اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمو مصر > منتدى معلمي الأزهـــر الشريــــف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-03-2012, 04:11 PM
منطقة دمياط منطقة دمياط غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 57
معدل تقييم المستوى: 13
منطقة دمياط is on a distinguished road
افتراضي تطبيق الحد الأقصى للأجور من مارس الحالي.. والقرار يشمل القضاة والدبلوماسيين والعسكريي

يعرض حاليا على مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ووزارة المالية يشمل 6مواد.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن تطبيق الحد الأقصى للأجور, وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة, سيتم بداية من مارس الحالي بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.

يتضمن مشروع القرار, إخضاع جميع العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بالقانون 47, والقطاع العام المخاطبين بالقانون 48, بالإضافة إلى المخاطبين بقوانين خاصة, ومنهم القضاة, أعضاء السلك الدبلوماسي, أساتذة الجامعات, العاملين بالبنك المركزي المصري, أعضاء كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية, القوات المسلحة, هيئة الشرطة, وكل من في حكمهم.

يكلف القرار,الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة والرقابة على التنفيذ من خلال نماذج يتم توزيعها على جميع الهيئات تشمل الدخل الشهري والسنوي, وجميع البدالات والحوافز, بحيث لا يتعدى 35ضعف الحد الأدنى المطبق في كل هيئة علي حده.

يتم ذلك بموجب إقرار يقدم إلي جهة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، علي أن يوضح بالإقرار بيانات كافية تشمل الرقم القومي ومبالغ ومصادر الدخل الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون, وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية, علي أن تقوم الجهات المقدم إليها الإقرارات بإرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها - إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال خمس عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات.

يتولى الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصى. ويعاقب القرار الذين يتجاوزون الحد الأقصى برد المبلغ التي يحصلون عليها ومثلها.

ويعفى القرار التنفيذي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستلزمها الأعمال, ولا تجاوز نفس مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:01 PM.