اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > التعليم الثانوى الفنى > الثانوى التجارى > تجارى نظام 3 سنوات > الصف الأول

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 24-12-2010, 08:52 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف القانون
[]تعريف القانون: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم علاقات وسلوك الأفراد في المجتمع ويقوم على احترامها سلطة عام[]ة توقع الجزاء جبرا على من يخالفها.
[
عناصر القاعدة القانونية
يمكن تحليل أي قاعدة قانونية إلى عنصرين هما الغرض والحكم.
1. الغرض هو ظاهرة أو واقعة معينة متى حدثت رتب عليها القانون أثرا معينا.
وقد تكون هذه الظاهرة أو الواقعة طبيعية أي لا دخل لإرادة الإنسان في أحداثها كالزلازل أو البراكين ، وغيرها من الظواهر الطبيعية إذ يترتب عليها آثار معينة ، وقد تكون الواقعة من فعل الإنسان أي يكون لإرادته دخل في إحداثها كإحداث ضرر للغير يترتب عليه استحقاق المضرور لحق معين ، وكجريمة القتل يرتب القانون عليها أثرا وهو العقوبة المقررة على الجاني .
2. الحكم هو الأثر الذي يرتبه القانون على حدوث الغرض .
وتتنوع أحكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب في القاعدة إلى:
1. حكم آمر
2. حكم ناهي
3. حكم تخييري
1) الحكم الآمر: يكون الحكم آمرا إذا كان مضمونه طلب القيام بفعل معين على سبيل الالتزام
2) الحكم الناهي: هو الحكم الذي يتضمن طلب الامتناع عن فعل معين على سبيل الإلزام، ومن ثم يكون الفعل المطلوب الامتناع عنه محرما، وقد يستخدم النص صراحة لفظ التحريم أو عدم الجواز أو الخطر.
3) []الحكم التخييري: هو الحكم الذي لم يطلب القيام بفعل معين ولا الامتناع عن هذا الفعل، بل بين فعله أو تركه

[]
ثانيا: خصائص القاعدة القانونية
[
1.قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
2. وهي قاعدة عامة مجردة.
3. قاعدة ملزمة تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها
**فالمقصود بالتجريد: هو أن القاعدة القانونية عند وضعها ابتداء لا ينظر فيها إلى شخص معين بالذات كي تطبق عليه هذه القاعدة ، ولا إلى واقعة محددة بالذات كي تسرى عليها ، وإنما توضع القاعدة القانونية بصفة مجردة عن الأشخاص والوقائع التي تندرج تحت حكمها .
**وأما العمومية فتعنى أن القاعدة تطبق على جميع الحالات والأشخاص الذين يتوافر فيهم شروط انطباقها بصرف النظر عن ذواتهم ومن هنا تتحقق المساواة في تطبيق القانون
[I
]الجزاء
التعريف بالجزاء :
ويعرف الجزاء بأنه الأثر الزاجر المحسوس الذي توقعه سلطات الدولة على الفرد نتيجة مخالفته للقاعدة القانونية.

خصائص الجزاء

1) إنه ذو اثر زاجر محسوس
2) حال غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا
3) معين من حيث نوعه ومقداره
4) استئثار السلطة العامة بتوقيعه على المخالف
[
]صــور الجــزاء
أولا: الجزاء الجنائي:
وهو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي وهو اشد صور الجزاء القانوني.
ثانيا: الجزاء المدني:
هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون المدني.
**ويختلف الجزاء المدني في أساسه عن الجزاء الجنائي ،
فالجزاء الجنائي: يقوم أساسا نتيجة الاعتداء على نظام المجتمع وتهديد أمنه وسلمه.
أما الجزاء المدني: فيقوم نتيجة الاعتداء على حق خاص لأحد الأفراد فيقصد بالجزاء هنا جبر أثار هذا الاعتداء وإزالتها. ويتراوح هذا الجزاء بين التنفيذ العيني إن كان ممكنا ، أو التنفيذ بمقابل (التعويض) أو البطلان أو الفسخ أو الغرامة التهديدية.
ثالثا: الجزاء الإداري:
هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري. وهو يختلف كذلك حسب القاعدة التي يحصل مخالفتها.
فقد يكون الجزاء عبارة عن لفت نظر الموظف المخالف وقد يكون الإنذار أو الخصم أو الحرمان من الترقية أو الفصل من الخدمة

التمييز بين القواعد القانونية وبين القواعد الاجتماعية الأخرى
أولا: القانون والدين:
يعرف الدين بأنه مجموعة الأوامر والنواهي التي أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه ليبلغونها إلى الناس ليعملوا بها لصلاحهم في الدنيا والآخرة
فمن حيث الجزاء:
1- فمن سلطة توقيع الجزاء نجد أن القانون يوكل هذه المهمة للسلطة العامة وهم بشر
2- بينما في الدين فهي سلطة إلهية ولكن هذا الجزاء ليس دنيويًا بل هو أخروي
]من حيث النطاق:
يهدف كل من الدين والقانون إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع:
1- فغاية القانون " نفعية " فهو يهدف أساسا إلى المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس.
2- فغاية الدين" مثالية" حيث يهدف إلى تربية الإنسان الكامل الطاهر السيرة.

ثانيا: القانون والأخلاق:

الأخلاق هي مجموعة القواعد التي تهدف إلى بلوغ الفرد درجة الكمال عن طريق تعريفه وقيامه على فعل الخير ، ونهيه عن فعل الشر.



فمن حيث الجزاء :

1- الجزاء في القاعدة القانونية تطبق السلطة العامة عن طريق الإجبار والإلزام بالوسائل المادية فيتم تنفيذ ألجزاء القانوني جبرا كذلك فان الجزاء القانوني يتسم بالدقة والانضباط حيث انه مكتوب ومصاغ بشكل محدد.
2- الجزاء في القاعدة الأخلاقية أدبي ينحصر في تأنيب الضمير الإنساني أو في رفض المجتمع للفعل المخالف للأخلاق أما القاعدة الخلقية فجزاؤها غير منضبط وغير محدد لاختلاف الأخلاق بحسب الزمان والمكان .
من حيث النطاق:
1- يتناول القانون السلوك الظاهر والخارجي للإنسان فقط دون النظر السلوك الداخلي والباطن وكذلك يقتضى القانون تنظم بعض العلاقات التي لا دخل فيها للأخلاق مثل لوائح المرور وإجراءات التقاضي ، فيأمر بأفعال ليست خيرا في ذاتها وينهي عن أمور ليست شرا في ذاتها .
2- تتناول الأخلاق سلوك الفرد نحو نفسه ونحو غيرة من أفراد المجتمع ، وهذه هي الأخلاق الاجتماعية وتشمل أعمال الناس الباطنة وأعمالهم الظاهرة.

ثالثا: القانون والعادات الاجتماعية:

يقصد بالعادات الاجتماعية ما يتواضع الناس في جماعة من الجماعات على أتباعه من تقاليد في أمور حياتهم كطريقتهم في الملبس والطعام أو عاداتهم في حالات الوفاة أو الزواج أو المجاملات ، وهذه العادات تعتبر جزءا من النظام الاجتماعي ، يحرص اغلب الناس على أتباعها بل أن من يخرج عليها يتعرض لاستهجان سلوكه .
[]والفرق بين العادات الاجتماعية والقانون هو في نوع الجزاء.
فالجزاء على مخالفة العادات الاجتماعية مقصور على الرفض والإنكار لها.
أما الجزاء على مخالفة القانون فيترتب عليها جزاء وضعي تتدخل الجماعة أو السلطة العامة لتوقيعه على من يخالف القواعد القانونية.






[I]

مصادر القانون المصري

نصت المادة الأولى من القانون المدني المصري على ما يلي :
1- تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في نصها أو في فحواها.
2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
وعلى هذا تكون :
[]
وعلى ضوء هذا المنهج السابق الذي فرضه المشرع قسم الفقه المصادر الرسمية إلى:
1-مصادر أصلية: ( التشريع)
2- مصادر احتياطيه: العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، ،مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)
3- [IMG]file:///]مصادر تفسيريه: ( الفقه والقضاء)



[]
الـتشريــــع
تعريف التشريع هو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة
**مزايا التشريع:
1- الوضوح والانضباط
2- دقة الصياغة
3- سرعة إعداده
4- التشريع يساهم في وحدة القانون داخل الدولة
5- التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع

** عيوب التشريع:

1- الجمود
2- [I/عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة
ثانيا : أنواع التشريعات وتدرجها في القوة
أولا: التشريع الأساسي وهو الدستور.
ثانيا : التشريع العادي ويسميه بعض الفقهاء بالتشريع الرئيسي ، وهو يشمل القوانين العادية .
ثالثا: التشريع الفرعي وهو يشمل القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية المختلفة.
أولا التشريع الأساسي: الدستور:
التشريع الأساسي أو الدستور أعلى التشريعات في القوة:
· إذ انه يحدد نظام الحكم في الدولة
· ويبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها، وعلاقتها بعضها بالبعض الآخر.
· ويقرر ما للأفراد من حريات عامة ، وحقوق قبل الدولة
فهو بهذه المثابة يضع الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة وآخر الدساتير المصرية هو الدستور الدائم الصادر عام 1971 وتعديلاته.
[]ثانيا: التشريع العادي:
هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة في موضوع معين طبقا للدستور.


مراحل وضع التشريع العادي:

المرحلة الأولى: اقتراح التشريع:
المقصود باقتراح التشريع هو إعداده في صورة مشروع مكون من مواد وتقديمه إلى الهيئة التشريعية في الدولة للموافقة عليه.
المرحلة الثانية: المناقشة والتصويت:
تعرض المشروعات أو الاقتراحات بقوانين والتقارير المقدمة عنها إلى مجلس الشعب لمناقشتها وبعد الانتهاء من المناقشة يجرى التصويت على المشروعات والاقتراحات مادة مادة وتتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء ( أي أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين ).
المرحلة الثالثة: نفاذ التشريع:
لا يكون التشريع قابلا للتطبيق، أي نافذا، بمجرد إتمام إجراءات سنه، بل يلزم فوق ذلك أن تتخذ إجراءات أخرى يمكن وصفها بأنها تنفيذية لنفاذ القانون والتزام الناس كافة بأحكامه فالتشريع الذي يقره مجلس الشعب أي القانون يحتاج بجانب إقرار المجلس له ، إلى إصدار من رئيس الجمهورية وعدم اعتراضه عليه ، ثم نشره في الجريدة الرسمية .
وبمجرد ذلك النشر يصبح التشريع قانونا واجب النفاذ ويفترض علم الناس كافة به وهو مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون






·
وسلطة وضع التشريع العادي هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) ولكن الدستور أجاز استثناء لرئيس الجمهورية أن يتولـى هـذه السلطـة (سلطة سن التشريع العادي في صورة قرار جمهوري) في حالتين هما:
1- حالة التفويض.
2- حالة الضرورة .
الحالة الأولى: حالة تفويض مجلس الشعب رئيس الجمهورية في وضع التشريع
طبقا لما نصت عليه المادة 108 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية سنة 1971م.
ويتضح من ذلك أن لمجلس الشعب أن يفوض رئيس الجمهورية في سلطة إصدار التشريع العادي إذا توافرت الشروط الآتية ( شروط التفويض ).
1- أن تكون هناك ظروف استثنائية كأزمة سياسية أو اقتصادية أو حالة حرب "حالة الضرورة".
2- [I]أن تحدد الموضوعات التي يشملها التفويض.
3- أن يؤقت التفويض بمدة محددة .
4- أن تعرض على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
الحالة الثانية: تشريع الضرورة: طبقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور ومن هذا يتضح أن سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في هذه الحالة مشروط بشروط هي:
1- يجب أن يكون هناك ضرورة ، أي أمور عاجلة تقتضى الإسراع في إصدار مثل هذه القرارات
2- أن يكون المجلس في عطلة بين ادوار الانعقاد أو فترة الحل .
3- أن تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب فورا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع في حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم يعرض ، أو عرضت ولم يقرها المجلس ، زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعى.
ثالثا: التشريع الفرعي:
ويطلق عليه التشريع الثانوي أو اللوائح وهو من اختصاص السلطة التنفيذية بصفة أصلية وهي تستمد هذا الاختصاص مباشرة من الدستور وتسمى التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية باللوائح وهي
تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
‌أ. لوائح تنفيذية.
‌ب. لوائح تنظيمية.
‌ج. لوائح الضبط.
1- اللوائح التنفيذية: هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ التشريعات العادية ولا يجوز أن تتناول هذه اللوائح تعديل القواعد القانونية أو إلغائها أو تعطيلها أو الإعفاء من تنفيذها (المادة 144 من الدستور).
2- اللوائح التنظيمية: هي اللوائح التي تصدرها السلطة متضمنة القواعد اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة في الدولة وهي لا تصدر استنادا إلى قانون معين ، وإنما تصدر مستقلة ويختص بإصدار هذه اللوائح رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 146من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية سنة1971حيث نصت على "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة".
3- لوائح الضبط : وهذه اللوائح تسمى أحيانا بلوائح " البوليس" وهي مجموعة من القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن العام والسكينة العامة وحماية الصحة العامة مثل لوائح المرور ، ولوائح مراقبة الأغذية ، ولوائح المحلات العامة.
[I]
قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :
بمجرد نشر التشريع ومضى الفترة لنفاذه فانه يطبق على جميع الناس ويصبح ملزما لهم ولا يستطيع احد أن يتخلص من تطبيق حكمه بحجة انه لم يعلم بصدور هذا القانون.
لأن المشرع افترض علم الناس بالقانون وأصبح ملزما لهم حكاما ومحكومين منذ نشر التشريع في الجريدة الرسمية ومضى المدة المحددة للعمل بالتشريع ( أي مضى شهر من اليوم التالي لتاريخ النشر ) .
· أما الاستثناء الوحيد الذي يجيز الاعتذار بجهل القانون فهو حالة القوة القاهرة كحرب أو فيضانات أو زلزال ، أدى إلى عزل بعض المناطق في الدولة واستحالة وصول الجريدة الرسمية إليها ، في هذه الحالة فقط يمكن أن يقبل الاعتذار بجهل القانون.












[I]العــــــــــرف
[]أولا : التعريف بالعرف :
تعريفة : هو اعتياد الناس على سلوك معين ، في مسالة معينة بحيث تنشأ منه قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة لها قوة التشريع ، حيث يتعرض من يخالفها لجزاء مادي توقعه السلطة العامة .
مزايا العرف :
تقابل مزايا العرف عيوب التشريع :
1- أن العرف يأتي ملبيا لرغبات الجماعة ومحققا لمصالحها ، لأنه ينشأ من اعتياد الناس على سلوك معين .
2- يكمل العرف التشريع ويسد ما يمكن أن يوجد فيه من نقص.
3- أن العرف يتطور وفقا لتطور ظروف الحياة في الجماعة.
عيوب العرف
1- يعاب على العرف انه بطئ في تكوينه فلا بد من مرور فترة طويلة حتى يستقر في أذهان الناس ويعتادوا عليه ويكون ملزما لهم.
2- أن العرف يكون في الغالب إقليميا يختلف من إقليم إلى آخر.
3- أن التثبيت من وجوده ليس امرأ سهلا لأن قواعده وأحكامه ليست موضوعة في نصوص مكتوبة.
ثانيا : الأركان اللازمة لقيام العرف
1- الركن المادي (الاعتياد) هو اعتياد الناس في المجتمع على إتباع سلوك معين، وهذا الاعتياد (العادة) يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتى يتكون منه الركن المادي للعرف:
1) يجب أن تكون العادة عامة.
2) يجب أن تكون العادة قديمة.
3) يجب أن تكون العادة ثابتة ومطردة.
4) ألا يكون السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد مخالفا للنظام العام أو الآداب.
2- الركن المعنوي للعرف (الاعتقاد) : يقصد به اعتقاد الأفراد لدى اعتيادهم على إتباع سلوك معين أو عادة معينة أنهم ملزمون بذلك بمعنى أنهم يعتقدون أنهم إذا خالفوا هذا السلوك أو هذه العادة فإنما يخالفوا قاعدة قانونية ملزمة، وهذا الركن هو الذي يميز العرف عن العادة الاتفاقية.

[]

مبادئ الشريعة الإسلامية
يقصد بالشريعة الإسلامية مجموعة المبادئ والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى ، وفرض فيها على المسلمين الامتثال لأوامرها واجتناب نواهيها .
[
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
مبادئ أو ضوابط عامة تستخلص منها في كل حالة القواعد التي تطبق على النزاع المعروض في ضوء ظروفه وملابساته الخاصة.[
بمعنى أن المقصود بالإحالة إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هو دعوة القاضي أو تكليفه إلى الاجتهاد برأيه لاستخلاص الحل الذي يطبقه على المسألة المعروضة عليه عند عدم وجود نص تشريعي أو قاعدة أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية .
[]
الفقه والقضاء كمصدرين تفسيريين
يعتبر كل من الفقه والقضاء من المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية:
أولا : الفقه :
[G]هو مجموعة آراء العلماء الذين يعرضون بها لشرح القانون وتفسيره ونقده سواء كان ذلك في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم التي تهدف إلى شرح القانون.
ثانيا :القضاء هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليها بين الأفراد".
وبمعنى آخر هي مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على إتباعها والحكم بها.




[]

تصنيف القواعد القانونية
ينقسم القانون إلى قسمين:
1) القـــانون العــام
2) القـــانون الخــاص

أولا : القانون العام
:
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبه السلطة والسيادة.
يشمل القانون العام خمسة فروع هي:
1) القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو المنظمات الدولية في حالة السلم أو في وقت الحرب
2) القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبين السلطات العامة واختصاص كل منها والعلاقة فيما بينها ، كما تبين حقوق الأفراد قبل الدولة
3) القانون الإداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها الإداري
4) القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث الإيرادات والنفقات لعامة
5) القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة عليها والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه
1- ينقسم إلى قسمين :
· قانون العقوبات .
· []قانون الإجراءات الجنائية.
أ‌- قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات التي توقع على مرتكبيها.
ب‌- قانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الأتباع منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات في الدعوى الجنائية .

ثانيا: القانون الخاص
:
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض الآخر، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص، لا باعتبارها صاحبه السلطة والسيادة.
فروع القانون الخاص :
1) القانون المدني: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية والعلاقات الأسرية بين الأفراد في المجتمع.
موضوعاته :الأصل أن القانون المدني ينظم نوعين من العلاقات :
النوع الأول: علاقات الأسرة وهي كل ما ينشا بين الأفراد من العلاقات المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والوصية والنفقة والنسب وسائر المسائل التي يطلق عليها اصطلاح الأحوال الشخصية.

النوع الثاني :
العلاقات المالية أي ذات الطابع المالي، وهي كل ما يتصل بالروابط المالية بين الشخص وغيرة مثل العقود المختلفة كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد الهبة وغيرها والحقوق المالية مثل حق الملكية وحق الانتفاع وحقوق الارتفاق والامتياز وغيرها ويسمى بالأحوال العينية .
2) القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري كما تنظم العلاقات التي تنشا بين التجار أو المتعلقة بالأعمال التجارية
3) القانون البحري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية حيث تتركز قواعد ذلك القانون في السفينة وما تحمله باعتبارها وسيلة هذه الملاحة.
4) القانون الجوى: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية
5) قانون العمل: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال في العمل التابع للقطاع الخاص.
6) القانون الزراعي: هو مجموعة القواعد التي تنظم الملكية الزراعية والاستغلال الزراعي وبصفة خاصة العلاقة بين ملاك الأرض الزراعية ومستأجريها وبين الملاك وبين عمال الزراعة
) []قانون المرافعات المدنية والتجارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والتجاري .
8) القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق بصدد علاقة ذات عنصر أجنبي، كما تحدد المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تنشا عن هذا النوع من العلاقات.






القواعد القانونية الآمرة ،القواعد القانونية المكملة (المفسرة)
أولا: القواعد الآمرة:[I]
هي قواعد واجبة الإتباع بصفة مطلقة لا يستطيع الأفراد أن يخالفوا أحكامها أو أن يتفقوا على ما يخالف أحكامها وأي اتفاق على مخالفتها يقع باطلا، إذ أنها تتناول أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية.
مثل: فالقواعد التي تحرم القتل أو السرقة هي قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الخروج عليها لأنها تمس كيان المجتمع ذلك أن الجريمة لا تؤدى إلى إلحاق الضرر بالمجني عليه وحده ، وإنما هي تمتد لتحدث الإخلال بأمن المجتمع واستقراره
ثانيا: القواعد المكملة (المفسرة):
هي قواعد أجاز القانون للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف حكمها، أما إذا لم يتفقوا على ما يخالف حكمها فإنها تكون واجبة الإتباع.
ويرجع ذلك إلى أن هذه القواعد لأتمس المصالح الأساسية المتعلقة بكيان المجتمع، بل هي تنظيم أمور الأفراد الخاصة.
مثل : يقضى به القانون المدني من أن ثمن الشيء المبيع يدفع وقت التسليم ( م457مدنى) .
ومقتضى كون هذه القاعدة مكملة أن يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على دفع ثمن الشيء المبيع في وقت آخر غير وقت التسليم ، فإذا فعلوا كان اتفاقهم واجب الإتباع وان اغفلوا تنظيم هذه المسألة انطبقت القاعدة المكملة
[]
تطبيــق القانـــون
[I]
1. من حيث المكان والأشخاص
2. سريان القانون من حيث الزمان
أولا: تطبيق القانون من حيث المكان والأشخاص:
القاعدة الأساسية في تطبيق القانون من حيث المكان انه يطبق تطبيقا إقليميا أي انه يسرى كمبدأ عام على ارض الدولة دون أن ينفذ مفعوله خارج نطاقها ويلتزم به كل من يقيمون بأرض الدولة من وطنيين وأجانب وتعرف هذه القاعدة بمبدأ إقليمية القانون.
وقد أخذت الدول في السماح بتطبيق القانون الأجنبي استثناء من مبدأ الإقليمية رغبة في تشجيع الأجانب على تبادل التجارة والنزوح من بلدهم الأصلي.

ثانيا: سريان القانون من حيث الزمان:


1)
الأصل أن القاعدة القانونية الجديدة يعمل بها منذ صدورها دون أن يكون لها اثر رجعى أي لا تطبق على أعمال أو وقائع تمت قبل نفاذها عموما يعبر عنه بمبدأ عدم رجعية القانون
2) []وينتهي مفعول القانون القديم بصدور القانون الجديد فلا يطبق على أعمال أو وقائع تتم بعد نفاذ القانون الجديد.
3) ويعتبر تطبيق القانون من حيث الزمان من أكثر الأمور صعوبة في العمل إذ أن الصلات والروابط الاجتماعية لا تتم ولا تستنفذ أثارها جميعا في يوم واحد بل تتطلب مرور فترة زمنية قد تقصر أو تطول.
4) ويثور لدينا في حالة تنازع القوانين من حيث الزمان على وقائع وأعمال يبدأ قيامها في ظل القانون القديم ولكنها لا تستكمل وجودها ولا تنتج أثارها إلا بعد سريان التشريع الجديد.
· وفى هذه الحالة يوجد نظريتين هما:
· النظرية التقليدية أو نظرية الحق المكتسب ومجرد الأمل: ترى هذه النظرية أن حل تنازع القوانين من حيث الزمان يجب أن يقوم على أساس مبدأ عدم رجعية القانون.
· النظرية الحديثة أو نظرية الأثر المباشر للقانون: تحدد هذه النظرية نطاق تطبيق القانون في الزمان على أساس أن التشريع الجديد ليس له اثر رجعى وإنما له اثر مباشر.
· ملحوظة:
ü وفيما يتعلق بالأثر المباشر للتشريع الجديد فان الأصل هو أن القاعد الجديدة يعمل بها من نفاذها ، ليس فقط على ما يجد من أوضاع قانونية في ظلها بل يعمل بها أيضا على الوقائع والأعمال التي بدا قيامها في ظل القانون القديم وان كانت لم تستكمل وجودها إلا بعد صدور القانون الجديد . وترى النظرية الحديثة تطبيق القانون الجديد بأثر مباشر في كل الحالات إلا حيث يتعلق الأمر بروابط عقدية لا تتعلق بالنظام العام فان القانون العام يبقى ساريا بشأنها.

[]تعريف الحق وخصائصه
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NoUr/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG]تعريف الحق:

الحق هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها الاستئثار بقيمة معينة، أو القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة يقررها القانون

خصائص الحق :
1) الاستئثار والاختصاص
2) التسلط
3) ثبوت الحق في مواجهة الغير
4) الحماية القانونية

[]

أولا: الحقوق العامة :
المقصود بالحقوق العامة هي : الحقوق التي تنشا من العلاقات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها ، بما لها من سيادة وهذه الحقوق ، إما أن تكون حقوقا للدولة على الأفراد ، أو حقوقا للأفراد قبل الدولة .

G]حقوق الدولة على الأفراد : تتمتع الدولة بسلطة عامة على رعاياها ، وتتصف هذه السلطة بالسيادة، أي بالسمو على جميع السلطات الأخرى. ومن ثم تفرض نفسها على الجميع. أي أن الدولة تفرض على رعاياها واجبات تتعلق بأشخاصهم أو بأموالهم ، ومن ذلك ما يكون للدولة من حق على شخص أن تفرض عليه واجب الخدمة العسكرية، وكذلك سداد الضريبة، وكذلك دفع الغرامات المالية في حالة المخالفات .
· حقوق الأفراد قبل الدولة : قد تنشا هذه الحقوق من عقد يبرمه الفرد مع الدولة ، كما قد تنشا من القانون مباشرة وتشمل على الحقوق الاجتماعية مثل الإعانات التي تدفعها الدولة للفقراء وكذلك العلاج وتوفير العمل المناسب لهم وكفالة حقهم في التعليم وكذلك تشمل الحقوق السياسية مثل الحق في الانتخاب ، والحق في إبداء الرأي في كل استفتاء وحق الترشيح في المجالس الشعبية والمجالس المحلية .
ثانيا: الحقوق الخاصة :
ويقصد بالحقوق الخاصة الحقوق التي تنشأ من العلاقات التي تكون بين أشخاص لا يدخل أحدهم هذه العلاقة بصفته صاحب سيادة، أى تنشأ من العلاقات التي تحكمها قواعد القانون الخاص .
[
[I]
أولا: الحقوق المالية:
الحق المالي هو الحق الذي يكون محله قابلا للتقويم بالنقود
أنواع الحقوق المالية :
1. حقوق عينية : تتمثل محلها في أشياء مادية
2. حقوق شخصية : يتمثل محلها في أداءات يقوم بها أشخاص معينين
3. حقوق معنوية : يتمثل محلها في أشياء معنوية غير مادية.
أولا : الحقوق العينية: نوعان : أصلية ، تبعية .
الحق العيني الأصلي : هو حق يخول صاحبه سلطة استعمال شيء واستغلاله والتصرف فيه. مثل: حق الملكية ،حق الانتفاع ، وحق الاستعمال ،وحق السكن، وحق الحكر، وحق الارتفاق الحق العيني التبعى : هو حق مقرر على شيء لضمان الوفاء بالتزام ما .
مثل :الرهن الرسمى ، وحق الاختصاص، والرهن الحيازى ، وحق الامتياز .
ثانيا: الحقوق الشخصية :
تعريف الحق الشخصي :
هو الحق الذي يخول صاحبه سلطة المطالبة أى مطالبة شخص آخر بالقيام بأداء معين كإعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

انواع
الحقوق الشخصية :
يقتضى وجود الحق الشخصي وجود ثلاثة عناصر : صاحب الحق أي الدائن ومن عليه الحق أى المدين ، والأداء الذي يلتزم المدين بالقيام به
ýالالتزام بإعطاء شيء .
ýالالتزام بعمل .
ý الالتزام بالامتناع عن عمل.
ثالثا: الحقوق المعنوية:
يقصد بالحقوق المعنوية أو الحقوق الذهنية وهي الحقوق التي ترد على أشياء معنوية أى أشياء غير محسوسة من نتاج وحق الفكر وأهمها حق المؤلف على مصنفة .




[]ثانيا: الحقوق غير المالية :
[]
تنقسم الحقوق غير المالية إلى :
أ- حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية .
ب‌- حقوق الأسرة .
اولا : حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخصية :
يقصد بها الحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه إنسانًا وتهدف إلى حماية الشخصية الإنسانية في مظاهرها المختلفة: المادية والأدبية والفردية والاجتماعية.
أنواع حقوق الشخصية :
أ‌) حق الشخص في حماية كيانه المادي : أي :
ý حماية جسمه من الاعتداء عليه أى حقه في الحياة وفي سلامة جسمه .
ý حماية جسم الإنسان من اعتداء الغير.
ب‌) حماية جسم الإنسان من نفسه حق الشخص في حماية كيانه الأدبي: أي حماية سمعته وشرفه وأسراره وفكره ، أي كيانه الأدبي .
ثانيا : حقوق الأسرة :
هي الحقوق التي تنشأ من علاقات الأسرة أي من علاقات الزواج أو النسب
· ومن أمثلة الحقوق التي تنشأ من الزواج :
حق الزوج في طاعة زوجة له وفي أن تصون نفسها ، وان تحافظ على ماله وحق الزوجة على زوجها في أن ينفق عليها ويرعاها .
· ومن أمثلة الحقوق التي تنشأ من النسب : حق الوالد في طاعة ولده له ، وحق الولد على والده في أن يربيه ويعلمه .





[]

صاحب الحق : هو الشخص، فالحق لابد أن يكون له صاحب يستأثر به دون غيرة من الأشخاص.
[]شخص الحق: هو كل كائن صالح لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات . فهو يشمل الإنسان ( ويقال له الشخص الطبيعي ) ويشمل جماعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال يسبغ عليها القانون والنظام الاجتماعي الشخصية القانونية ( وهو الشخص الاعتباري أو المعنوي ).
1. محل الحق : الحق في نطاق المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقرها
محل الحق : أولا : في الأعمال. ثانيا: في الأشياء
الأعمال: محل الحق الشخصي هو القيام بعمل سواء كان عملا ايجابيا أو عملا سلبيا
وهذا العمل يجب أن تتوافر فيه شروط معينة هي:
أولا: الإمكان. ثانيا: التعيين. ثالثا : الشرعية.
1. يجب أن يكون محل الحق ممكنا .
2. يجب أن يكون محل الحق معينا أو قابلا للتعيين .
3. يجب أن يكون محل الحق مشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
[]الأشياء : الشيء هو محل ذلك الحق :
1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد أن يستأثر بحيازتها
[مثل: "أشعة الشمس والهواء والبخار"

2.
وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا لحقوق المالية
مثل :الأموال العامة فهذه الأموال مخصصة لمنفعة عامة ولذا لا يجوز التعامل فيها
[]
مصادر الحق وإثباته
أولا : المقصود بمصدر الحق :
إن الحق هو : استئثار بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون ، وهذا يعنى أن القانون هو المصدر الأول لجميع الحقوق ، وأن الحق لا يكون كذلك إلا إذا أقره القانون وقام بحمايته .
ويتم تقرير القانون للحقوق من خلال تحديده للأسباب التي يترتب على وجودها نشوء الحق كالعقد والميراث والوصية والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب .
فإذا تحقق سبب من هذه الأسباب أو غيرها مستوفيا أركانه وشروطه ترتب نشوء الحق ، ولهذا يمكن أن يقال أن الأسباب المنشئة للحقوق هي مصادرها المباشرة وان القانون هو مصدرها غير المباشر.
ويطلق على المصادر المباشرة للحقوق اسم الوقائع القانونية .
تعريف الواقعة القانونية: الواقعة القانونية هي أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا فكل حادثة أو حركة يمكن تسميتها "بالواقعة" فإذا كان من شانها أن تنتج أثرا قا[]نونيا سميت "بالواقعة القانونية".
أقسام الوقائع القانونية : تنقسم الوقائع القانونية إلى وقائع طبيعية ووقائع بفعل الإنسان .
1. الوقائع الطبيعية : هي الوقائع التي تكون من عمل الطبيعة ذاتها بحيث لا يكون للإنسان دخل في وقوعها كهبوب العواصف وانفجار البراكين ووقوع الزلازل وغيرها .
2. الوقائع التي من فعل الإنسان: هي الوقائع التي يكون للإنسان دخل في وقوعها وهي نوعان .
· الأعمال المادية : هي التي تقع من الإنسان ويرتب عليها القانون أثرا سواء أراد صاحبها هذا الأثر أو لم يرد .
إثبات الحق :يقصد بإثبات الحق ضرورة إقامة الدليل على وجوده أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون

محل الإثبات :
يتم إثبات الحق بإثبات السبب الذي يترتب على وجودة نشوء الحق أي إثبات الواقعة القانونية التي كانت مصدرا له ومعنى ذلك أن محل الإثبات لا يكون هو الحق ذاته بل الواقعة القانونية المنشئة له أي مصدره.
عبء الإثبات:تنص المادة الأولى من قانون الإثبات على أن "على الدائن إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه" .
طرق الإثبات ( الأدلة ) : حدد المشروع في قانون الإثبات هذه الطرق وهي الكتابة، وشهادة الشهود، والقرائن والإقرار واليمين وحجية الأمر المقضي واستجواب الخصوم، والمعاينة وانتداب الخبراء .
[]
حمايـــة الحـــق
إذا وقع اعتداء على رابطة من الروابط الخاصة ، أو بعبارة أخرى إذا اعتدى على حق من الحقوق الفردية كان من واجب السلطة العامة أن تدفع هذا الاعتداء عينا أو بالتعويض عما نشأ عنة من أضرار .
والطريقة العادية لحماية الحق هي الالتجاء إلى القضاء عن طريق الدعوى. وبهذا لا يكون الحق جديرا بالحماية إلا إذا استعمل استعمالا مشروعا. فإذا كان استعماله غير مشروع وجب أن تزول عنه الحماية بل ويلزم صاحبه أن يعوض الغير عن كل ما نشا من هذا الاستعمال غير المشروع من ضرر .
معايير التعسف في استعمال الحق وضوابطه في القانون المدني المصري :
تنص المادة الخامسة من القانون المدني المصري على ما يأتي :
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
· إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
· إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
· إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.



[I]


تعريف القانون التجاري
أولا: تعريف القانون التجاري :
القانون التجاري هو: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار بعضهم ببعض –وفيما بين المستهلكين وينظم علاقات التجار والعمليات التجارية .
وهذا ما عرفه المشرع المصري في المادة الأولى من القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999 بقوله " تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يثبت له صفة التاجر
· القانون التجاري يعد احد فروع القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية.
· القانون التجاري ينظم حرفة التجارة من خلال وضع القواعد التي تتلاءم وطبيعة وظروف النشاط التجاري كما ينظم نشاط التجار في ممارسة تجارتهم.
ü ]القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة
ثانيا : موضوع القانون التجاري " نطاق تطبيق القانون التجاري ":
1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته .
2. كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
3. كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمة ولحسابه عملا تجاريا .
4. كل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .
5. الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر وتتعلق بأمور تجارته تعد أعمالا تجارية.

ثالثا : خصائص القانون التجاري :

1. أن الأعمال التجارية تعتمد أساسا على السرعة وتتميز بالبساطة والابتعاد عن التعقيد والشكليات.
2. إرساء قاعدة حرية الإثبات في المسائل التجارية.
3. الأعمال التجارية تعتمد أساسا على الثقة والائتمان.

القواعد التي تتعلق بتنظيم مهنة التجارة

1. ألزم المشرع التاجر بان يقيد نفسه في السجل التجاري
2. ألزم المشرع التاجر بإمساك بعض الدفاتر التجارية الإلزامية
3. []شهر النظام المالي لزواجه حتى يعلم الغير مدى الضمان العام الذي يكون له حق التنفيذ عليه
التطور التشريعي للقانون التجاري :
لقد صدرت عدة تشريعات تنظم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والتجاري بدا بصدور القانون رقم20 لسنة 1957والذي انشأ المؤسسات الاقتصادية واعترف لها بالشخصية المعنوية وتلي ذلك عدة تشريعات غير أن المشرع قد عاد إلى نظام الاقتصاد الحر ولذلك أصدر القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية والقانون رقم 17 لسنة 1999بإصدار قانون التجارة الجديد والذي يعتمد على نظام المنافسة في التجارة وتضيق دور القطاع العام واتساع دور القطاع الخاص وتشجيعه وإعادة نظام العرض والطلب في السوق التجارية .
أما التطور القضائي للقانون التجاري:
نشاء القانون التجاري في بدايته في صورة عادات خاصة بطائفة التجار وعلى هذا فانه كان قانونا طائفيا ينظم حرفة التجارة. وبذلك أوجد القضاء نظرية العمل التجاري بالتبعية وهي الأعمال المدنية بطبيعتها ولكنها تصبح تجارية متى قام بها تاجر وكانت متعلقة بتجارته وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.







مصادر القانون التجاري
تنقسم مصادر القانون التجاري إلى نوعين مصادر رسمية – ومصادر تفسيرية ويعتبر التشريع والعرف المصدرين الرسمين للقانون التجاري بينما يشكل القضاء والفقه مصدرية التفسيريين
[
أولاً: المصادر الرسمية:
1. التشريع التجاري: يعتبر المصدر الأول الذي يجب الرجوع إليه قبل أي شيء للبحث عن حكم النزاع المطروح فان التشريع كمصدر للقانون التجاري يشمل قانون التجارة لسنة 1999 والقوانين المكملة له – سواء كانت صادرة قبل نفاذه أو بعد سريانه طالما لم تتعارض مع أحكامه وفي حالة خلو القانون التجاري من نص صريح يحكم مسالة معينة وجب الرجوع إلى قواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية .


2.
العرف التجاري : يقصد بالعرف القواعد التي يتعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية وتستقر في نفوسهم فيشعرون بإلزامها لهم دون أن تستند إلى أساس تشريعي ويتكون العرف التجاري من مجموعة العادات التجارية التي استمر العمل بها باضطراد واحترمها الجميع وأصبحت جزء من ضميرهم عندئذ تتحول هذه العادات إلى عرف ملزم له قوة القانون
ومن أمثلة القواعد العرفية المستقرة في القانون التجاري :
· افتراض التضامن بين المدنيين في المعاملات التجارية .
· []كما يجيز العرف التجاري تقاضى فوائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري.
· كما يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال.
ثانيا: المصادر التفسيرية:
1. القضاء : إستلهم القاضي الحكم اللازم من المصادر الملزمة بمقتضى تفسير القواعد القانونية بما يتفق والتطور في الأعمال التجارية .
2. الفقه: يعتبر الفقه أو آراء شراح القانون المصدر التفسيري الثاني لأحكام القانون التجاري وهو يكمل دور القضاء في تفسير هذا القانون
لذلك فان القاضي يهتدي به عند الفصل في المنازعات التي تثار أمامه محاولا بذلك التوصل إلى الحكم المناسب لحل هذا النزاع .

[I]اهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية
أولا الاختصاص القضائي:

[]
لا يوجد في مصر نظام المحاكم التجارية بل يختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية علي السواء وتلتزم بذلك بتطبيق قواعد القانون المدني علي المنازعات المدنية وتطبيق القانون التجاري علي المنازعات التجارية.
"وعلي ذلك جرى العمل علي قيام المحاكم لابتدائية بتكوين دوائر تجارية بداخلها تختص بنظر المنازعات التجارية فتم إنشاء محكمتين جزئيتين إحداها بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية ويكون قضائها تجاريا مستقل عن القضاء المدني ويتعلق اختصاصهما بالنظام العام"
ثانيا النفاذ المعجل:
أ‌- الأحكام الصادرة في المسائل المدنيةلا يجوز تنفيذها نفاذا معجلا ما دام الطعن فيها جائز الاستئناف ولا يمكن تنفيذها إلا إذا حازت قوة الشى المحكوم فيه أي أصبحت نهائية.
ب‌- الأحكام الصادرة في المسائل التجارية"النفاذ المعجل"واجب بقوة القانون سواء كانت الأحكام الصادرة فيها قابلة للطعن والاستئناف ويرجع هذا الفارق إلي الأعمال التجارية دائما تتميز بسرعة الوفاء بالديون التجارية.
ثالثا التضامن:
أ‌- التضامن في المسائل المدنية لا يفترض (م 279 ) مدني.
ب‌- التضامن في المسائل التجارية مفترض في العقود التجارية التي بها أكثر من مدين وذلك دون الرجوع أو حاجة إلي نص أو اتفاق بحيث يجوز للدائن بدين تجارى تعدد فيه المدينون إن يرجع على اى من المدنيين بكل الدين .



رابعا:- الفوائد:-

أ‌- الفائدة في المسائل المدنية تتحدد بــ 5% ولا يجوز إن تزيد لفائدة الاتفاقية عن 7%.
ب‌- الفائدة في المسائل التجارية تتحدد بــ 4 % ويرجع التفرقة إن الضرر الذي يلحق بالدائن من التأخير في الوفاء بالدين في المسائل التجارية اشد جسامه منه في المسائل المدنية .
خامسا:صفة التاجر والخضوع لنظام الإفلاس
إن القانون التجاري قد نظم قواعد خاصة للتنفيذ علي التجاري متى تخلفوا من دفع ديونهم التجارية في موعدها وهي قواعد الإفلاس والتي تتميز بالقوة والشدة علي التجار.
التعريف بالإفلاس نظام يقضي بتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية كما تغل يده عن إدارة أمواله
[]سادسا: الإثبات
القواعد القانونية الخاصة بالإثبات في المسائل القانونية التجارية تتميز بالمرونة اذا قورنت بقواعد الإثبات في المسائل المدنية حيث يمكن إثبات العمل التجاري بكل الطرق الإثبات فانه يجوز إثبات الأعمال التجارية بالبينة والدفاتر التجارية والخطابات .
سابعا: الأعذار:-
استجابة لدواعي السرعة يستطيع الدائن في المواد التجارية إثبات أعذار مد نية أو اخطاره بإنذار يسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بل يجوز في أحوال الاستعجال إن يكون الإنذار أو الإخطار ببرقية أو بالفاكس أو بالتلكس وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة
ثامنا:- حظر المهلة القضائية في الديون القضائية:
أ‌- في المسائل المدنية : يجوز للقاضي إن يمنح للمدين مهلة للوفاء بالدين إذا حل ميعاد الوفاء متى تبين حسن نيته وقدرته علي الدفع وذلك بشرط ألا يلحق بالدائن من هذا التأجيل ضرر جسم. في المسائل التجارية: يحظر علي القاضي منح المدين مهلة قضائية للوفاء بدينة وذلك أذا تعلق النزاع بمعاملات تجارية كالوفاء بقيمة الورقة التجارية. ويجوز للقاضي منح المدين بدين تجارى مهلة قضائية إذا حدثت ظروف استثنائية مثل الحروب والأزمات.
تاسعا : تبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري .
ý الرهن التجاري هو الذي يعقد ضمانا للدين التجاري وتختلف قواعد التنفيذ علي هذا الرهن عن قواعد التنفيذ.
ý يخضع الرهن التجاري في تنفيه علي الشى المرهون إلي اجراءا ت مبسطة فيكفي الدائن بدين تجارى الحصول علي أذن من المحكمة التابع لها المدين الراهن ببيع الأشياء المرهونة أو بعضها ويكون هذا البيع بواسطة سمسار يتم تعينه في الإذن الصادر بالبيع
ý []أما عن الدائن فيستوفي الدائن المرتهن دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
[I]معايير التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

تعددت معايير التميز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية فمنها ما يميل إلى المذهب الموضوعي
الذي الذي يعول على طبيعته العمل في ذاته ومنها مايتجة إلى المذهب الشخصي الذي يعول على صفة أو صفة القائم بالعمل
وتتمثل هذه المعايير في العمل التجاري من حيث:
1. معيار المضاربة
2. []معيار التداول
3. معيار المشروع( المقاولة أو الاحتراف)
4. معيار الحرف التجارية
أولا:معيار المضاربة
يقصد بالمضاربة:السعي وراء تحقيق الربح فكل عمل يكون الغرض منه تحقيق ربح يعد علا تجاريا سواء وقع العمل منفرد أو على وجه المقاولة وسواء قام به تاجرا أو غير تاجر وفقا لهذه المعاير يعتبر الشراء بسعر معين ثم إعادة البيع بسعر أعلى من اجل تحقيق الربح يعد عملا تجاريا.
-ابرز الأمثلة:المضاربة على أسعار الأسهم والسندات وأذون الخزانة في سوق الأوراق المالية(البورصة)
· إلا إن هذه المعيار لم ينجح وذلك لكونه لم يستوعب جميع الأعمال التجارية التي تقع في العمل وبذلك يتضح إن فكرة المضاربة لا تصلح لا ضفاء وصف التجارية على العمل الاقتصادي.
[]

ثانيا: معاير التداول:

يعتمد هذا المعيار في تحديد معنى التجارية على حالة السلع والصكوك والثروات من الناحية الاقتصادية ومؤدى هذه الفكرة إن الغرض منة التجارة هو تداولها ولا يحدث التداول إلا بالحركة وهى في مراحلها المتعاقبة بين عمل المنتج وانتقالها إلى المستهلك فالعمل التجاري يتعلق بالوساطة في تداول الثرة.
· إلا إن هذه النظرية ليست كافية فيه لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري لأنة يترتب عليها إن يستبعد من نطاق القانون التجاري أعمال الإنتاج الآتية:
(الزراعة – الصناعات الاستخراجية – إنشاء العقارات – عمليات نفل الأشخاص).
ثالثا: معيار المشروع(المقاولة أو الاحتراف):
فيقصد بالمقاولةتكرار النشاط التجاري على وجه الاحتراف من خلال تنظيم له ذاتيه خاصة وبذلك يكون العمل تجاريا إذا تم على وجه الاحتراف أو المقاولة أو المشروع اى بتكرار القيام بالعمل بحيث لأيتم بصوره عارضه
· هذا المعيار ليس كافيا أيضا لتحديد النشاط التجاري لايستوعب بعض الأعمال التجارية
مثل الأعمال التجارية المنفردة كالشراء من اجل البيع والكمبيالات والسمسرة ومعاملات البنوك)
معيار الحرفة التجارية :
العمل التجاري هو الذي يتم من خلال الحرفة التجارية للشخص بينما العمل المدني هو الذي يتم من خلال الحرفة المدنية له.





[]الأعمال التجارية المنفردة

تعريفها:
[]هى الأعمال التي يعتبرها المشرع تجاريه ولو وقعت مرة واحده دون إن يقتضى الامر تكرارها ودون اعتبار لصفه القائم بها
o الأعمال التجارية المنفردة التي حددها قانون التجارة الجديد لسنه 1999 يعد عملا تجاريا :
1-شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صوره أخرى وكذلك بيع أو تأجير المنقولات
ü لكي يعتبر الشراء من اجل البيع أو التأجير عملا تجاريا منفردا لابد من توافر الشروط الآتية:
§ إن يكون هناك شراء سابق على البيع.
§ إن يكون محل الشراء والبيع منقولا.
§ إن يتم الشراء بقصد البيع أو التأجير.
وهذه الفكرة تقترب من فكرتي المضاربة والتداول وهما ركيزتين اساستين في العمل التجاري فلابد إن يكون الشراء أو الاستئجار من اجل البيع يكون الغرض والهدف منه تحقيق ربح حتى يعد عملا تجاريا منفردا .
· وعلى هذا الأساس يعتبر عملا مدنيا قيام الجمعيات التعاونية بشراء البضائع وبيعها للأعضاء بسعر التكلفة ويصبح النشاط تجاريا إلا إذا باعت للجمهور بصفه عامه وبسعر السوق.
2-تأسيس الشركات التجارية:
المقصود بالتأسيس مجموعه الأعمال والإجراءات القانونية والمادية التي يقوم بها المؤسسون والتي يستلزمها تكوين الشركات طبقا لما فرضها المشرع .
وتكتسب الشركة الصفة التجارية بغض النظر عن الغرض الذي تأسست من اجله أو طبيعة النشاط الذي تباشره متى اتخذت احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات.


3-الأوراق التجارية:

الأوراق التجارية تعد أعمالا تجارية مطلقا سواء كان الموقع عليها تاجرا أو غير تاجر وسواء كانت هذه الأوراق لتسوية أعمال طبيعتها تجارية أو مدنية .
الأوراق التجارية :هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك والمقصود من الأوراق التجارية الصك أو المحرر وفقا لشكل يحدده القانون ويتضمن التزام من المدين بدفع مبلغ معين من النقود للدائن بعد اجل معين قابل للتعين أو بمجرد الاطلاع ويمكن نقل الحق فيه بالطرق التجارية كالتظهير والتسليم .
4-أعمال الملاحة البحرية والجوية :
يعد عمل تجارى كل عمل يتعلق بالملاحة البحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ماياتى :
أ‌- بناء السفن والطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب‌- شراء أو بيع أو تاجي راو استئجار السفن والطائرات.
ت‌- شراء أدوات أو مواد تموين السفن والطائرات.
ث‌- النقل البحري والنقل الجوى، عمليات الشحن والتفريغ.
[I]
الأعمال التجارية بطريق المقاولة أو الاحتراف
تعريفها : يقصد به تلك الأعمال التي لايعتبرها المشرع تجارية الا اذا تمت مزاولتها على وجه التكرار والاستمرار ويصد بالاحتراف ممارسة العمل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ ذلك مهنه للحصول على مورد للرزق .
ü شروط الأعمال التجارية الشخصية أو على وجه الاحتراف:
1. الشرط الأول:يتمثل في وجود تكرار العمل بصفه مستمرة.
2. الشرط الثاني:إن يكون هذا التكرار مندرجا في شكل منتظم.
ü الأعمال التجارية بطريق الاحتراف وذلك كما ورد في المادة الخامسة من قانون التجارة الجديد:
1) توريد البضائع والخدمات:
التوريد هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص " مقاول التوريد " بتسليم أشياء بصورة دوريه ومنتظمة لشخص أخر خلال مدة زمنية محددة نظير حصوله على مقابل " مبلغ معين ".
2) الصناعة:
يقصد بها تحويل المواد الأولية مصنعه إلى سلع مصنوعة كي تعتبر صالحه لقضاء أو إشباع حاجات الإفراد.
3) مقاولة النقل البرى والنقل البحري في المياه الداخلية
4) الوكالة التجارية والسمسرة:
[]يقصد بالوكالة التجارية هي عقد من عقود الوساطة التجارية التي تقو على فكرة النيابة في التعاقد فهي عبارة عن اتفاق بين الموكل والوكيل التجاري يلتزم بمقتضاه الأخير بان يبرم صفقات تجارية لحساب الموكل مقابل الأجر ، وتتخذ الوكالة أشكالا قانونية عديدة مثل " وكالة التوزيع – وكالة العقود والوكالة بالعمولة – والتمثيل التجاري "
يقصد بالسمسرة : هي عقد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف أخر لإبرام عقد معين والتوسط في أبراميه سواء كان عقد بيع أو عمل أو تاجي راو مقاولة .
5) التامين على اختلاف أنواعه:
يسرى التامين على الأشياء أيا كانت طبيعتها اى سواء كانت عقارات أو منقولات كالسيارات والسفن والطائرات أو التامين على الأشخاص كالتامين على الحياة أو التامين ضد أخطار الحوادث المتنوعة .
6) عمليات البنوك والصرافة :
المقصود بأعمال البنوك :" الودائع النقدية وإيداع الصكوك والحسابات الجارية وإيجار الخزائن الحديدية وعمليات الائتمان والأوراق التجارية ومنح القرض وتمويل المشروعات :
المقصود بالصرافة: مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية أو تلقى نقود في مكان معين مقابل التزام من تلقاها بان يسددها لمن قدمها في مكان أخر وبعملة هذا المكان.
7) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل:
هذا النوع من الحرف التجارية تمارس بواسطة مخازن الإيداع سواء كانت تمل بالتبريد أو بدونه وسواء كانت في المواني ا وفى داخل البلاد.
8) أعمال دور النشر والطباعة والصحافة والاتصالات:
" أعمال دور النشر والطباعة والتصوير والكتابة والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة والاتصالات والإعلان "
9) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الالى والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
10) []العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية
11) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها
12) مقاولات تشيد العقارات ومقاولات الأشغال العامة.
13) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال المزاد العلني.
14) أعمال الفنادق والمطاعم والملاهي العامة.
15) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.

__________________

آخر تعديل بواسطة مصراوى22 ، 24-12-2010 الساعة 09:05 AM
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:16 AM.