|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تفاصيل خطة ساويرس لإفساد دعوى إزدراء الأديان
الوفد : تفاصيل خطة ساويرس لإفساد دعوى إزدراء الأديان http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/20591Date: 2012-03-03 03:41:19 كشف طاهر جمال البياع أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية ازدراء الأديان والمتهم فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس مفاجأة من العيار الثقيل عندما أوضح أن الدعوى السابقة والمتهم فيها نجيب ساويرس بازدراء الأديان والتى نظرت أمام محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار ايهاب يسرى والتى أصدر الحكم فيها برفض الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة وأن صاحب الدعوى مسيحى الديانة. وأكد فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن الدعوى الأولى رفعت خصيصا من أجل افساد الدعوى الأصلية ، مشيرا إلى أن رجل الاعمال نجيب ساويرس حاول الدفع بدعوى ازدراء الأديان من قبل رجل يعتنق نفس ديانته حتى ينتفى بذلك صفته فى الإدعاء المباشر وعليه ترفض الدعوى وتكون حجة يستند إليها دفاع ساويرس للخروج من مأزق تهمة ازدراء الأديان التى تلاحقه واصفا الدعوى الأولى بالكلاشينكوف الذى يدمر الدعوى الأصلية. وأضاف البياع أنه تقدم بطلب فى الدعوى الأولى لرئيس محكمة عابدين يطالبه بفتح باب المرافعة لارتباطهم القانونى ، إلا أن رئيس المحكمة رفض استلام الطلب مؤكدا عدم جواز الدعوى لإصدراه من الحزبة . وأوضح أنه سيقوم بالطعن على الحكم اذا صدر حكم فى القضية والتى تنظر امام محكمة جنح بولاق بنفس التهمة المنسوبة لساويرس وهى ازدراء الاديان برفضها امتثالا بالحكم الصادر مسبقا فى الدعوى الاولى وذلك استنادا للبند الثالث من نص للمادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية واذى يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم . وتابع بانه فى حالة اصدار القاضى المخول له الفصل فى الدعوى حكمه برفض الدعوى يكون بذلك وقع فى خطأ قانونى جسيم حيث ان النص الخاص يقيد النص العام فلا يحق للقاضى الحكم بعدم جواز الدعوى . واستكمل البياع موضحا :"نص القانون الذى يحق تطبيقه فى هذه الدعوى لا من خلال شرحه لنص البند الثالث من استثناءات المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ،وجب على القاضى عند استناده الى حيثيات الحكم الاول ان يمتثل للحكم الصادر اولا بشرط تطبيق اركانه كاملة اولا من حيث الموضوع"ازدراء الاديان " وحيث المتهمين "نجيب ساويرس "وحيث الخصوم يأتى من هنا الاختلاف حيث ان صاحب الدعوى الاولى غير ذى صفه لكونه مسيحى اما صاحب الدعوى الثانية فانه يحق له الادعاء المباشر لكونه مسلم ووقع عليه الضرر،وبذلك يكون انتفى توافرالركن الثالث فى الدعوى ولايحق للقاضى المختص رفضها. واشار الى انه سيقدم مذكرة بعدم الجواز فى جلسة الغد ،مؤكدا انه ادعى مدنيا بمبلغ 40 ألف وواحد جنيه ضد رجل الاعمال نجيب ساويرس . |
العلامات المرجعية |
|
|