اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-04-2017, 06:05 PM
المعوضى المعوضى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 110
معدل تقييم المستوى: 13
المعوضى is on a distinguished road
افتراضي العلاوة سوف تضم على الاساسى بداية من اول يوليو شهر

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لاستعراض كتب الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدفاع الوطنى، والمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة ما ورد بها تمهيدا لإعداد تقرير تكميلى عنها يلحق بالتقرير الثالث المشترك بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى تعديل بعض المواد:
1 تعديل نص المادة الأولى من المشروع بما يقضى باعتبار العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى مع اعتبار هذه العلاوة جزءا منه وتضم إليه بمجرد إقرارها.

2 أن يستبدل بنص المادة الثانية من مشروع القانونى نص كالتالى: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفيم قوانين أو لوائح خاصة"، ويتوافق النص المستبدل مع الفئة المستهدفة والمخاطبة بأحكام هذا المشروع، وهو الأمر الذى توافقت عليه اللجنة المشتركة باعتبار ما أكدت عليه الحكومة من أن اعتبارات المساواة والعدالة تقتضى تعويض غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مقابل ما تم منحه من علاوة بواقع 7 % على الأجر الوظيفى للخاضعين بقانون الخدمة المدنية.

3 أن يستبدل نص المادة الثالثة من مشروع القانون.

4 أن يستبدل بنص مادة النشر المادة السادسة فى مشروع القانون، نص يتسق ومقتضيات الصياغة القانونية السليمة، مع إعادة ترتيب رقم المادة لتصبح المادة السابعة، ويصبح نصها كالتالي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بو اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها.

وقررت اللجنة المشتركة حذف الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحذف المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، واستحداث المادة الثالثة لتتضمن حكما يجيز لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منح العاملين بها علاوة خاصة لا تجاوز 10 % اعتبارا من الأول من يوليو 2016.
"لشركات القطاع العام وقطاع العمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10 % من الأجر الأساسى فى 30/6/2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة جميع الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، واستحداث المادة الخامسة بغية تحديد سقف أعلى للعلاوة التى يقررها القطاع الخاص للعاملين به وفقا لما يتم التوافق عليه وبما لا يجاوز النسبة المقررة كعلاوة للعاملين بالدولة، ونصها كالتالى:

تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، ولا بما لا يجاوز 10 % من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016 مع مراعاة جميع الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون.
خاصة
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:13 PM.