اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 11-12-2009, 08:44 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 48
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
Mnn قانون الوظيفة العامة الجديد يقر التعيين الدائم وليس التعاقدالدائم

" الجمهورية " تنفرد بعرض الشكل النهائي لقانون الوظيفة العامة
التعيين أصل عام لشغل الوظائف
كتبت - ثناء حامد:
تنفرد الجمهورية اليوم بعرض الشكل النهائي لقانون الوظيفة العامة الذي يعرض علي مجلس الشعب بعد تعديل العديد من المواد.. تم وضع نص صريح بأن التعيين أصل عام لشغل الوظائف.. تم تقسيم المجموعات الوظيفية إلي 4 مجموعات هي قيادية و عامة وتخصصية وخدمات معاونة.
تشمل شروط الوظيفة الجنسية "أو شرط المعاملة بالمثل" ويستثني من ذلك بعض أصحاب التخصصات النادرة من الأجانب بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مذكرة من وزير التنمية الإدارية.
يكون شغل الوظائف المدنية كأصل عام بالتعيين مع إعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية.
الوظائف القيادية 4 مستويات "الثلاثة الحالية بالاضافة لأخري مستحدثة" وهي ما سوف تعرف بالمستوي الأول بموافقة رئيس الجمهورية والمستوي الثاني بموافقة رئيس الوزراء وباقي المستويات بموافقة السلطة المختصة.
يتم شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو من خارجها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة أو أكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد واستثناء من ذلك شاغل الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف المدنية غير القيادية الخالية بها اعلانا خارجيا وعلي نحو تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
يوضع شاغل الوظيفة المدنية لأول مرة تحت الاختبار لمدة 4 شهور تقرر خلالها صلاحيته للعمل وإذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته وتضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها يرتب الموظفون الشاغلون لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفية فيما بينهم ترتيباً تنازلياً وفقاً لنتيجة قياس الأداء.
يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة علي ألا تزيد مدة الندب علي ستة أشهر فقط.



هذا الخبر منقول من الجمهورية ورابطه المباشر
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail01.asp
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:35 PM.