اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-07-2011, 07:17 PM
mrhussein mrhussein غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 77
معدل تقييم المستوى: 15
mrhussein is on a distinguished road
افتراضي وهم الحد الادني للمعلم

لايوجد في الموزانه العامه اي بند يشمل الحد الادني للمعلم ولكن كان للادارين فقط
وذلك لان احمد بيه جمال عنما طلبت منه وزارة الماليه تكوين رائيه العام عن راتب المعلم فكان رد احمد بيه جمال انه كل المعلمون لا يحتاجون الحد الادني لانهم بالفعل فوق 700 جنيه بفضل الكادر وعلي هذا تم ابعاد كل المعلمين من هذا الحق المشروع
ولذلك ندعو الي مليونيه لان عدد المعلمون في مصر يفوق المليون في مصر وهذا حقا في اقاله وزير التربيه والتعليم الغير متخصص والقاضي علي حقوق المعلم وعمل حد ادني للمعلمين يكفل لهم حياه كريمه لايقل عن1200 مثل الاطباء فحن ليس باقل منهم

مع العلم انه حقا لنا من القانون 155 لسنه 2007 الماده89

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ

رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:46 AM.