اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05-09-2018, 10:50 PM
Mr Refaat Mr Refaat غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
معدل تقييم المستوى: 16
Mr Refaat is on a distinguished road
Impp طلب هام و عاجل


طلب عاجل و ضروري
السادة الزملاء أرجو من لديه نسخة معتمدة و مختومة من هذا القرار الوزاري سواء صورة ضوئية أو ملف بي دي اف يقوم بتنزيله لحاجتي الماسة اليه بسبب الفساد الاداري في الادارات و حضراتكم تعلمون ذلك و لكم جزيل الشكر
قانون ندب المعلمين الصادر من مجلس الوزراء لسنة 2017 برقم 155 والذى يحدد ارتباطات وقواعد ندب المعلمين وتنظيم النقل المكانى لهم .

حدد القانون ثلاثة مواد رئيسية فصلت العملية التنظيمية للقانون وحددت الاشتراطات الهامة التى تنظم عملية ندب ونقل المعلمين من اجل ضمان نقل المستحقين والوقوف بشكل منظم على العملية برمتها وجائت نصوص المواد الثلاثة كالتالى :

قانون ندب المعلمين فى مصر (مادة (1

- لا يتم نقل المعلم الى فى حالة وجود عجز بالجهة المطلوبة ، كما لا ينظر ايضا فى طلبات النقل خارج المحافظة او فى حالة الاعارة من الاجازة الا بعد عودته الى مكان عمله وتسلمه العمل ، كما يرفض النقل فى حالة التعرض للمحكمة التأديبية او المعلم الموقوف سواء مؤقتا او بشكل دائم .

- المسمى الوظيفى يشكل المسؤلية بشكل كامل على مؤديها ويرفض تماما تغيير المسمى الوظيفى المؤدى الى تغيير كل او جزء من المسؤلية بشكل بات الا فى حالات الضرورة التى تحددها ظروف العمل .

- يسمح بنقل المعلم المعين فى مرحلة تعليمية ما الى مرحلة اخرى او يمكن تبديل مسؤليته من اخصائي الى وظيفة معلم او من مادة ألى مادة أخرى ويتم الامر فى حالات سد العجز او الاحتياج ويجب ان يتوافر فى حالة النقل شروط التدرب والجاهزية .

- تلغى الترقية بعد 30 يوما من صدور نشرتها فى حالة عدم تسلمها من المعلم ويمنع من الترقية او الحق فيها لمدة سنتان متتاليتان .

- ترقية المعلين لوظائف التوجيه الفنى اختصاص أصيل للموجه العام وكدير التوجيه ويقومان بكافة الاجرائات المعنية بذلك من ناحية استيفاء الشروط وتسليم كشوف الترشيح والتنسيق بين الوظائف الاكاديمية والمهنية وأصدار الاوامر المتعلقة بها ، كما يتابعان تفيذ اوامر النقل او الندب كما تكون لهم صلاحيات فى اعتماد صرف النظر وحركة الغاء النقل .

مادة (2) قانون ندب المعلمين فى مصر

القواعد الأتية خاصة براغبى النقل المكانى او حركات النقل بين المدارس والأدارات او العاملين بمديريات التربية والتعليم ويراعى اقرب مكان لمحل الاقامة .

1- الأقدمية :

تخصص لها نسبة 70 % من عدد راغبى النقل وترتيبهم :

أ- احتساب الفترة الاخيرة فى أخر وظيفة : وتكون بعيد عن المكان المطولب النقل اليه باليوم والشهر والسنة ، ويتم أحتساب هذه المدة من تاريخ استلام العمل مع استبعاد مدد الاعارات او الاجازات الخاصة .

ب- الحالة الاجتماعية من حيث ارتباط الراغب بعائلة او أن كان يعول اسرة او المتزوجة او الأنسة او الأعزب ويعامل القانون الارمل معاملة المتزوج .

ج- تاريخ راغب النقل فى تظيفه فى الكادر

د- تاريخ الدرجة المالية لراغب النقل

ه- تاريخ تعيين راغب النقل

و- تاريخ تخرج المعلم

ز- الأعلى مؤهلا او تقديرا

ح- تاريخ ميلاد المعلم

2– الحالة الصحية او المجتمعية لراغب النقل :
ويخصص لها نسبة 30% من عدد المنقولين كما يلى :

3- الحالات الصحية : يتم عمل قومسيون طبى بالتأمين الصحى وهو من يقرر تخصيص نسبة 15 % شريطة ان يكون قراره صادر فى نفس العام من صدور القرار الطبى العام بقومسيون طنطا العام ولم يمضى عليه ثلاثة اشهر ويستثنى من ذلك حالات الصرع والامراض المزمنة .

4- الحالات الاجتماعية : وهى ايضا تحدد لها السلطة المختصة نسبة 15 % وتترقى الى وظيفة تكرارية حتى لا يحدث اذدواج للوظيفة .

5 - فى حال ان تساوت رغبات طالبى النقل فى فئة واحدة فيرتبوزن حسب الاقديمة وفق قواعد النقل المذكورة فى البند الاول .

6 - وبشكل عام لا ينظر الى ندب المرقين للمسؤليات الأعلى او من استجد تعيينهم خلال نفس العام الذى صدرت فيه قرارات التعيين مهما بلغت الاسباب .

7 - لا ينظر فى امكانية تعديل اى قرار الا بعد انتهاء العام الدراسى ويتقدم طالب التعديل بطلب جديد الى المكان الذى يطلبه او الى المكان المطلوب الغاء الترقية فيه .

8 – الذين انتهى تجنيدهم او اجازاتهم الخاصة قد انتهت يعودون بتوزيع على مدراسهم الاصلية أن كان بها عجز او اقرب مدرسة لهم ثم ينظر فى طلبات نقلهم فى اقرب حركة نقلة بعدها .

9- يراعى فى حركة النقل عدم الجمع بين زوجين فى مدرسة واحدة الا فى الحالات القصوى الضرورية او فى حالة فريدة بأن تكون مدرسة داخل قرية منفردة فقط .

10 – يتحمل راغب النقل اى خطأ فى اى معلومات غيثر صحيحة تورد فى طلبه ويحال للتحقيق فى حالة ثبوت اى منها

11 – 30/3 هو أخر موعد لتقديم طلبات الترقى او النقل من كلعام ، على ان يتم تفعيل القرارات قبل بداية العام الدراسى ، ويستكمل سد العجز فى الأماكن الشاغرة حتى نهاية الفصل الدراسى الاول .

12 – البيانات المقدمة فى طلب الترقى او النقل يجب ان تكون كاملة وصحيحة ومعتمدة ولن يلتفت الى الطلبات التى لم يحدد فيها الرغبة بشكل واضح او التحصص .

13 – فى حالات العجز فى أدارة ما وطلب المعلم للنقل فى أدارة اخرى يتم نقله بشرط انتدابه ثلاثة ايام اسبوعية فى مكان سد العجز ولا يلغى الانتداب الا فى حالات سد العجز .

14- يبقى المعلم المنتدب الى نهاية الامتحانات فى حالة الضرورة فقط ، وهو يكون منتدب لسد عجز جزئى فقط ويعود الى مدرسته الأصلية فى حالة سد العجز

15- يحظر بشكل بات الندب او النقل من مناطق العجز الى مناطق الزيادة

16- يتم عمل مداورة بين مجموعات مدرسى التخصص فى حالة اجراء حركات ندب كلى او جزئى من منطقة زيادة الى منطقة عجز حتى لا يحدث انتداب للمدرسين بشكل عام ولا يكون للمدرسين الاحدث وفى هذه الحالة يكون الندب لمدة عام واحد فقط .

17- يكتب المعلم رغبة النقل كتابيا ولا يجوز نقله بغير رغبته وذلك فى حالات الندب من مرحلة الى مرحلة او فى مراحل سد العجز ويكون النقل لسد العجز ولمدة قصيرة ويراعى وفق المادة الثانية وبنودها البعد الاجتماعى والحالة الاجتماعية .

مادة (3) قانون ندب المعلمين فى مصر


تقدم التظلمات من حركات الندب والأنتقالات فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ اعلان نتجة الطلب.
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:10 PM.