اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم (مكتوب و مسموع و مرئي)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 16-03-2018, 05:49 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
العمر: 14
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 8
سراج منير is on a distinguished road
Neww1qw1 مناهى المساجد


مناهى المساجد


بسم الله


نتكلم اليوم ان شاء الله رب العالمين عن مناهى الاتيان الى المساجد


اولا الاجمال


( 1 - الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل


( 2 - تشبيك الأصابع ما دام فيه


( 3 - قربانه ممن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما دامت الرائحة الكريهة فيه


( 4 - اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره


( 5 - جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة


( 6 - تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد –


( 7 - نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت


( 8 - البيع والشراء


( 9 - إقامة الحدود والقصاص


( 10 - البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام


( 11 - البول ونحوه


( 12 - اتخاذه طريقا


والان الى التفصيل


( 1 - الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل


فقد ( خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه [ بالعصر ] فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) .

الحديث من رواية أبي هريرة نفسه رضي الله عنه مسلم


2-( وقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : ( لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق ) .

حسنة الالبانى


3- : وله شاهد مرسل عن الرحمن بن حرملة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة فقال له : لا تبرح حتى تصلي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد ) فقال إن أصحابي بالحرة قال : فخرج قال : فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه .

حسنة الالبانى


( 2 – لا لتشبيك الأصابع ما دام فيه


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا : وشبك بين أصابعه ) .

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .


وله شاهد من حديث مولى أبي سعيد الخدري . قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبك أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد فقال :
( إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه ) . حسنة الالبانى


3-وقد عارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه . . . الحديث . أخرجه البخاري وترجم له ب ( باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ) .


وفيه دلالة على جواز التشبيك في المسجد فإما أن يقال : إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لما تقرر في الأصول أن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله عند التعارض وإما أن يكون فعله مبينا لنهيه أنه ليس للتحريم بل للكراهة ولعله الأقرب والله أعلم . وانظر ( نيل الأوطار ) .


( 3 - قربانه ممن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما دامت الرائحة الكريهة فيه


لقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر : ( من أكل من هذه الشجرة المنتنة [ قال أول يوم : الثوم ثم قال : الثوم والبصل والكراث ] فلا يقربن مسجدنا

( وفي لفظ : مساجدنا وفي حديث ثاني : فلا يقربنا ولا يصلين معنا زاد في ثالث : ثلاثا [ وليقعد في بيته ]

وفي رابع : حتى يذهب ريحه منه وفي خامس : ولا يؤذينا بريح الثوم ) فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي سادس :

وقال : إن كنتم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخا يعني : البصل والثوم ) . صحيح


2-ومن رواية البخاري بلفظ : ( من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مسجدنا ) .


وعند البخاري ومسلم ولفظه : ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ) أو ( أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته )

وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال :

( قربوها ) إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال :

( كل فإني أناجي من لا تناجي


ثم إن النهي في الأحاديث المتقدمة للتحريم


وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية ومنهم ابن حزم وقد سبق نص كلامه في ذلك قريبا وهو الحق إن شاء الله تعالى وذلك لأمور :


أولا : أن الأصل في النهي التحريم فلا يجوز الخروج منه إلا لدليل أو قرينة ولا شيء من هذا هنا .


الثاني : أنه اقترن بنون التأكيد المشددة وذلك يؤكد النهي والتحريم .


الثالث : أنه مسقط لصلاة الجماعة وهي فرض في أصح الأقوال كما سيأتي بيانه في محله فتركها حرام فلو لم يكن دخول المسجد من المذكورين في الحديث أشد تحريما لما عاقبهم الشارع الحكيم بالمنع منه ولما أضاع عليهم التضعيف المذكور آنفا والله عز وجل يقول : { إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما } [ النساء/40 ] وهو سبحانه وتعالى أعلم .


ومما ذكرنا تعلم أن الاحتجاج بالحديث على أن الجماعة ليست فرض عين غير صواب لأن الشارع إنما حرمهم منها عقوبة لهم على إتيانها بما هو أعظم جرما من تركها بدون عذر .


ومن الدليل على أن النهي للتحريم


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج من وجد منه رائحة الثوم أو البصل من المسجد وليس هذا من شأن من ارتكب مكروها كما لا يخفى ولذلك قلنا :
( ويجب على المستطيع إخراجهم من المسجد لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :

( إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا ) . مسلم


( 4 - اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره


لحديث : ( نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد

( وفي لفظ : المقام الواحد وفي آخر : المكان الذي يصلي فيه ) كما يوطن البعير ) . حسنة الالبانى


2-ولة شاهد من مسند احمد : عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير .
قوله : ( وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير )

قال الخطابي
( فيه وجهان : أحدهما : أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه . والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه . وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل ) .


( 5 - جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة


لحديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار [ وأن تنشد فيه الضالة ] [ وعن الحلق

( وفي لفظ : وأن يتحلق الناس ) يوم الجمعة قبل الصلاة ] ) . صححة الالبانى
وقال الترمزى بعد الاشارة الى الحديث : ( باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد ) .



( 6 - تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد –


للحديث السابق : ( و( نهى ) أن تنشد فيه الأشعار ) وفي لفظ : ( وعن تناشد الأشعار ) .
وله شاهد من حديث حكيم بن حزام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر

وتفسير التناشد بما ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المساجد



( 7 - نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت


للحديث السابق أيضا : ( و( نهى ) أن تنشد فيه الضالة ) .
قال في ( النهاية ) : ( يقال : نشدت الضالة فأنا ناشد : إذا طلبتها وأنشدتها : إذا عرفتها وهو من النشيد : رفع الصوت ) .
وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت

وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم والصنعاني في ( سبل السلام ) وهو الحق إن شاء الله تعالى لأنه الظاهر من النهي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له :
( وللحديث الآخر :

( جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد ] فقال : من دعا ( أي : من وجد فدعاني ) إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وجدته [ لا وجدته لا وجدته ] إنما بنيت [ هذه ] المساجد لما بنيت له ) . هو من حديث بريدة رضي الله عنه . أخرجه


( ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد :


( لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله : ( من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل . . . فذكره .

وفي لفظ : ( لا أداها الله إليك ) . الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله أخرجه مسلم

قال الصنعاني :
( والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد ؟


( 8 - البيع والشراء


للحديث المتقدم ( فقرة 5 ) : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد ) .
ويجب أن يقال للبائع أو الشاري : ( لا أربح الله تجارتك ) بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في قوله :
( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه [ ال ] ضالة فقولوا : لا رد [ ها ] الله عليك ) . حسنة الالبانى


( 9 - إقامة الحدود والقصاص


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) .

الحديث من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه . حسنة الالبانى
2-ومن شواهدة : عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( لا تقام الحدود في المسجد ولا ي*** الوالد بالولد ) . صححة الالبانى
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي .
فمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل


( 10 - البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام


فقد رأى صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [ فتغيظ عليهم ] فقال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) . الحديث من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه .
أخرجه البخاري ومسلم وزاد احمد في رواية : ( ولا عن يمينه ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه ) .


وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يديه منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال : أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه ؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا - ووصف ابن عجلان ذلك - أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض . حسنة الالبانى


وفى رواية ابن خزيمة : ( فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم . . . الحديث ) وبوب عليه ابن خزيمة :

( باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة ) .


قلت : وهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين :

الأول : تغيظه صلى الله عليه وسلم عليهم حينما رأى البصاق في القبلة .

والآخر : نهيه عليه الصلاة والسلام إياهم عن ذلك والنهي الأصل فيه التحريم .


( 11 - البول ونحوه


لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي دخل المسجد ثم بال فيه : ( إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه ) .

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح


وله شاهد من حديث أنس بلفظ : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء ) . رواه مسلم

وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات .


( 12 - اتخاذه طريقا


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة ) .

الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه . صححة الالبانى


( وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى حين قال : ( سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ) . الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا . . . إلخ .


أخرجه البخاري قال القرطبي في ( تفسيره ) :


( فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب لما كان يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يفترقان غالبا ) . وفي ( تفسير ابن كثير ) : ( كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه ) .
قلت :

وقد جاء ما يدل على جواز المرور في المسجد كما يأتي في المباحات فقرة ( 1 ) فينبغي أن يحمل على أنه لحاجة وعلى الندرة بحيث أنه لا يؤدي إلى استطراقه . هذا ما ظهر لي في الجمع ولم أر أحدا تعرض لذلك . والله أعلم .



والى لقاء قريب ان شاء الله تعالى لنتكلم عن المباحات فى فقة المساجد

والحمد لله رب العالمين
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:56 PM.