|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#34
|
|||
|
|||
![]()
المادة الثانية
تضاف إلى رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية: مادة "9" مكرراً: تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها. ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات و القطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر. ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الأزهر فى حدود الاعتمادات المدرجة لها. كما يباشر شيخ الأزهر السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وتسرى على موازنة الأزهر و الحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى. |
العلامات المرجعية |
|
|