|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
وزير المالية السابق فاجأنا بحافز الاثابة الذى به تحولت بدلات الكادر الى حافز اثابة
الراجل سمير رضوان وزير المالية السابق عمل حاجة تزعل فبدلا من ان يقوم بعمل اعادة هيكلة للاجور فاجأنا بموضوع حافز الاثابة الذى من خلاله تم التحايل على مقدرات المعلمين وتحولت بدلات الكادر الى حافز اثابة مع العلم بأن قانون الكادر يقول :
لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المادةالأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: البابالسابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . 1ـتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الراجل سمير رضوان وزير المالية السابق عمل حاجة تزعل فبدلا من ان يقوم بعمل اعادة هيكلة للاجور فاجأنا بموضوع حافز الاثابة الذى من خلاله تم التحايل على مقدرات المعلمين وتحولت بدلات الكادر الى حافز اثابة مع العلم بأن قانون الكادر يقول : لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المادةالأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: البابالسابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب . 1ـتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة e_thestarمشاهدة ملفه الشخصيإرسال رسالة خاصة إلى e_thestarالبحث عن المشاركات التي كتبها e_thestarإضافة e_thestar إلى الإتصالات الخاصة بك |
العلامات المرجعية |
|
|