الاختصاص ذلك أن السلطة بلا مسئولية تؤدي إلي الاستبداد لذلك فالدعمتان تكفلان وجود دستور ديمقراطي أياً كان النظام السياسي سواء برلمانياً أو رئاسياً أو حتي مختلطاً لأن الإشكالية هي أن يكون الدستور مانعاً لاستبداد سلطة علي السلطات الأخري.
* هل الخطوات التي تتم لوضع مشروع جديد بعد 25 يناير تؤدي لوجود هذا الدستور؟
** في الحقيقة أن إجراءات المرحلة الانتقالية في مصر منذ 11 فبراير وحتي الآن قد دخلت في نفق مسدود وتحولت إلي إجراءات ارتجالية حيث إنها وبعد مرور ما يزيد علي العام تأتي آخر 3 شهور ونريد فيها اختيار رئيس ووضع دستور جديد وهذا في الحقيقة أمر بالغ الخطورة لأنه لا يؤدي إلي صنع دستور جيد كما أن إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية وطريقة عملها تحوطها الكثير من الإشكاليات وأول هذه الإشكاليات تتمثل فيما هو مطروح علي الساحة السياسية والشعبية الآن وهي هل يتم اختيار أعضاء لجنة المائة من داخل أم من خارج البرلمان حيث من الثابت في الفقه الدستوري المقارن أنه لا يجوز للسلطات التي ينظمها الدستور أن تهيمن علي صياغة الدستور ولذلك فإن الوضع الأكثر سلامة وتوفيقاً هو اختيار اللجنة من خارج البرلمان وللأسف فإن البرلمان متمسك بأن يكون له نصيب في تشكيل اللجنة التأسيسية تختلف الأحزاب في النسبة ولكنها تتفق في المبدأ وهذا الأمر بالغ الخطورة علي صياغة الدستور لأن أعضاء البرلمان من المجلسين سوف ينحازون بحكم الانتماء إلي خيارات دستورية تقوي السلطة التشريعية علي ما عداها من السلطات وعلي سبيل المثال هل يتصور أن يوافق الأعضاء من المجلسين من العمال والفلاحين علي إلغاء نسبتهما والإشكالية الأخري وهي كيف سيصوت البرلمان علي اختيار لجنة المائة فلو قلنا إن الأعضاء المنتخبين سيصوتون بالأغلبية المطلقة يعني النصف « واحد سيؤدي بالأكثرية. وهي الإخوان والسلفيون. بأن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور وللأسف المادة 60 من الإعلان الدستوري لم تطرح حلاً لهذه الإشكالية علي الإطلاق ولم تحدد كيف ستعمل اللجنة التي ستقدم المشروع وهل اللجنة ستقوم بتقديم الدستور إلي البرلمان أم إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتفسير الأقرب لنص المادة 60 أن مجلس الشعب يختار لجنة المائة فقط ويعرض الدستور علي المجلس الأعلي قبل الاستفتاء.. والسؤال الكبير ما هي الضمانات التي تمنع المجلس الأعلي من إجراء تغييرات في المشروع قبل عرضه علي الاستفتاء وإذا استدعينا من الأذهان تجربة الرئيس السادات حيث شكل لجنة من البرلمان لوضع دستور 1971 وعندما انتهت اللجنة وقدمت مشروع الدستور للرئيس قدم السادات دستوراً مختلفاً وعرضه علي الاستفتاء وعندما اعترض البعض قال لهم إن الشرعية الشعبية هي التي وافقت علي التعديلات التي أدخلها علي المشروع.
* ما هو شكل مشروع الدستور المقترح الذي ستتقدم به حقوق القاهرة؟
** إيماناً من الكلية ودورها الرائد ولمسئوليتها تجاه التطورات التي تحدث في الدولة فقد شكلت لجنة من أساتذتها واستعانت ببعض المفكرين ورجالات المجتمع المدني في كافة التخصصات وقامت بوضع مشروع دستور منذ شهر أبريل 2011 إلا أنه ونظراً للتجاذبات والانقسامات الحادة آنذاك ارتأت الكلية والجامعة عدم الإعلان عن هذا المشروع وادخرته للوقت المناسب وهذا الدستور يأخذ بالنظام المختلط "البرلماني الرئاسي" ويحترم مبدأ الفصل بين السلطات ويحدد اختصاصات الرئيس باعتباره حكماً بين السلطات حتي يراعي عدم طغيان سلطة علي أخري فضلاً عن دوره كحارس لنصوص الدستور والقانون وبعض الاختصاصات التنفيذية التي يجب أن يمارسها عن طريق وزرائه بقاعدة "التوقيع المجاور" المعروفة دستورياً في أنظمة ديمقراطية دستورية حديثة وتعني هذه القاعدة ألا ينفرد الرئيس بممارسة الاختصاصات بشكل منفرد بل يجب أن يوقع بجواره رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وذلك كضمانة لعدم استبداد الرئيس كما أن المشروع أكد أهمية احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والحق في العدالة الاجتماعية وهي حقوق أصيلة في الفكر الدستوري ولازمة للمواطنين في أي دولة ديمقراطية وقيد هذا المشروع سلطة المشرع العادي في تنظيم الحريات بأنه لا يستطيع أن يصادرها أو يقيدها ولكن يقتصر دورها علي تعظيمها فقط وما جاء به هذا المشروع أيضاً أنه نظم الشرطة بصورة مختلفة وجعلها تختص بحفظ الأمن الداخلي ووزع اختصاصاتها الأخري فيما يتعلق بالأحوال المدنية وجعلها من اختصاص وزارة التنمية الإدارية لأنها اختصاصات في مجملها تقدم خدمات إدارية لا تختص الشرطة بها.. ونظم هذا المشروع إشكالية أمن الدولة أم ما يسمي حالياً بالأمن القومي بأن جعله جهازاً مدنياً وليس شرطياً مكون من شخصيات مدنية وحقوقية وقانونية ويختص بوضع السياسة الأمنية ويقع تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء وحدد المشروع محكمة عدل عليا يحاكم أمامها رئيس الجمهورية والوزراء وكبار الشخصيات السياسية في الدولة ويتضمن الدستور تنظيماً دقيقاً لهذه المحكمة من حيث تشكيلها واختصاصاتها وإجراءات المحاكمة أمامها.. كما أن المشروع قد خلا من الأمراض المستعصية التي شهدها النظام الدستوري المصري منذ عام 1952 وحتي الآن حيث تم إلغاء مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين وإلغاء كل المظاهر التي تنال من استقلال القضاء كتسلط السلطة التنفيذية وإلغاء كل المجالس غير القضائية من التدخل في شئون القضاء واعتبار استقلال الجهات القضائية كجهات مستقلة ويقوم علي شئونها مجلسها الخاص سواء القضاء العادي أو الإداري.. وحدد المشروع للقضاء العسكري مجالاً مرسوماً بدقة متناهية وهي ألا يجوز محاكمة المدنيين أمامه حتي لو كان الأمر يتعلق بقضية عسكرية وإذا اقترفها يجب أن يحاكم أمام القضاء المدني وليس العسكري.
* وبالنسبة لرئيس الجمهورية؟
** مدة الرئاسة 4 سنوات تجدد مرة واحدة فقط.. ولإقرار مبدأ الشفافية الكاملة للرئيس سوف يلتزم بتقديم إقرار ذمة مالية عند ترشحه وفي نهاية مدته ويحظر علي الرئيس وأفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الرابعة التعامل المالي مع الدولة وإذا تطلب الأمر بضرورة التعامل مع المؤسسات المالية يجب الحصول علي إذن من المحكمة الدستورية العليا.
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:46 AM.