|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#10
|
||||
|
||||
![]() قاعدة الضرورات أصبحت سبهللا !.
قروض ربوبية لشراء بيت أو سيارة " ضرورة " ، وتم تجاوز حد اجازة الإختلاط وخلع حجاب الرأس في الدراسة للضرورة حتى أفتى أحدهم بجواز لبس المسلمة لمايوه السباحة ـ من غير هدوم ـ بين زملائها في المدرسة من الطلاب بحجة ضرورة الدراسه ااااالخ من المحرمات التي تنتهك تحت وباسم هذه القاعدة من غير ضبط لها !. ويقولون : أن الضرورة لا تقيد بالمشارفة على الهلاك وهذا حق ، وأن الضرر أمر تقديري وهذا حق أيضاً. وإذا قلت بضلال من يفتي بهذه الفتاوى قيل لك : تقدير الضرورة أمر اجتهادي ! والمفتي يستند إلى أصل شرعي ، وبناءاً على هذا لا يجوز تضليله ، ويجب أن يبقى الخلاف منحصراً في الأمر الذي تم اباحة المحظور له من حيث كونه ضرورة أم لا !. وما يسد الباب في هذا هو أن يقال : الضرورات تبيح المحظورات + ليس كل ضرورة يباح لها كل محظور. فالإكراه ضرورة تبيح قول وفعل الكفر " إلاّ من أكره " ، ولا يقول أحد بجواز فعل أو قول الكفر لمن أراد الدراسة مع أنها ضرورة في بعض الأحيان بالإتفاق !. كذلك انتهاك المحرمات المجمع على تحريمها ( وتقاس على أكل الميتة ) تباح لمن غلب على ظنه الهلاك كما أبيحت الميتة ، ولا تباح لما دون ذلك من الضرورات. وما دون ذلك من المحرمات فالأمر فيه سعة وتقدر الضرورة وما يباح لها من محظور. أما الإتيان بالقاعدة وتطبيقها على كل محرم بحجة الضرورة أمر غير مقبول وسمج.
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|