#1
|
|||
|
|||
حكم القيئ والإستقاء في نهار رمضان
حكم القيئ والإستقاء في نهار رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان ولكنه لا يدري المكان ولا يقدر على منعه فهل صيامه صحيح .؟ وحكم القيئ والإستقاء في نهار رمضان فاذا كان يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته، الجواب أن القاعدة فيما يُفطِّر من حيث المأكل والمشرب إنما هو ما دخل إلى الجوف من الخارج، وهذا لا يَصدُق عليه أنه دخل إلى فمه وبالتالي إلى جوفه شئٌ من الخارج فلا يُفَطِّر. ولكن من باب التنزه عليه أن يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه وأن لا يبلعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولابد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع فأنا أقول ذلك مُستطاع له ولأمثاله إلا أن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد التي جرينا عليها وقسمٌ منها يتعلق بما يُسمَّى اليوم بالحضارة أو بالمدنية، وأُمهِّد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا قام يُصلِّي وغلبه بُصاقٌ بصق في ثوبه وهذا هو المخرج لكننا اليوم لا نفعل هذا، لماذا؟ لأننا نزعم أننا متمدنون وأن هذه قذارة لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يُدخل جوفه ما يتقذر منه فهذه قذارة أكبر ولكنها العادة ولكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية (على الأنتكة الغربية) يعني على الدلال الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية . فالمسلم المتفقه في دينه دائماً إذا ما وقع بين شرَّين ولابد له من أحدهما يختار أقلهما شرَّا، فأقلهما شراً يمد إيده يطلِّع له ورقة أو منديل أو الغضاضة – سمُّوها ما شئتم- ويبصق في طرف منها ثم بعد قليل بيفركها فركاً كما كان يفعل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في النطفة في المنيّ فقد كان عليه السلام إذا رأى منيَّه في ثوبه إن كان رطباً كشطه كشطاً وإن كان يابساً فركه فركاً وإذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعةً وفِطرةً وإن كان هو قد خُلِق من هذه النطفة. خلاصة القول: أن الصيام لا شئ فيه لكن عطفاً على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج وليس مما خرج من الداخل، هنا تفصيلٌ لابد لكل صائم أن يكون على معرفة منه لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به وهو: القيئ: قد يقيئ الإنسان لمرضٍ أو لتخمةٍ أو لأي سبب آخر فهذا القيئ لا يُفطِّر ولا مبرر ولا مُسوِّغ للتفصيل بين أن يكون هذا القيئ ملئ الفم أو دون ذلك، كل ذلك لا يُفطِّر، القيئ لا يُفَطِّر، سواء كان ملئ الفم أو أقل من ذلك، إنما يُفَطِّر الإستقاء وهو أن يتقصَّد الإستفراغ وهنا الحكم عكس ما سبق، الحكم هنا الإفطار سواءٌ كان قليلاً أو كان كثيراً ، كان ملئ الفم أو دون ذلك، إذن الفرق بين أن يغلبه القيئ أو أن يستجلبه هو بإختياره فما غلبه القيئ فلا شئ فيه وما طلبه هو بالإستقاء والتقَصُّد منه له فهو الذي يُفطِّره. والحمد لله رب العالمين |
العلامات المرجعية |
|
|