اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 11-01-2010, 10:35 PM
mona_labib20 mona_labib20 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 17
mona_labib20 is on a distinguished road
افتراضي إجابات"التنظيم والإدارة" على أسئلة كادر المعلمين



الأثنين، 11 يناير 2010 - 22:09

الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز، الكتاب الدورى رقم (1) لعام 2010، والخاص بالرد على عدد من الاستفسارات الخاصة التى وردت إلى الجهاز بشأن تطبيق كادر المعلمين.

وذكر الكتاب الدورى أن تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون (155 لسنة 2007) بحيث يكون الشاغل لإحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون (155 لسنة 2007) حتى لو دخل اختبار كادر المعلمين واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم إلى إحدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون (155 لسنة 2007)، وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحله المختلفة.

وقد رد الكتاب الدورى بذلك على بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الإدارة المحلية إلى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات ويتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم.

وبالنسبة لمدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعين للقانون (155 لسنة 2007) ، ذكر الكتاب أن قرار رئيس الوزراء رقم (734 لسنة 2005) لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة؛ وفى ضوء ذلك لا يخضع المعلمون الذين يسرى عليهم القانون (155 لسنة 2007) لحافز الأداء المتميز.

وفيما يتعلق بالاستفسار بشأن إمكانية السماح بالنسبة للمخاطبين بالقانون (155 لسنة 2007) بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه، أوضح الكتاب أنه لم يرد فى القانون (155 لسنة 2007) أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، وذلك على أساس أن استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=176644
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:04 PM.