اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 10-07-2025, 06:06 AM
Mohammad Asaad Mohammad Asaad غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 4,777
معدل تقييم المستوى: 10
Mohammad Asaad is on a distinguished road
News2 الخميس غلق باب الترشح للشيوخ.. عرض كشوف المرشحين والطعون خلال 3 أيام

يتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ تفاصيل وتوقيتات عمليات تقديم أوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، والمقرر غلق باب الترشح، بعد غد الخميس الموافق 10 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية 11 يوليو، تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المقبولين 11 و12 و13 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتي 16 يوليو.

وتنص المادة 17 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على أنه مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.


ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.


ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

وتؤكد المادة 18 على أن:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.


المصدر : اليوم السابع
__________________
ابتسم ... كن متفائلا ... وقل الحمد لله
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:26 AM.