اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 29-02-2012, 11:51 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
المدير التنفيذي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,982
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي المادة 28

المادة 28
نصت المادة 28 من الإعلان الدستورى على أن «تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء..»، ولأن تحصين قرارات لجنة، بصرف النظر عن تشكيلها، تؤدى عملا إداريا يمكن أن تترتب عليه نتائج بالغة الخطورة، فمن الطبيعى أن تواجه هذه المادة بانتقادات حادة وأن يطالب كثيرون بتعديلها، وهو ما أثار جدلا متعدد الجوانب فى الآونة الأخيرة. فبينما يرى البعض أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده الذى يملك صلاحية إجراء مثل هذا التعديل، والذى يتعين طرحه بعد ذلك للاستفتاء قبل أن يصبح نافذ المفعول «لأن التعديل أدخل على إحدى المواد التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس الماضى» يرى آخرون أن من حق مجلس الشعب طلب تعديل هذه المادة وفقا لنفس الضوابط والمعايير التى تخضع إليها عملية تعديل الدستور فى الأحوال العادية.

ولحسم هذا الجدل علينا أن نتفق أولاً على حجم الضرر المحتمل، الذى يمكن أن يقع فى حالة الإبقاء على هذه المادة كما هى واستمر تحصين قرارات اللجنة التى ستشرف على الانتخابات الرئاسية الأخطر فى تاريخ مصر. ربما يقول قائل إن اللجنة المكلفة بالإشراف على هذه الانتخابات هى لجنة مشكلة من قضاة كبار لا يمكن أن تمسهم شبهة عدم النزاهة، غير أن هذا الكلام مردود عليه لأن جوهر عمل هذه اللجنة ليس قضائياً لكنه إدارى بحت، كالنظر فى صحة أوراق المرشحين، أو الإشراف على سلامة الحملة الانتخابية، أو الإشراف على عملية الاقتراع نفسها.. إلخ. لذا يتعين أن تكون قرارات هذه اللجنة، وفى جميع مراحل العملية الانتخابية، قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المعنية، ضمانا لسلامتها أولا بأول، وإلا انفتح الباب على مصراعيه أمام شبهات بعدم النزاهة، وهو ما قد يفتح الباب أمام اضطرابات سياسية واجتماعية عنيفة إذا ما تولدت لدى الرأى العام قناعة بأن العملية الانتخابية حامت حولها شبهات من شأنها إفساد إرادة الناخبين، فإذا ما اقتنعنا بضرورة تعديل هذه المادة فسوف يسهل بعد ذلك الاتفاق على الوسيلة المناسبة.

لا أجد شخصياً أى مانع قانونى يحول دون إقدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من تلقاء نفسه، على تعديل هذه المادة بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حول التعديل المقترح، ولا أجد أى ضرورة لطرح التعديل المقترح، بعد إقراره، للاستفتاء لأن الإعلان الدستورى به حوالى 45 مادة لم يتم استفتاء الشعب عليها. ولا يوجد فى الدساتير، سواء كانت دساتير عادية أو إعلانات دستورية، تمييز بين نص ونص. فإذا لم يكن المجلس الأعلى راغباً، لأى سبب كان، فى أن يقوم بهذه المهمة من تلقاء نفسه وجب على مجلس الشعب أن يعمل حقه فى طلب تعديل الدستور المطبق حاليا، ألا وهو الإعلان الدستورى، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المجلس.

فحق اقتراح تعديل الدستور مكفول إذا تبناه ثلث الأعضاء، ووافق على تمريره ثلثا الأعضاء وأغلبية بسيطة من مجلس الشورى. لكن لكى يدخل التعديل حيز التنفيذ يتعين طرحه على الاستفتاء. وحيث إن رئيس الجمهورية، الذى حل محله رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو الذى يملك صلاحية دعوة الناخبين للاستفتاء، فسوف تعود الكرة مرة أخرى إلى ملعب المجلس الأعلى. فهل نحن مقدمون على أزمة دستورية بسبب المادة 28 من الإعلان الدستورى؟ وهل يمكن للذين تحمسوا لاستفتاء مارس وتصوروه استفتاء على تطبيق الشريعة أن يتبينوا الآن أن الذين اعترضوا على الاستفتاء وطالبوا بالدستور أولاً كانت لديهم أسباب أخرى وجيهة لا علاقة لها بالمادة الثانية أو بتطبيق الشريعة الإسلامية؟!
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:06 AM.