|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
صفة ملابس المرأه المسلمه فى الصلاه
ما الواجب على المرأة المسلمة في لباسها أثناء الصلاة هل يجوز لها أن تكتفي بلبس البلوزة والبنطال أو القميص طالما كانت ساترة ولم يكن عندها رجال أجانب ، أم أن التفصيل الذي في هذه الألبسة يمنع من لبسها حتى لو كانت ساترة ؟
الحمد لله أما بعد : فيجب على المرأة أن تستر كامل بدنها في الصلاة غير وجهها وكفيها . فتجب تغطية وستر كامل البدن حتى القدمين . إلا الوجه والكفين . لحديث أم سلمة رضي الله عنها لمَّا سُئِلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب ، فقالت : ( تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود وله حكم الرفع فإذا سترت المرأة جسدها صحت صلاتها . لكن يلاحظ أن اللباس الشفاف ليس بساتر ولا يعتبر لباسا . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . . . الحديث) . رواه مسلم . وقوله : ( كاسيات عاريات) قال النووي في المجموع " قيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ، وهو المختار " انتهى . وأيضا يحرم عليها لبس الضيق من اللباس فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني قُبطية مما أهداه له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك لا تلبس القبطية ؟) قلت : كسوتها امرأتي . فقال : ( مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . رواه البيهقي وحسنه الألباني ومعنى الغلالة ثياب تلبس تحت الثياب . وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثياباً ضيقة تحدد عورتها ، كالبنطلون . والله تعالى اعلم المفتي الشيخ /عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
__________________
آخر تعديل بواسطة mohammed ahmed25 ، 17-02-2012 الساعة 08:43 AM |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|