اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-03-2011, 08:14 PM
الصورة الرمزية مصطفى1234
مصطفى1234 مصطفى1234 غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 913
معدل تقييم المستوى: 16
مصطفى1234 is on a distinguished road
News2 أحكام قانونية بالنسبة لحساب الأقدمية بالنسبه للمعين وفترة الأختبار

تثبيت العامل – اعادة التعيين
بسم الله الرحمن الرحيم السيد / . تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛؛؛

مقدمه لسيادتكم :- عماد نبيه المرسى أبوالعز من العاملين بالشركة العامة للصوامع والتخزين ( صومعةدمياط ) بوظيفة باحث شئون عاملين والحاصل على ليسانس الحقوق 2002 أتشرف بعرض الأتيعلى سيادتكم :

انه في يوم 15/12/2003 . قد تم التحاقي بالعمل وذلك بموجبعقد مؤقت بوظيفة باحث شئون عاملين بصومعة دمياط حتى صدر الأمر الإداري رقم 350 لسنة 2007 بتاريخ 24/7/2007 بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة والتي مر على تعاقدهاثلاث سنوات فأكثر إعمالاً لكتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 1468 المؤرخ 21/6/2007 والمتضمن موافقة السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثمار . حيث صدر قرارالتعيين بتاريخ 19/7/2007 بوظيفة باحث شئون عاملين بصومعة دمياط وحيث انطوى الأمرالإداري الخاص بالتثبيت على الأتي::- أولا ًً:- في المادة الأولى : يعين السادةالموضح أسماؤهم فيما بعد اعتباراً من 19/7/2007 كل لشغل الوظيفة والدرجة وجهة العملوالمرتب الموضح قرين كل منهم طبقاً للبيان التالي وهم:- ** عماد نبيه المرسي أبوالعز - (6103 ) - باحث شئون عاملين - 20/10/1980 - ليسانس حقوق 2002 - بمرتب 72ج . ثانياً :- في المادة الثالثة : تحدد أقدميه التعيين للوارد أسماؤهم في المادةالأولى اعتباراً من 19/7/2007 . ثالثا ً:- في المادة الرابعة: يوضع المعينون بهذاالأمر تحت الاختبار لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ التعيين. «» وبقراءة ماسبقوالنظر لما يحدث بالشركات الأخرى وما كان متبع بشركتنا أيضا وباستقراء القوانينواللوائح وفتاوى مجلس الدولة وكذلك الأحكام الصادرة لبعض الزملاء بالشركة ..........

.أجد مايلى :- ***

أولا : لما كان من المقرر قانونا أنهيجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة والتي كان يشغلها أو في وظيفة أخرىمماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه معالاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيهالشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها . وهو مانظمته المادة ( 19 ) من اللائحة بالشركة : " استثناءاً من المادة ( 10 ) يجوز إعادة تعيين العامل فيوظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة بذات أجره الأصلي الذي كانيتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذاتوافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها . --- >>>> وحيث أنه و لما كان من المقرر أن إعادة التعيين بحسب الأصل تعدتعييناً جديداً من كافة الوجوه وعدم وجود صلة بينه وبين الوظائف السابقة لذا حرصالمشرع على القول بمستهل المادة ( 19 ) على أن إعادة التعيين تتم استثناءاً منقواعد التعيين المبتدئة وأشارت عبارة إلى هذه المادة تتضمن الاحتفاظ للعامل بالمدةالتي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ، عند إعادة تعيينه وذلك لما يجب أن يكونعليه وضع العامل المعاد تعيينه مع الاحتفاظ له بالأقدمية. >>>> وبما أنالمشرع لم يفرق في حساب مدة الخبرة العملية في النص بين كون هذه المدة التي قضاهاالعامل في وظيفة دائمة أو باليومية أو المكافأة على نحو ماصدر به قرار وزير التنميةالإدارية . الأمر الذي يقطع إزاء إطلاق عبارات النص بحساب مثل هذه المدة كاملة فيأقدميه العامل متى توافرت الشروط المتطلبة قانونا في هذا الشأن ،و أهمها بالنسبةلمدد العمل المنصوص عليها في هذا البند ضرورة وجود علاقة وظيفية بين العامل وإحدىهذه الجهات خلال المدة المطلوب حسابها كمدة خبرة عملية وذلك بصرف النظر عن مصدر هذهالعلاقة – أي سواء كان مصدرها قرار التعيين في وظيفة دائمة أو مؤقتة أوكان منشأهاعقد عمل فردى أو جماعي .وبصرف النظر كذلك عن أسلوب صرف الأجر فيستوي أن يصرف الأجربنظام الراتب الشهري أو باليومية أو بالمكافأة ، المهم في هذا الشأن هو قيام هذهالعلاقة الوظيفية التي تجعل من العامل تابعا لجهة عمله وتخولها قبله الحق فيالرقابة والإشراف والتوجيه والمسائلة عند الإقتداء بأن تخلفت هذه العلاقة بأنه يكونقد تخلف مناط احتساب مدة العمل لدى الجهة _ وبالأحرى مدة التعامل معها _ كمدة خبرةعملة أي كان مقدار هذه المدة . & ( هذا ماأكدته فتوى مجلس الدولة رقم 757 ملفرقم 86/3/1040 بتاريخ 22/9/2004 ) وكذلك ( فتوى مجلس الدولة رقم 86/4/539 بتاريخ 14/9/2005 ) وكذا ما أكده د/ صفوت النحاس بجريدة الأخبار يوم السبت 26/1/2008 بصفحةحضور وإنصراف . وهو ماجرت عليه الشركة في فترات سابقة سواء بضم مدة العقد أو بضممدة العمل كظهورات ( باليومية ) بالشركة و كلاهما - وكذلك الأحكام المختلفة الأخيرةالصادرة لبعض العاملين بالشركة ومنهم 3 حالات بصومعة دمياط .

*** ثانياً :- وحيث أن المادة ( 17 ) من اللائحة : تنص على أنه فيما عدا الوظائف القيادية والعليايوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لاتزيد عن 6 أشهر من تاريخ تسلمهالعمل وتقرر صلاحيته خلال تلك الفترة وإذا ثبتت عدم صلاحيته وفقا للتقارير التييضعها الرئيس المباشر ويعتمدها المدير المختص ، أنهيت خدمته من العضو المنتدب دونحاجة إلى تنبيه أوانذار . ( ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة ). >> ولما كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أقرتبوجوب وضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمللثبوت صلاحيته لشغل الوظيفة المعين عليها فإذا ثبت أن العامل المعين التحق قبلتعيينه بعقد مؤقت على وظيفة تتماثل في واجباتها ومسئوليتها مع الوظيفة المعلن عنهاوكان خلال هذه المدة يقوم بأعمال هي بعينها ذات أعمال الوظيفة الجديدة وعلى نفسمستواها ومسئوليتها وقضى المدة اللازمة لإثبات الصلاحية ، فإنه لايتصور إخضاعه مرةأخرى لفترة اختبار عند تعيينه على وظيفة دائمة لثبوت صلاحيته عن أعمال ثبتت صلاحيتهلها بدليل صدور قرار السلطة المختصة بتعيينه . & ( وهذا ما أكده السيد الدكتور / صفوت النحاس . رئيس جهاز التنظيم والإدارة ،و نشر بالجرائد الرسمية للدولة ) . وحيث أن تعاقدي مع الشركة بوظيفة باحث شئون عاملين وهى نفس الوظيفة التى تم تعيينيعليها وبذلك فإن هناك اختلاف بين ماجاء بالأمر الإداري وما تنتهجه الدولة وأقرتهعلى النحو السابق . *** ثالثا :- وأخيراً أتعجب لما حدث معي عند صرف الأرباحالسنوية حيث فوجئت بأن إدارة الاستحقاقات تخالف بنود العقد المحرر بيني وبين الشركةوتخالف ماهو متبع بالشركة وما يحدث مع جميع العاملين بالشركة حيث تم صرف الأرباحالخاصة بى على مرتب أساسي 144 جنيه وهذا بخلاف ماهو محرر بالعقد حيث أن المرتبالأساسي الذي يتم على حسابه الأرباح هو 174جنيه حسب ماهو مدون بالعقد . &&& وبمقارنة ماصدر بالأمر الإداري رقم 350 لسنة 2007 مع ماجاء بماأقرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وما أصدره الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ونشرفى جريدة الأخبار فى صفحة حضور وانصراف فى عدد يومالسبت الموافق 26/1/2008 تحت عنوان" أحتفاظ المعين بمكافأة شاملة بالأجر الذى كانيتقاضاه فى وظيفة سابقة " حيث أعلن د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيموالادارة أنه يجوز للمعين بمكافأة شاملة بالوحدات الادارية الاحتفاظ بالأجر الذىكان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا أعيد تعينه فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفسدرجته أو فى درجة أخرى ، وذلك فى حالة اذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفةالمعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة . وأوضح النحاس أنهفى هذه الحالة يستحق العامل بداية الربط وعلاوات عن مدة الخبرة الزائدة ان وجدت بحداقصى خمس علاوات ولا يسرى حكم الاحتفاظ على عمال اليومية الذين يتقاضون اجرا يومياحيث لايدخلون فى مدلول المكافأة الشاملة التى يسرى فى شأنها حكم الاحتفاظ . وقالالنحاس أن المعينين بعقود مؤقتة فى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات يخرجون عنهذا النطاق . اسمح لى سيادتكم أن أتقدم بهذه الاستفسارات حيث أجد نفسى فى هذا الخضممن الأحكام القضائية والفتاوى والتصريحات لاأعلم اذا كان لىَّ الحق فى الاحتفاظبراتبى وضم تلك المدة التى قضيتها بعقد من عدمه وأن أخضع لفترة الاختبار مرة أخرىواسمح لى أن أرسل رفق هذا الاستفسار صورة من العقد الأخير قبل التثبيت وهو مدون بهراتب لم أتقاضاه . وكذلك صورة من مفردات راتبى الذى تحصلت عليه فى ثلاث شهور مختلفةوالتناقض العجيب بينهم . مع العلم أننى مؤمن علىَّ فى الهيئة القومية للتأمينالاجتماعى ( صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ) استعراض العاملين داخلمنشأة محددة منطقة 12 دمياط – مكتب 7 ق.ع دمياط – منشأة رقم 611352 –الشركة العامةللصوامع والتخزين – رقم تأمينى 16517411 – باسم عماد نبيه المرسى – قطاع 2 – ت. مدة 15 / 12 / 2003 – كمدة 1101 - وقد قمت بالتوجه إلي مكتب العمل والذي قرر برأيهالنهائي بإجماع الأراء باللجنة بأحقيتي بضم مدة الخدمة وما يترتب عليها من أثارقانونية ومالية وأحالت الأمر إلي المحكمة العمالية بكفر سعد دمياط وذلك لأستحالةالتسوية الودية إلا أنني فوجئت برفض الدعوي من قبل المحكمة وهي الأن في مرحلةالاستئناف فماذا أفعل ولكل ماسبق أرفع الأمر لسيادتكم للنظر فى:::::::: أولا : ضممدة الخدمة بعقد مؤقت بالشركة فى الفترة من 15/12/2003 وحتى 18/7/2007 وذلك بارجاعأقدميتى لهذاالتاريخ وما يترتب عليها من جميع الأثارالتى تترتب نتيجة الضم . ثانيا : أحقيتي في الاحتفاظ بالراتب أثناء فترة العقد إلي ما بعد التثبيت .

ثالثا : عدم الاعتداد بفترة الاختبار التي طبقت واعتبار فترة الإختبار هى مدة العقدالأولى . رابعا : أحقيتي في الفروق المالية من الأرباح المترتبة على تنفيذ عقدى عنالعام المنقضى 2007.

هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير والتحية ولسيادتكمجزيل الشكر؛؛؛ مقدمه لسيادتكم باحث / عماد نبيه المرسى أبو العز
الرد :
الأستاذ / عماد أبو العز – دمياط
سعدنلا بزيارتك لموقعنا
لم توضح لنا حيثيات حكم أول درجة والتي سببت من خلالها حكمها برفض الدعوى
تثبيت العامل لا يعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعه تحت الإختبار ، بل إستمراراً لخدمته السابقة ، فإنه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار التعيين من الوضع تحت الاختبار لمدة ستة أشهر .
ومن حقك ضم مدة الخدمة فيما يتعلق بالمعاشات ، ومدة الخبرة ، والخبرة العملية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تثبت بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى .
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات و مسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدى إلى رفع مستوى أدائه طعن رقم 2269 س 54 ق جلسة 29/4/1985

والله الموفق
أشرف رويه
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=4704

يا ريت تقولوى رأيكم ايه فى الكلام ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:44 PM.