اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-06-2011, 04:41 AM
فيجا فيجا غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 133
معدل تقييم المستوى: 17
فيجا is on a distinguished road
افتراضي الكادر حقنا وكل زيادة لأى موظف حقنا

الكادر من حقنا وعلينا أن نعى أن ما يفعلونه معنا هو لدفعنا إلى إلغاء الكادر
زملائى الأعزائى أعلموا أن الكادر من حق المعلم
وكذلك أى زيادة تقرر لأى من العاملين المدنيين الخاضعين لقانون 47 لسنة 78 من حقنا
وهذا الحق قانونى
فيجب علينا عدم التهاون فى حقوقنا التى كفلها لنا القانون
ولنتحد جميعا وما ضاع حق يطلبه صاحبه
وهذا نص المادة (89 ) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 والتى تنص على أن زيادة تقرر للعاملين بالدولة هى حق أصيل للمعلمين
تنص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين ان من حق المعلمين وفقا لهذا القانون اى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة اليكم نص المادة واليكم قانون 155 والمعروف بقانون الكادر

مادة(89)

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]
وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:09 AM.