#11
|
||||
|
||||
؟كيف تحسب القيمة في زكاة الفطر
ورأي الجمهور على أنها تخرج صاعاً من أي قوت. لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قَدِم معاويةُ المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أخرجه"، والصاع قدره جماعة من العلماء أنه أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. وقد أجاز جماعة من فقهاء التابعين والحنفية: إنه يُجزِئ إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ والقيمة تختلف على اختلاف الصنف الذي يريد المزكي أن يخرجها منه، فعلى سبيل المثال من الناس من يريد إخراجها من القمح فعليه أن يحسب قيمة الزكاة على ثمن كيلوين من القمح فإن كان من أهل مصر فإن سعر القمح عندهم في هذه الآونة هو أربعة جنيهات تقريبًا، وعلى هذا فتكون القيمة المعينة في حقه هي الأربعة جنيهات عن كل فرد.وهناك من يريد أن يخرجها من الزبيب فعليه أن يحسب قيمة الزكاة على ثمن 1.5 كجم من الزبيب وسعره في مصر هو 18 جنيهًا، فتكون القيمة المعينة في حقه حينئذ هي 18 جنيهًا مصريًّا، وهكذا الباقي. أما القول بأن هناك قيمة ثابتة لزكاة الفطر فيه ظلم كبير للفقير، حيث إنه يوحد بين الأغنياء والفقراء في إخراج زكاة الفطر، وهذا خلاف المقصود من التشريع، فالشرع قد جعل هذه الأصناف متفاوتة لكي يخرج كل شخص الشيء الذي يناسبه فالذي يناسب مثلاً الأغنياء والصفوة أن يخرجوا هذه الزكاة من الزبيب، وأصحاب الدخول المعقولة يختارون الفاصوليا أو اللوبيا، والفقير يختار أن يخرجها من القمح.
__________________
معلم اللغة العربية بمدارس المنصورة كولدج الدولية
|
العلامات المرجعية |
|
|