اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-08-2010, 09:17 PM
الصورة الرمزية الدكتورة سلوى
الدكتورة سلوى الدكتورة سلوى غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 680
معدل تقييم المستوى: 16
الدكتورة سلوى is on a distinguished road
افتراضي إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة

http://www.ahram.org.eg/252/2010/08/08/5/33012.aspx



إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة


كتب ـ إبراهيم العزب‏:‏
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي

وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار‏.‏ أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي‏.‏
قالت المحكمة في اسباب حكمها‏:‏ ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة‏20%‏ انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب‏.‏
أضافت ان المادة الأولي من القانون‏29‏ لسنة‏92‏ بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة‏20%‏ من الأجر الاساسي لكل منهم في‏30‏ يونيه‏92‏ ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها‏.‏ اختتمت المحكمة قائلة‏:‏ ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم‏.‏ كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق‏.‏
استند في دعواه إلي نص المادة‏119‏ من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون‏57‏ لسنة‏81‏ المعدل بالقانون‏187‏ لسنة‏93‏ بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص‏.‏




ياريت تطالبوا برد المبالغ المحصلة منا







0
__________________
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
الدكتورة/سلوى عزازي
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:26 AM.