الفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه
قال الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه ( الفقه الإسلامي ومدارسه )
من المهم جداً التمييز بين قولنا : الشريعة الإسلامية ، وقولنا : الفقه الإسلامي .
فالشريعة هي : نصوصُ القرآن الموحى به من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والسنةُ النبوية وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي
وتفصيل لما أجمله القرآن ، وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإباحاته ، باعتبار أن كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلاً بتفسير الشريعة وتطبيقها ليس من عند نفسه ومن رأيه الشخصي ، وإنما هو بوحي من الله تعالى إليه ، وفقاً لقوله تعالى في القرآن الكريم ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يُوحى ) سورة النجم
أما الفقه : فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة ، وما يستنبطونه من تلك النصوص ، ويقررونه ويؤصلونه ، وما يقعِّدونه من القواعد المستمدة من دلالات النصوص .
ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية ومفهوم الفقه الإسلامي ، لأن الشريعة معصومة وهي في العقيدة الإسلامية صواب وخير كلها تهدي الحياة الإنسانية إلى الطريق السليم المستقيم .
أما الفقه فهو من عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها ، وفيه يختلف فَهمُ فقيه عن فهم فقيه آخر ، وفهمُ كل واحد مهما علا قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنه غير معصوم ، وليس معنى ذلك أنه لا قيمة له ، بل له قيمة عظيمة وتقدير كبير ، ولكن المقصود أن ليس له القدسية التي للشريعة نفسها المتمثلة بنصوصها من الكتاب والسنة الثابتة ، فالفقه وهو فَهمُ الفقيه ورأيُه ، ولو كان مبنياً على النص الشرعي هو قابل للمناقشة والتصويب والتخطئة ، ولكن التخطئة تنصرف إلى فهم الفقيه لا إلى تخطئة النص الشرعي ، ومن ثم اختلفت آراء الفقهاء ، وردَّ بعضهم على بعض ،وخطَّأ بعضهم بعضاً ، ونشأت المذاهب الفقهية المختلفة .
وقال الشيخ مصطفى الزرقا أيضاً :
هناك نقطة مهمة هي محل اشتباه وينبغي تجليتها والتنبيه عليها ، وهي أن الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما :
ـ النوع الأول : أحكام قررتها نصوص في الكتاب ( القرآن ) وفي السنة ، وهي أحكام قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة فيما يفرضه على المكلفين نظاماً للإسلام ملزماً لهم ، لم يُترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم ، وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود ، والجهاد بحسب الحاجة وقدر الطاقة ، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة .
ـ النوع الثاني : أحكام سكت عنها الكتاب والسنة ، وتُركت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة ، أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة ، تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوتها أو دلالتها ، وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منها .
فالفقه الإسلامي ومدوناته تتضمن كلا النوعين هذين ، فما قلناه عن الفرق بين الشريعة والفقه منصرف إلى هذا النوع الثاني من الأحكام الفقهية الذي هو استنتاج الفقهاء واجتهادهم في تفسير النصوص المحتملة غير القطعية الدلالة أو من أقيستهم ، أو ما قرروه بطريق الاستحسان حيث يرون سبباً يقتضي الخروج عن حكم القياس ، أو ما قرروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسلة حيث لا نصَّ يحكم في الموضوع وإنما قرروا فيه الحكم نتيجة للموازنة بين ما فيه من مصلحة أو ضرر بالنظر الإسلامي ، ونحو ذلك من الأحكام الاجتهادية وهي أكثر ما يتضمنه فقه المذاهب ، فهذا النوع هو الذي من عمل الفقهاء واستنتاجهم ، ولا يتمتع بالقدسية التي للنصوص التشريعية ، أما النوع الأول فله قدسية النصوص التشريعية نفسها