اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الجامعات والمعاهد المصرية > الكليات التربوية و الأدبية

الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق )

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-11-2008, 06:50 PM
الصورة الرمزية gamal saber
gamal saber gamal saber غير متواجد حالياً
طالب جامعى( كلية الحقوق)
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
العمر: 35
المشاركات: 864
معدل تقييم المستوى: 0
gamal saber is an unknown quantity at this point
افتراضي le magazine de loi

بسم الله الرحمن الرحيم
ايمانا منا بان كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامتة تكون مكانة الوطن وقوتة وهيبتة
وان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة
ولذلك فقد قررنا داخل قسم كليات الحقوق ان لتزم الى ماحد وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهد فى سبيل
رفع الوعى القانونى وتوفير الحد الادنى من الثقافة القانونية عن طريق اصدار مجلة عن القسم بشكل اسبوعى
نتناول فيها وبشكل ثابت احد الامور التى قد تعترض كل منا فى حياتة سواء الان او فى المستقبل بالاضافة الى
احد المبادى القانونية او الدستورية وعدد من فروع القانون بشكل مبسط والان اترككم مع الاصدار الاول من مجلة القانون
gamal saber




le magazine de loi

المقال الاول


نظرية القانون

- تعريف القانون :
" هو مجموعة القواعد التي تحكم الروابط الاجتماعية , والتي تجبر الدولة الاشخاص على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء "

يتبين من التعريف ان القانون يعتبر ضرورة اجتماعية فمتى وجد المجتمع لابد من وجود القانون
.

2- خصائص القاعدة القانونية :من تعريف القانون تبين لنا بأنه يتكون من مجموعة قواعد تسمى "بالقواعد القانونية " وخصائص هذه القاعدة هي :

أ- قاعدة عامة مجردة :
اي انها عامة لجميع الناس لا تختص بأحد دون اخر اي انه على جميع افراد المجتمع مثل مانقول على وعلى غيري وهذا اللي اغلب الناس خذو منها الكلمة المعروفه " هذا قانون يمشي عليك وعلى غيرك "
وفي نفس الوقت انها غير مخصصة لواقعة معينة بالذات بل يتكيف القانون على جميع الوقائع التي تنطبق عليها بالاوصاف والشروط
.

ب- قاعدة تحكم السلوك الاجتماعي الظاهر للافراد :اي ان القواعد القانونية لاتحكم النيه فقط بل تحكم السلوك الظاهر للافراد بمعنى ان الشخص اذا نوى ان يفعل جريمة ما دون الوصول لدرجة الشروع فلا يعاقب عليها القانون .

ج- القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء :اي ان القواعد القانونية يجب ان تكون مصحوبة بجزاء مادي توقعه الدولة على الافراد اي مايسمى بالعنصر الجائي او عنصر الاجبار .

ويختلف نوع الجزاء بنوع القانون الذي قام الشخص بمخالفة قواعده اي انه قواعد القانون الجنائي تكون العقوبة فيه مختلفة عن نوع العقوبة في القانون المدني او القانون الاداري.


بقلم
CoMMaNdo
المقال الثانى
الحالات التى يجوز فيها الدفاع الشرعى بالقتل

لحالات التى يجوز فيها القتل عمدا دفاعا عن النفس
نصت المادة 249 عقوبات على ان [حق الدفاع الشرعى عن النفس لايجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا بة دفع احد الامور الاتية
1-فعل يتخوف ان يحدث منة موت او جرح بالغ اذا كان لهذا الخوف سبب معقول
2-اتيان امراة كرها او هتك عرض انسان بالقوة
3- اختطاف انسان]
وفيما يلى نتناول هذة الفقرات بالتحليل المناسب
1- الفعل الذى يتخوف منة احداث الموت او جرح بالغ
وذلك يعنى ان هناك خشية بالغة من ان يودى ارتكاب الفعل الى الموت او جرح بالغ
ويتسع مدلول الموت هنا ليشمل القتل العمد والضرب المفضى الى الموت بل والقتل الخطا ايضا وذلك لاان المشرع استخدم لفظ الموت على اطلاقةولم
يقيدة بحدوث الفعل عمدا والجرح البالغ يتسع ليشمل الجرح او الضرب الذى يؤدى الى اصابة المجنى علية بعاهة مستديمة او مرض او عجز جسيم
اما الضرب الذى لاتتوافر فية هذة الجسامة فهو وان كان يباح الدفاع الشرعى ضدة الا ان المدافع لا يستطيع ان يلجا للقتل لصدة
وقد تطلب المشرع ايضا ان يكون لهذا التخوف سبب معقول ومعيار هذا التخوف هو الشخص العادى فى مثل الظروف التى احاتط بالمدافع
ولا يشترط ان يكون الدفاع اثناء ارتكاب الفعل الذى ينتج عنة الخطر فعلا بل يكفى توافر التخوف من حدوث الموت حال ارتكاب هذا الفعل متى كان لهذا التخوف سبب معقل
وتثير هذة النقطة خلاف طويل بين الفقة والقضاء لامحل للحديث عنة هنا الا ان المستقر قضاء هو الاعتداد بالخطر الوهمى واقرتة احكام محكمة النقض
2-الوقاع وهتك العرض بالقوة
الوقاع هو اعتصاب انثى بغير رضاها[مادة267 عقوبات] اما هتك العرض بالقوة فهو المساس بموضوع يعد عورة من المجنى علية غير انة يجب حصولة بغير الرضاء
3-خطف انسان
ويقصد بها جرائم خطف طفل ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بالتحايل او بالاكراة بنفس الجانى او بواسطة غيرة[مادة 288عقوبات]
وخطف طفل لم تبلغ سنة السادسة عشرة بدون تحايل او اكراة[289عقوبات]
وخطف انثى بالتحايل او بالاكراة [209عقوبات]

الحالات التى تبيح القتل العمد دفاعا عن المال
نصت المادة 250عقوبات على الجرائم الماسة بالمال التى يجوز فيها الدفاع الشرعى بالقتل العمد على سبيل الحصر وهى
1-جرائم الحرق العمد
2-جنايات السرقة اما السرقة المعدودة من الجنح فلا تبيح القتل
3- الدخول ليلا فى منزل مسكون او احد ملحقاتة
4-فعل يتخوف من ان يحدث عنة الموت او جرح بالغ متى كان لهذا التخوف اسبا بمعقولة

ecrit par monsieur
gamal saber

etudiant a la faculte des droits




ملحوظة
رجاء عدم نقل الموضوع الى القسم الخاص بكليات الحقوق للاعتبارات المذكورة مقدما
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة
ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد
gamal saber
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:18 AM.