اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-08-2011, 06:02 PM
الصورة الرمزية المعلم الانسان
المعلم الانسان المعلم الانسان غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 409
معدل تقييم المستوى: 13
المعلم الانسان is on a distinguished road
Impp معاا :لرفع دعوه قضائيه لعدم تطبيق الحد الادنى 200% على المعلمين على كلامن وزاره الترب

معاا :لرفع دعوه قضائيه لعدم تطبيق الحد الادنى 200% على المعلمين على كلامن وزاره التربيه والتعليم والمالية المصريه





متطلبات الدعوة :

1-عاوزين مندوب عن كل محافظة متوافق عليه


2-جمع أكبر عدد من التوقيعات للمعلمين


3- محامى شاطر معروف بدفاعه عن قضايا المعلمين


4- المطلوب من جميع منتديات وصفحات وجروبات معلمى مصر على الفيس بوك مساندة الدعوة

5- نشر الدعوة بالصحف والاذاعة والتليفزيون


اوراق الدعوة:


نظرة سريعة في قانون الكادر مادة 89 وقانون الحوافز114 لسنة 2008 ليعرف الجميع مدى الظلم الواقع على
المعلم:


1- مايصرفه المعلمون بدل وظيفى وليس حافز بنص القانون

2- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول عليه النجاح في الامتحان ومن لا بتجاوزه لا يحصل على شئ وهو ما لا يوجد في الحافز

3- يشترط للحافز توقيع 20 يوما ولا ينطبق على الكادر

4- صرف فرق الكادر فقط يعنى انخفاض راتب المعلم عن غيرة فالحافز يحسب على الاساسى الحالى والكادر على الاساسى السابق كما ان ذلك يساوى إلغاء قانون الكادر مادة 89 وتجريدها من مضمونها ولا يبقى للمعلم سوى المعاناة مع الكادر

5- يصرف المعلمون حافز 25% وله نفس شروط حافز 50% وحافز الـ 200% ولم تعارض مع الكادر

6- توجد جهات تصرف بدلات وظيفية ولم تؤثر في الحافز مثل بدل المناطق النائية
كما توجد في الدولة جهات أخرى تصرف كادر خاص ولم تحرم من حافز الإثابة الـ 200%
7- مكافأة امتحانات هى اجر نظير عمل و ليست حوافز

8 -قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

8-

وأخيرا نفسى أسأل سؤال للأخوة الأفاضل المعلمين : هل سنصمت تجاه هذه الظلم والقهر ومخالفة القوانين ؟ أم أننا سنقف فى مواجهة هذا الظلم؟

المصدر : صفحة المعلم المصرى بالصحف والتليفزيون

رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:50 AM.