لثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز فقال عز من قائل: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية؛ فإن أعطى زكاته لواحد من هذه الأصناف أجزأه. وتخرج زكاة كل مال منه عند تمام حوله فيما يشترط فيه الحول من عين أو سلع مدارة، أو تمام يبس الحب أو التمر، أو عصر الزيت، أو خروج نصاب من المعدن، أو وجود الندرة، أو بيع السلع غير المدارة أو المقتناة بعد مضي حول عليها أو على أصل المال المشتراة به، أو قبض شيء من دينه قل أو كثر إذا كان بيده نصاب مال، أو تم بما يقبضه نصابا بعد مضي الحول على ملكه، أو مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول لها أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه.
من كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007-المملكة المغربية .