(44) وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 211) ومُسْلِمٌ (1/ 358) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 196) والتِّرمِذِيُّ (1/ 89) والنَّسَائِيُّ (1/ 187) وابْنُ مَاجَة (1/ 498) وأَحمَد (3/ 1951) وابْنُ أَبِي شَيْبَة (1/ 628) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 642) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1/ 649) وأَبُو يَعلَى (4/ 2418) وابْنُ خُزَيْمَة (1/ 46) وابْنُ حِبَّان (3/ 1158) والبَيْهَقِيُّ (1/ 743).
ثانياً: شَرح الحَدِيث:
- (فَمَضْمَضَ): غَسَلَ فَمَهُ.
- (إِنَّ لَهُ دَسَمًا): الدَّسَمُ هُوَ: مَا يَظْهَرُ عَلَى اللَّبَن مِن الدُّهْنِ. وفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ؛ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْمَضْمَضَةُ، لِئَلَّا تَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعُهَا الإِنْسَانُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ.