اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser morsy
السلام عليكم يااستا ذ السيد جمعة رودوك تنم عن فهم ووعى وخبرة كبير ة وهو مادفعنى للمشاركة والسؤال المطروح يوجد معهد ثانوى اْ به مدير عام وكذلك شيخ معهد تم حرمان شيخ المعهد من حافز المشيخة المقررة له واعطاؤها الى المدير العام الذى يتقاضى بدلات خاصة به فما صحة هذا الاجراء على وجه اليقين لاننى اعتزم رفع شكوى رسمية فى حال تيقنت من حقى فى الحافز المقرر حيث اننى شريك رئيسى فىالادارة وعلىهذا الفرض ايضا هل يتم تقديم الشكوى لرئيس الادارة المركزية بالمنطقة ام الى الادارة العامة بالقاهرة واى قسم تحديدا وشكر الله لك حسن صنيعك
|
حافز المشيخة يعطى قانونا للقائم بعمل شيخ المعهد الفعلى ولو لم يكن وظيفته شيخ معهد
حتى لو كان مدرسا أولا أو وكيلا
وبناء على ذلك الذى يقوم بعمل شيخ المعهد فى المعهد المذكور هو الذى سيحصل على حافز المشيخة
كما إنه لو فرض أن شيخ معهد فى فترة إجازة 3 شهور مثلا وقام بالعمل وكيل المعهد بخطاب رسمى فوكيل المعهد هنا هو المستحق لحافز المشيخة
وبالنسبة للشكو توجه أولا لو أحببت للمنطقة الأزهرية لوكيل الوزارة وأطلب منه التأشير على طلبك بالتحويل للحسابات فهى المختصة بالشئون المالية وسوف يجيبوك بما أجبتك به والله المستعان